حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530414720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471179399/1444
رقم الحكم:4530414720
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471179399 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530414720 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٩٣٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م تعاقد موكله للوساطة بين (...) والمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وذلك عن عقار بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون ريال، والمستحق مقابل السمسرة مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال ويوجد سمسار آخر وهو: (...)، والقيمة الإجمالية المستحقة مقابل السمسرة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وقد أتم المدعي والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، للمسوغات التالية: تمام العقد بشراء المدعى عليه للعقار وتحقق غرض السمسرة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية:١- خطاب إلى (...) من شركة (...) المحدودة بموضوع رغبة شراء عقار بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ وممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. ٢- شيك على مطبوعات البنك (...) برقم (٣٠٦٨٩٥٩٣) وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م وبمبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال لأمر شركة (...) العقارية. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وأضاف بأن لديه شاهدين يشهدان على أن موكله وسيط مباشر بين الطرفين البائع والمشتري للعقار، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بالرد خلال سبعة أيام. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٥/٠٢/٠٨هـ، وفيها: بخصوص ما ذكره المدعي في دعواه من أن موكله تعاقد للوساطة مع المدعو/(...) بالمبلغ المذكور وسعر العقار وما ذكره عن إتمام السمسرة فذلك غير صحيح، والصحيح أن موكله سبق له مخاطبة المدعو/(...) على اعتباره مسوقاً لهذا العقار العائد لشركة (...) العقارية، وقد أتضح لموكله فيما بعد أن المذكور ليس له صفة لدى الشركة ولم يتمكن من إتمام الصفقة ولم تتكلل مجهوداته في انعقاد البيع، وبعد مرور خمسة أشهر من هذا الخطاب ولعدم تمكن المدعو/(...) ومن معه من إتمام الصفقة وبعدها تم إفهام موكله من أن له الحق في اتخاذ ما يراه لإبرام هذه الصفقة، وتمت الصفقة بنفس القيمة من قبل المسوق الخاص بالعقار وهي مؤسسة (...) التي تم إتمام الصفقة عن طريقها وقامت بعقد الاجتماعات بين موكله والشركة لحين إتمام إجراءات نقل ملكية العقار. وإن السعي المخصص للوساطة العقارية كان بمبلغ (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال وكان عن طريق المؤسسة المذكورة وليس عن طريق المدعي ومن معه، وعليه تم التوصل مع موكله على أن يقوم متبرعاً – وذلك عن دلالتهم على العقار وليس لتمكنهم من إتمام الصفقة - على تقسيم مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال للسيد/(...) ومن معه ومن منهم المدعي وعددهم (٧) وسطاء ليكون نصيب كل منهم مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتم تسليمهم كامل المبلغ. وما يتعلق بمطالبة المدعي بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فإن المدعي ليس له حق بهذه المطالبة لعدم الاستحقاق ولعدم وجود دور للمدعي في إتمام هذه الصفقة، ولو افترض استحقاق المدعي ومن معه لكامل قيمة الوساطة العقارية البالغة (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون مائتان وخمسون ألف ريال لكان نصيبه فيها أقل مما يدعيه وهذا إذ يدل فيدل على عدم صحة ادعاءه. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٠٧هـ، وفيها: وبالاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه على إنكار أن يكون المدعي وسيط بالتعامل الحاصل بين البائع شركة (...)، والمشتري المدعى عليه، وعدم استحقاقه للسعي كاملا، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي بيان الوقائع التي يطلب استحلاف (المدعى عليه) عليها؛ كما طلبت من وكيل المدعى عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ وفيها: أنه تم الصلح بين موكله والمدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ويتنازل موكله عن الباقي، وطلب إثبات ذلك وإنها القضية. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ، وفيها: وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي والذي ذكر فيها أنه تم إجراء الصلح بين الطرفين، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: بخصوص ما ذكره المدعي في دعواه من أن موكله تعاقد للوساطة مع المدعو/(...) بالمبلغ المذكور وسعر العقار وما ذكره عن إتمام السمسرة فذلك غير صحيح، والصحيح أن موكله سبق له مخاطبة المدعو/(...) على اعتباره مسوقاً لهذا العقار العائد لشركة (...) العقارية، وقد أتضح لموكله فيما بعد أن المذكور ليس له صفة لدى الشركة ولم يتمكن من إتمام الصفقة ولم تتكلل مجهوداته في انعقاد البيع، وبعد مرور خمسة أشهر من هذا الخطاب ولعدم تمكن المدعو/(...) ومن معه من إتمام الصفقة وبعدها تم إفهام موكله من أن له الحق في اتخاذ ما يراه لإبرام هذه الصفقة، وتمت الصفقة بنفس القيمة من قبل المسوق الخاص بالعقار وهي مؤسسة (...) التي تم إتمام الصفقة عن طريقها وقامت بعقد الاجتماعات بين موكله والشركة لحين إتمام إجراءات نقل ملكية العقار. وإن السعي المخصص للوساطة العقارية كان بمبلغ (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال وكان عن طريق المؤسسة المذكورة وليس عن طريق المدعي ومن معه، وعليه تم التوصل مع موكله على أن يقوم متبرعاً – وذلك عن دلالتهم على العقار وليس لتمكنهم من إتمام الصفقة - على تقسيم مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال للسيد/(...) ومن معه ومن منهم المدعي وعددهم (٧) وسطاء ليكون نصيب كل منهم مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتم تسليمهم كامل المبلغ. وما يتعلق بمطالبة المدعي بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فإن المدعي ليس له حق بهذه المطالبة لعدم الاستحقاق ولعدم وجود دور للمدعي في إتمام هذه الصفقة، ولو افترض استحقاق المدعي ومن معه لكامل قيمة الوساطة العقارية البالغة (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون مائتان وخمسون ألف ريال لكان نصيبه فيها أقل مما يدعيه وهذا إذ يدل فيدل على عدم صحة ادعاءه، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل وكيل المدعي عن الدعوى، المقامة من: (...)، في مواجهة: (...) ؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث