حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530364675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570170064/1445
رقم الحكم:4530364675
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570170064 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530364675 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570170064 لعام 1445 هـ المدعي : شركة موارد الرائدة للتشغيل والصيانة المدعى عليه : شركة أمواه لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة لتجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 2022/12/06م على توفير عمالة تشغيل للعمل لديها حسب المواصفات والمهن المطلوبة لمدة سنة، وحيث أن المدعى عليها قامت بدفع مقدم العقد مبلغ التأمين بقيمة (44,050) أربعة وأربعون ألف وخمسون ريال بموجب حوالة، واستمر التعاقد مع المدعى عليها حسب الاتفاق، ولكن المطالبات الشهرية التي تم تصديرها لهم عن للأشهر التالية (أبريل – مايو – يونيو – يوليو) من العام الجاري حتى بلغ اجمالي المطالبات (67,244.48) سبع وستون ألف ومائتان وأربع وأربعون ريال وثمان وأربعون هللة ولم تسدد المدعى عليها رغم مخاطبتها أكثر من مرة. استمر ت العمالة بالعمل حتى تاريخ 2022/07/04م ثم جرى سحبهم من المدعى عليها بموجب البند السادس من المادة السابعة في العقد، والتي نصت على (في حال تأخر السداد لمدة شهر يحق للطرف الأول سحب العمال من الطرف الثاني ...).تم اخطار المدعى عليها بتاريخ 2023/07/10م بضرورة سداد المبلغ المتبقي عليهم قبل التقدم للمطالبة القضائية. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (23,194.48) ثلاثة وعشرون ألف ومئة وأربع وتسعون ريال وثمان وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق تقديم خدمات أعمال مبرم بين طرفي الدعوى، ومؤرخ في 2022/12/05م. 2- فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/10هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية/ الهنوف ظافر ابن علي ال زهير بالهوية الوطنية(...)وبموجب الوكالة رقم (433998122)فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب قرار التبليغ رقم (84242358) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدمت عبر المحادثة الجانبية ما نصه (تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 6/12/2022 على توفير عمالة تشغيل للعمل لديها حسب المواصفات والمهن المطلوبة لمدة سنة، وحيث ان المدعى عليها قامت بدفع مقدم العقد مبلغ التأمين بقيمة (44,050) أربعة وأربعون ألف وخمسون ريال بموجب حوالة. استمر التعاقد مع المدعى عليها حسب الاتفاق، ولكن المطالبات الشهرية التي تم تصديرها لهم عن للأشهر التالية (أبريل – مايو – يونيو – يوليو) من العام الجاري حتى بلغ اجمالي المطالبات (67,244.48) سبع وستون ألف ومائتان وأربع وأربعون ريال وثمان وأربعون هللة ولم تسدد المدعى عليها رغم مخاطبتها أكثر من مرة. استمر ت العمالة بالعمل حتى تاريخ 4/7/2022 ثم جرى سحبهم من المدعى عليها بموجب البند السادس من المادة السابعة في العقد، والتي نصت على (في حال تأخر السداد لمدة شهر يحق للطرف الأول سحب العمال من الطرف الثاني ...).تم اخطار المدعى عليها بتاريخ 10/7/2023 بضرورة سداد المبلغ المتبقي عليهم قبل التقدم للمطالبة القضائية حيث ان المتبقي بعد تسوية مبلغ التأمين من اجمالي المطالبات مبلغ وقدرة (23,194.48) ثلاثة وعشرون ألف، ومئة وأربع وتسعون ريال وثمان وأربعون هللة.)ا.هـ وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣,١٩٤.٤٨) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد و المستخلصات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد تشغيل وصيانة هكذا قرر. وقررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر في الاختصاص والمستندات، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/11هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم :(441980543)، وبعرض الدعوى على وكيل الشركة المدعى عليها أجاب قائلا أن موكلتي تصادق على صحة العقد بين طرفي الدعوى والمبلغ الذي في ذمة موكلتي هو (23.158) ثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وخمسون ريال هكذا أجاب وبعرضه على المدعية وكالة قررت قائلة أحصر طلبي فيما أقر به المدعي وكالة من مبلغ قدره (23.158) ثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وخمسون ريال ثم اصطلح الطرفان على ان تدفع شركة أمواه لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (23.158) ثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وخمسون ريالا للمدعية شركة موارد الرائده للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم(...) على أن يكون السداد قبل تاريخ 25 / 11 / 2023م الموافق 11 / 5 /1445هـ هكذا اصطلحا ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.