حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530371595

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570409955/1445
رقم الحكم:4530371595
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570409955 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530371595 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570409955 لعام 1445 هـ المدعي: محمدعلي حمييد محمد الصاطي المدعى عليه: شركة الماسة المتحدة للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 2022/06/01م على أن يقوم المدعي بتأجير معدات للعمل بمشروع المدعى عليها في ذهبان والمعدات عبارة بلدوزرين مع السائقين وقد اتم المدعي كامل العمل المتفق علية وإجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي مبلغ قدره (279,988) مئتان وتسعة وستون ألفاً وتسعمئة وثمان وثمانون ريالاً، سدد منها أثناء السير في العمل مبلغ قدره (26,194) ستة وعشرون ألفاً ومئة وأربعة وتسعون ريالاً، ولم يتم تسليم المدعي باقي الأجرة المتفق عليها، وإجمالي المبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها بعد انتهاء العمل بالمشروع مبلغ قدره (253,884) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وعند مطالبة المدعي بباقي المبلغ رفضت المدعى عليها تسليمه حقوقه وتدعي الخسارة في المشروع وأمور أخرى داخلية في الشركة مما أحوج المدعي للجوء للقضاء وتم اخطار المدعى عليها قبل إقامة الدعوى على النحو المنصوص عليه في النظام، وبعد ارسال الاخطار للمدعى عليها عرضت المدعى عليها على المدعي الصلح وتم الاتفاق مع المدعى عليها على سداد المبالغ المتبقية بذمتها وكان الاتفاق على أن يتم السداد على ستة دفعات شهرية، وتم الاشتراط على أنه في حال عدم الالتزام بإحدى الدفعات المتفق عليها يحل كامل المبلغ المتبقي، فقامت المدعى عليها بكتابة هذا الإقرار، وسلم للمدعي ثلاثة دفعات بمبلغ قدره (139,000) مئة وتسعة وثلاثون ألف ريال ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد للدفعة الحالة في شهر (9) وشهر (10) والمبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (114,884) مائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- سداد مبلغ قدره (114,884) مائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,388) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً بموجب عقد أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد إيجار معدات على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين فرع مؤسسة المدعي وشركة الماسة المتحدة للمقاولات بتاريخ 2022/06/01م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل الطرفين وختم شركة المدعى عليها ومؤسسة المدعي. 2- إقرار من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بأن في ذمتها للمدعي مبلغ قدره (253,884) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً وسيتم السداد على (6) دفعات، ممهور بختم المدعى عليها. 3- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات المحامي صالح بن محمد التويم والمبرم بين المحامي صالح التويم ومحمد علي الصاطي بتاريخ 1444/11/18هـ، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/04/14هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى؟ ذكر أنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وإقرار المدعى عليها بجدولة المبالغ،وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ وكيل المدعي حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- سداد مبلغ قدره (114,884) مائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,388) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً بموجب عقد أتعاب المحاماة. وبما أن محل الدعوى إجارة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى وإقرار المدعى عليها بما في ذمتها وتعهدها بسداد المبلغ على دفعات، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم يحضر من ينوب عنها أو يقدم إجابته على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره بمبلغ قدره (25,388) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (22,000) أثنان وعشرون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الماسة المتحدة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد علي حمييد محمد الصاطي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١١٤,٨٨٤) مائة وأربعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (22.000) أثنان وعشرون ألف ريال قيمة اتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530497444 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4570409955 لعام 1445 هـ المدعي: محمدعلي حمييد محمد الصاطي المدعى عليه: شركة الماسة المتحدة للمقاولات العامة الوقائع: ‎تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه حيث تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تتضمن ما مفاده: نظرا لقيام المدعى عليه بـبإبرام عقد بناء فيلا سكنية مع موكلي إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية في العقار والواقع في الأحساء، أطلب الخروج على (جميع الأعمال المنجزة التي لحقها العيب في الإنجاز و الغير منجزة من المدعى عليها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ ‎لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي وفي سبيل نظر الطلب حدد لها موعد بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي رضا بن علي البقشي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 452349698 كما حضر مدير المدعى عليها محمد بن هاشم الأحمد هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الطلب المستعجل لموكله؟ أبرز مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٥هـ و عبر محادثة برنامجة الاتصال المرئي تتضمن ما نصه الموضوع: دعوى المعاينة لإثبات حالة العقار والمقامة من موكلنا مرتضى بن علي بن حسن بو حسن (سعودي الجنسية) بموجب هويه وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة إعمار التنمية للمقاولات العامة سجل تجاري (...). بادئ ذي بدء صاحب الفضيلة ومن منطلق القاعدة الشرعية الحكم علي الشيء فرع عن تصوره تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإيضاحها واستجلاء ما يخفى منها على فضيلتكم واستناداً إلى ما ذكرته المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:المعاينة لإثبات الحالة حيث أنه تم إبرام عقد على إنشاء فيلا سكنية عظم مع المواد بين موكلي والمدعى عليها شركة إعمار التنمية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 06/10/1443هـ الموافق 18/05/2021م وتحرر عن ذلك العقد رقم 2147 (مرفق1) متضمن بعدة بنود؛ إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما على عاتقها من التزامات تعاقدية مخالفةً في ذلك الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحيث نص البند الخامس و العشرون (مدة التنفيذ) مجموع مدد تنفيذ العقد لا تتجاوز ستة عشر 16 شهراً تبدأ من تاريخ 14/12/1442هـ الموافق 24/07/2021م إلا أنه حتى يومنا هذا لم يتم تنفيذ كامل المشروع وفق بنوده. فضلا عن الأخطاء التي قامت بها المدعى عليها والتي نطلب تعيين خبير لحصرها وبيانها وحيث أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية والنظامية مما سبب أضرار جسيمه لموكلنا وحيث أن موكلي ألتزم بكل الآداب الشرعية والأعراف وحاول التواصل مع المدعى عليها إلا أنه لا توجد استجابة واستناداً إلى المادة التاسعة بعد المائتين القفرة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ونصها لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته،... واستناداً على المادة الحادية و الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال وتأسيساً على ما تم ذكره وإعمالاً للقاعدة الفقهية الضرر يُزال ولوجود ضرر على موكلنا حيث أن المدعى عليها لم تستكمل الأعمال المنوطة بها في العقد نلتمس الآتي بيانه:• الطلبات:استناداً على ما تم ذكره أعلاه تتلخص طلباتنا في التالي: 1. معاينة لإثبات حالة العقار محل العقد • المرفقات:1. العقد وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ توقف الأعمال؟ أجاب قائلاً لها آكثر من سنة متوقفة وموكلي متضرر، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء٫ ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمه المدعي وكالة ولأنه يطلب طلبا مستعجلا بالمعاينة لإثبات الحالة، ولما جاء في المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال، ولما جاء في المادة (108) من ذات اللائحة بانه يقتصر نظر على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.) ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قدمه المدعي وكالة يمس أصل الحق ولم يتبين فيه أي مما يخشى عليه فوات الوقت لا سيما ما ذكره من توقف الأعمال أكثر من سنة، كما لم يقدم ما يبين وجود الضرر الذي يتعذر تداركه إن وجد، إذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حالة الاستعجال، الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال لعدم وجود مصلحة قائمة أو محتملة ولما جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.) ولما كان للمدعي إقامة دعواه بالمطالبة لاستحصال ما يدعيه بدعوى وفقا للإجراءات المعتادة مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وللمدعي حق الاستئناف على هذا الحكم خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ تسليم نسخة صك الحكم بحسب المادة (2/79) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل محل هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث