حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530377943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570220511/1445
رقم الحكم:4530377943
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570220511 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530377943 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570220511 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لها الدائرة جلسة في 3/3/1445هـ: حضر/(...)، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعي بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا برقم(...) حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلبت منه حصر طلبته وبيناته فيها، فأرفق تحريراً لدعوى موكله عبر برنامج التايمز انتهى فيها إلى ما نصه: مقدمه من المدعي/(...) ويمثله وكالةً المحامي/ (...) ضد/(...)، أفيد فضيلتكم بأن موكلي شريك للمدعى عليه بموجب عقد التأسيس في شركة مصنع (...) للسجاد المحدودة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 14/07/1428 هـ، ورقم ترخيص استثماري (...) وتاريخ 12/04/1428 هـ والمُثبت عقد تأسيسها لدى وزارة التجارة صحيفة رقم 6 إلى 11 مجلد 316/07 بتاريخ 11/06/1428 هـ بنسبة 25% فقط خمسة وعشرون في المئة من قيمة رأس المال النقدي والعيني والبالغ قدره (5000000) خمسة ملايين ريال، وطبقاً للمادة الثانية عشر من عقد تأسيس الشركة المذكورة والمعنونة بــ (إدارة الشركة) فإن المدعى عليه هو من يتولى إدارتها، حيث أخل بواجباته ولم يقم بأداء مهامه على الوجه المطلوب وأهمل في تنظيم العمل ولم يلتزم بسداد ما هو مقرر على الشركة من الزكاة والدخل ولم يقدم تقارير المحاسبة السنوية للشركة وموكلي لا يستفيد بأي منفعة من الشركة ولا يعلم أي شيء عنها وبما لها أو عليها لأن المدعى عليه يُخفي عنه كل ذلك، ويرفض اطلاعه على الدفاتر والمستندات ولم يُفصح له بأي معلومة تخص الشركة، وموكلي متضرر من ذلك أشد الضرر- مرفق1: صورة السجل التجاري وعقد التأسيس-، وقد طالب موكلي المدعى عليه مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية بإعطائه كامل حقوقه وإخراجه من الشركة المذكورة ولكن ما كان من الأخير إلا أنه ماطل ورفض السداد بدون وجه حق -مرفق 2: صورة الإخطار -،الطلبات: ألتمس من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليه بإعطاء موكلي كامل حقوقه وإخراجه من الشركة.... ، ثم قرر أنه يحصر بينات موكله في الدعوى بالبينات المرفقة ضمن صحيفة الدعوى الإلكترونية، وفي سبيل تحرير دعوى موكله طلبت من الدائرة تحديد طلب موكله في الدعوى بطلب واضح بين فقرر أنه يحصر طلبات موكله في هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بتقديم المستندات المحاسبية المتعلقة بالشركة محل النزاع، ثم قرر الاكتفاء بما سبق له وأن قدمه وأنه ليس لديه ما يود إضافته، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراستها من الناحية الموضوعية والشكلية وفقاً لحصر الطلبات المقدم في هذه الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه جرى تحرير هذا المحضر بواسطة أعضاء الدائرة لعدم دخول أي من كتاب المحكمة لهذه الجلسة أثناء انعقادها، وفي جلسة 10/3/1445هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (84224947)، ثم استوضحت منه الدائرة عن تاريخ المستندات الحسابية التي يطالب بها، فذكر بأنه يطالب بتسليم موكله للكشوفات للأعوام الثلاثة الأخيرة (2021م ـ 2022م ـ 2023م)، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعي هل سبق لموكله أن تقدم بهذا الطلب لمدير الشركة أو عبر الجمعية العمومية، فذكر بأنه لم يسبق له ذلك، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة برقم(87485377)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة الحاضر لهذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف وذلك لمدة (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم. الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات، لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه طبقاً لما نصت عليه المادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه المنازعة؛ فحيث إن المدعي وكالة يحصر دعوى موكله انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليه بتقديم المستندات المحاسبية المتعلقة بالشركة محل النزاع للأعوام الثلاثة الأخيرة (2021م ـ 2022م ـ 2023م)، وبما أن نظام الشركات الوارد بيانه أعلاه قد رسم الطريق الذي يمكن للشريك في الشركة المحدودة من خلاله الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها ووثائقها وذلك في مادته (171/3) والتي نصت على أن: للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله - أو لمن يفوضه - طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك. ، وبما أن نص المادة يثبت الحق للشريك في طلب الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها في مركز الشركة ذاته دون الحق في طلب تزويده بذلك بشكل منفرد خارج مركز الشركة؛ باعتبار تحقق الغاية من الاطلاع عن طريق التمكين من الاطلاع على ذلك في مركز الشركة ذاته وحفظاً لأوراق الشركة وسجلاتها، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتقديم المستندات المحاسبية وفقاً للتفصيل الذي ساقه في طلبه، وانطلاقاً من المادة الوارد بيانها آنفاً فإن طلب المدعي فيها لا يكون متوافقاً مع الوجه المرسوم له نظاماً؛ ولما ذكر سابقاً، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يثار من أن مطالبة المدعي جاءت موافقة لما نصت عليه المادة (167/2) من نظام الشركات، ومن ثم فإن الواجب على الدائرة إجابته إلى طلبه؛ تأسيساً على ذلك، إذ أن تلك المادة نصت على أن: على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح. ، ومن ثم فإنه يتضح من دلالة نص المادة آنفة الذكر أن المنظم لم يوجب على إدارة الشركة إجراء ما نصت عليه المادة بشكل مطلق في أي وقت وفي عموم أوارق الشركة ومستنداتها، وإنما أوجب عليها ذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوية وفي حدود الأوراق التي نصت عليها المادة؛ وذلك في سبيل تحقق الغاية من عقد تلك الجمعية وما سيصدر عنها من قرارات. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث