حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530406667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570443187/1445
رقم الحكم:4530406667
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570443187 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530406667 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٣١٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه دائن ضد المدعى عليه: والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال قدره (٥٦٨,٥٠٠) خمسمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه: بإعادة رأس المال قدره (٥٦٨,٥٠٠) خمسمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- صك حكم برقم (٤٣٣٣٠٥٥٢٠) وبتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ للقضية رقم (٤٣٩١٠٧٧٩٣) وبتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة. ٢- عقود التوريد فواكه المبرمة بين طرفا الدعوى على مطبوعات المدعى عليه: ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه:. ٣- سند لأمر صادر لأمر المدعى عليه: وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/٠٢/١١م بمبلغ قدره (١١٥,٨٥٠) مائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال وممهور بتوقيع وختم المدعى عليه:. ٤- سند لأمر صادر لأمر المدعى عليه: وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٠/١٢/٠١م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وممهور بتوقيع وختم المدعى عليه:. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ : حضر وكيل المدعي: ولم يحضر المدعى عليه: أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وبما أنَّ الثابت في الدعوى المقامة من المدعي: ضد المدعى عليه:ا/ شركة (...) التجارية، والتي يستند فيها المدعي: في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها: (شركة (...) التجارية - شركة شخص واحد) بمبلغ إجمالي قدره (٥٦٨,٥٠٠)، صدور حكم من الدائرة الثامنة في القضية رقم ٤٣٩١٠٧٧٩٣ والمكتسب للصفة القطعية، يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥٦٨,٥٠٠) ، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي: من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه:)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام -الساري آنذاك-، وبما أنَّ المخالفة المشار إليها لم يتغيَّا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية رقم: (...) مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٩١٠٧٧٨٣) هـ وقدره (٥٦٨,٥٠٠) خمسمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة ريال، لما هو مبيَّن بالأسباب، والله الموفق.