حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530377183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570316379/1445
رقم الحكم:4530377183
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570316379 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530377183 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570316379 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد تجميلية) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (192,110.14) مائة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي و أربعة عشر هلله سدد منه (138,035.65) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (54,074.49) أربعة وخمسون ألفًا وأربعة وسبعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط ،وعقدت الدائرة جلسة في 1445/04/15هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد لائحة الدعوى ثم طلب إثبات ترك الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ، واستناداً للمادَّة (92) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (93) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13 / ت / 6717 بتاريخ 13 / 06 / 1438هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: قررت الدائرة: ترك المدعية لدعواها

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث