حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570195922

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570195922/1445
رقم الحكم:4570195922
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570195922 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570195922 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٥٩٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه فأجاب بأن وفق للائحة الدعوى، وخلاصتها أنه يطلب إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة والتعويض بمبلغ وقدره: (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال عن القضية السابقة بينهم والمنظورة في هذه الدائرة سابقًا برقم: (٤٣٩٠٠٦٠٠٢)، والتي انتهت بحكم الالتماس لصالح المدعى عليه برفض دعوى المدعي، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب أجلًا للرد، فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام وتليها مدة مماثلة للمدعي للتعقيب، فاستعدا بذلك، وبتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها: (ما جاء بتحرير دعوى المدعي المرفقة بصحيفة الدعوى من طلبه مبلغ وقدره: (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة فقد شرعت أتعاب التقاضي للمماطل في دفع الحق وعليه أوضح أن موكلي خاصم المدعي ظانًا أن الحق معه وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم إذا خاصم ظانًا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقًا أو أن يكون خلافه، فلا وجه بإلزامه بالنفقات، ومن أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك يكون في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد حكم هيئة التدقيق رقم: (١٢٨) وقد اختصر موكلي في دعواه طلب اليمين من المدعي لإظهار الحق إلا أنه تخلف عن حضور الجلسات رغم تبلغه بها واعتبرته الدائرة ناكل عن الدعوى، وما ذكره المدعي في دعواه بدفع مبلغ وقدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء طلبات الالتماس فإن موكلي لا علاقة له بذلك كون المدعي أقر بالتبليغ في لائحة الالتماس المقدمة منه إلا أنه تجاهل التبليغ وامتنع عن الحضور مرفق ما يثبت ذلك، أما فيما يخص طلب الالتماس الثاني فقد تصدت له الدائرة الموقرة برفض الطلب كونه مخالف للنظام ولا يخفى عدم وجود علاقة سببية لموكلي وأن المدعى عليه هو من أخطأ في هذا الأمر، ما جاء في دعوى المدعي عن طلبه مبلغ: (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال تعويض عن تنفيذ الحكم وتطبيق المادة (٦٤) من نظام التنفيذ بحقه فقد جاء بنظام المحاكم التجارية بالمادة العشرون ونص الحاجه منه: (٣. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، فضيلة القاضي إن دعوى التعويض عن أضرار التقاضي هي دعوى منفكه عن دعاوى الأضرار الأخرى، فبناء على ما تقدم أطلب رد دعوى المدعي و إخلاء سبيل موكلي منها)، ثم تقدم المدعي بمذكرة ورد فيها: (اثبت الحكم رقم (٤٤٣٠٩٢٩٩٨٠) وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ بأن المدعى عليه حاول بدعواه أكل مال المدعي بالباطل، فالمدعى عليه كان عالما بالخسارة وقد بين المدعي له ذلك وليس بظان بل عالم بحال موضوع المطالبة مدعيًا بباطل كما ثبت لدى فضيلة الدائرة انطباق الفقرة ج من المادة المائتين لقبول الالتماس إذا وقع غش من شأنه التأثير في الحكم، وذلك ثابت بنصف في تسبيب الحكم ولما كان الغش ثابت، وأن ما تكلفه المدعى عليه من رسوم التقاضي هو مبالغ قيمة الالتماس المرفوع مبلغ: (۲۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال وقدر ما دفعه للمحامي مبلغ (۷,۰۰۰) أمر ثابت خسارته للمدعي لقاء دعوى المدعى عليه الغاشمة والتي ثبت فيها الغش والخداع ولما كان المدعى عليه قد ألجاء المدعي للتداعي وحده إلى توكيل محامي للترافع عنه وذلك لما هو ثابت في نظام المحكمة التجارية فكان بذلك المدعى عليه ملزم بجميع ما حجره المدعي مبلغ: (۲۷.۰۰۰) سبعة وعشرون ألف ريال، التعويض بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عما لحق المدعي من أضرار جراء إيقاف الخدمات)، وفي جلسة ١٨/ ٣/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعى عليه وكالة، وأشارت الدائرة إلى حضور المدعي أصالة لدى المحكمة وذكر أن لديه مشكلة للدخول على موقع ناجز فأفهمت الدائرة بأن المدعى عليه قدم مذكرة جوابية وأن عليه الرد خلال سبعة أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٦/ ٤/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها قررت الدائرة ما هو مبين في منطوقه أدناه مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره(٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال، ويمثل قيمة أتعاب التقاضي التي تكبدها المدعي تجاه الدعوى المرفوعة من قبله تجاه المدعى عليها برقم: (٤٣٩٠٠٦٠٠٢)، وقدم المدعي في سبيل إثبات دعواه عقد المحاماة المبرم بينه وبين شركة(...) للمحاماة والاستشارات القانونية بتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم، قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)، وعليه، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليه إنما خاصم ظنًا منه أن الحق معه ولم يظهر قصده المضارة بخصمه بلا مسوغ معتبر، وحيث إن الحق المدعى به لم يكن بيناً يوجب تضمين وتعدي المدعى عليه في الدعوى واستحقاق المدعي لما غرمه، بل هو متردد بين الطرفين، كما أن المدعي في هذه القضية تخلف عن الحضور في القضية التي يطالب بأتعابها عدد من الجلسات رغم تبلغه حتى أصدرت الدائرة حكمها عليه حضوريا، ثم تقدم بالتماس إعادة نظر فعدلت الدائرة عن حكمها السابق وحكمت لصالحه بعد أداءه اليمين على خسارته في شركة المضاربة، وكانت المطالبة في تلك الدعوى تحتاج إلى فصل قضائي حيث أنه كان لا بد من أخذ يمين المدعى عليه (المدعي في هذه القضية) الذي ماطل في الحضور لعدد من الجلسات رغم تبلغه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث