حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530363897
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570168588/1445
رقم الحكم:4530363897
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570168588 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530363897 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٨٥٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والتسويق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٩,٣٤٥) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ ، وطالب:١-إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٩,٣٤٥) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي يتمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (١١,٣٧٣,٥٣٩) احدى عشر مليون وثلاثمئة وثلاث وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال والممهور بختم المدعى عليها.٢-محرر عادي يتمثل في عقد اتفاق على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين .٣-محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٩,٦٤٥)تسعة آلاف وستمائة وخمس وأربعون ريال ممهور بختم المدعى عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالهوية الوطنية رقم(...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب قرار التبليغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٣٤٥) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ببيع مود بناء هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها وقد ظهر للدائرة عدم وضوح في المطابقة المقدمة من الدعي وكالة وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- في النظام عبر طلبات القضية بشكل واضح وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغها،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وتشير الدائرة على تقديم المدعي وكالة طلبا برقم (٤٥١٠٤٦٤٤٠١) وتاريخ ١٧ /٣ /١٤٤٥هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع الآتي: أولا/ مبلغ قدره (٩,٣٤٥) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال مقابل شرائه مواد بناء ثانيا/ مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال مقابل أضرار التقاضي.، ولما قدم المدعي وكالة من مصادقة على الرصيد بتاريخ ١ /١ /٢٠٢٢م المختتمة من الشركة المدعى عليها وكذلك التفويض الوارد في نموذج فتح الحساب المصدق من الغرفة التجارية وبذلك ثبت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم(...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (٩,٣٤٥) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم