حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530412608
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570462556/1445
رقم الحكم:4530412608
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570462556 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530412608 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٢٥٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (مواطن موظف لشركة اجنبية)، ومبررات الطلب (لإيقافه عن ممارسة أنشطة النصب والاحتيال علي الشركات) أما مبررات حالة الاستعجال: (الشركة لا زالت تمارس اعمالها دون سجل او ترخيص من وزارة الاستثمار)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وأرفق مذكرة تفصيلية بطلبه جاء فيها: أتقدم لكم بشكواي هذه انا (...)ضد كل من (...)(...)الجنسية (المدير) و(المالك) وشركة (...)لحلول التقنية. حيث انه تم ارسال عقد عمل لي معهم من مقرهم الرئيسي في (...) وافادوني بانهم قاموا بفتح فرع(...) ويحتاجون الى موظفين جدد وانهم سيبدأون العمل بأسرع وقت, وتم التوقيع وبدء العمل معهم بتاريخ ٢٠٢٣١٦١١ ميلادي كموظف استشاري مبيعات وتوقيع عقود وجلب شركات, براتب ٨٠٠٠ ريال مع عمولات أخرى وخارج أوقات عمل (مرفق لكم عقد العمل (كامل) وعند المباشرة معهم بمقرهم (...)في وادي الاعمال بحي الملقا, اتممت شهرين ونص بالعمل ولا اخرج الا متأخرا وتفانيت بالعمل, وفي تاريخ ٢٠٢٣١٨١١٥ قرروا انها خدماتي بدون سبب وحينها لم استلم منهم سوى مبلغ واحد وليس الراتب كاملا وكان حوالة خارجية بمبلغ ٣٩٥٩ ريال في تاريخ ٢٠٢٣١٧١٦ فقط ولم يقم بتسليم كامل رواتبي وعمولاتي وقام بإعطائي موعد بتاريخ ٢٠٢٣١٨١٢٤ لتسليمه اللابتوب ومفاتيح المكتب ويقوم بتسليمي مخالصة وبقية حقوقي البالغة ٤٦٧٢٠ ريال ولكن عند وصولي تفاجأت بان المكاتب فارغه وعند السؤال عنهم قالوا لي انهم سافروا واخذوا اغراضهم. وتم تقديم عدة بلاغات في السفارات ومراكز الشرطة وقمت بالسفر الى (...)وقمت بمقابلته وراجعت القنصلية ومركز محاكم وشرطة (...)وتقييد قضية برقم ٧٢٩٩٠٢١٢٠٢٣ ولكن المحتال يقوم بتغيير جوازه كل مره ويرجع الى (...)ويقوم بتوظيف ناس جدد ويمارس نشاطه التجاري دون أي صفة قانونيه وهذا ما جعله يتمادى في النصب واخذ راحته اكثر من اللازم وتأكدت انه يتواجد بالمملكة الآن بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٢ هجرية. ارجو منكم إيقافه عند حده واحالته للتحقيق وايفاء الموظفين حقوقهم والتدقيق فيما اذا قد قام بالنصب على احد اخر . وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٤/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليه أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم، وبالرجوع إلى خانة التبليغات لم يظهر للدائرة بأن المدعى عليهم قد تبلغوا، واستنادا للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (م ١٠٤) فان الدائرة تقرر السير في نظر في هذا الطلب بدون تبلغ المدعى عليهم. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٥هـ، وبعد اطلاع الدائرة عليها وتأملها ونظرا لما يقتضيه الاختصاص القضائي رأت الدائرة: صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى تسليمه مستحقاته المالية إثر عمله لدى المدعى عليهم لعدة أشهر، وحيث لم يثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى وبناء على ذلك لم يحضر الجلسة، وبناء على المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يُبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره فإن الدائرة قررت الفصل في الطلب دون تبلغ المدعى عليه، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، ولو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلقه بالنظام إذ لا يجوز للمحكمة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة بين موظف ومالك الشركة ومديرها، والمدعي في حقيقة طلبه يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه مستحقاته المالية مقابل عمله في الشركة، وبالتالي فإن التعامل بينهما لا يعد تعاملاً تجارياً، داخلاً ضمن ما جاء في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية في الآتي: ١ ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣ ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤ ــ لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦ ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها. وبما أنه ليس ثمة علاقة تجارية مطلقاً بين طرفي الدعوى، وإنما هي وفقاً لما ذكره المدعي أصالة وقرره في جلسة اليوم علاقة عمالية (عامل برب عمل)، الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العمالية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الطلب. والله الموفق.