حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570403830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570403830/1445
رقم الحكم:4570403830
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570403830 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570403830 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570403830 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 6/ 3/ 1445هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 16 / 4/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله أكد على ما ورد بلائحة الدعوى، المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (28،060) ثمانية وعشرون ألف وستون ريال، تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم: (439205000)، والصادر بشأنها حكم من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (48،000) ثمانية وأربعون ألف ريال، وقدم صورة الحكم وعقد أتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة عليه تبين أن مبلغ المطالبة مبلغ قدره: (208،843) مئتان وثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وبتأكيد الدائرة له بتقديم إجابته أكد على طلب المهلة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (28،060) ثمانية وعشرون ألف وستون ريال، يمثل قيمة أتعاب المحاماة التي تكلفها موكله في القضية رقم (439205000) والتي صدر فيها حكم لصالح موكله مؤيد من الاستئناف بالصك رقم (4431062605) وتاريخ 2 / 1/ 1445هـ، وحيث إن وكيل المدعي قدم لإثبات صحة دعواه عقد الاتفاق المبرم بينه وبين موكله بنفس مبلغ المطالبة، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (5،000) خمسة آلاف ريال، تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة وحضور الجلسات. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره: خمسة آلاف (5.000) ريال، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث