حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570416927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570416927/1445
رقم الحكم:4570416927
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570416927 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570416927 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤١٦٩٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا رفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والتي تضمنه ما نصه أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ على أن أقوم بـ(أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٥٥٥٧٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ والمنظورة لدى (الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة في قيمة توريد منتجات) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: عند اكتساب الحكم الصيغة القطعية؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٦٣٨٦٣) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي متى عند اكتساب الحكم الصفه القطعية، والقضية لم يصل منه شيء وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها ذكر أنه يستند على صك الحكم المشار إليه آنفا بتحرير دعواه وعقد أتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات عرضت على المدعي أصالة أداء اليمين على صحة دعواه وعلى المبلغ المطالب به بعد أن ذكرته الدائرة بالله وعظم اليمين ومغبتها فاستعد لأدائها قائلا (والله الذي لاإله إلا هو بأني ترافعت عن مؤسسة (...) التجارية ضد شركة(...) أمام هذه الدائرة برقم الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٥٥٧٣٩) بموجب عقد أتعاب محاماة مؤرخ بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وصدر فيها صك الحكم لصالح موكلي(...) واكتسب الصفة القطعية، ولم يسلمني قيمة الأتعاب المتفق عليها بموجب عقد أتعاب المحاماة البالغة (٦٣٨٦٣) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وتأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما عن الموضوع: فلما كانت مطالبة المدعي تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة التي ترافع بها للمدعى عليه ضد شركة مصنع(...) في الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٥٥٧٣٩) والمنظورة لدى هذه الدائرة والصادر فيها صك الحكم رقم(٤٤٣٠٥٩٩١٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٦هـ المكتسب للقطعية بمضي المدة، وقدم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم المشار إليه سلفا، وعقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المبرم بينه وبين المدعى عليه، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت توجيه اليمين المتممة بحسب مانص عليه نظام الإثبات في الفقرة (٢) من المادة (٩٢) على أن: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينات المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليه ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه/(...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم(...) مبلغا وقدره (٦٣.٨٦٣) ثلاثة وستون ألفا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث