حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530413550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570449641/1445
رقم الحكم:4530413550
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570449641 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530413550 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٩٦٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مواد تغليف عبارة عن منظف زجاج واكياس وصحون ومناديل ومعقمات، بثمن إجمالي قدره (١٢١,٢٠٩.٢٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سددت منه (٩٦,١٧٤.٢٥) ستة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٣٤.٧٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله إضافة إلى أتعاب المحاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١/ فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٥,٠٣٤.٧٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة موقعة ومختومة من المدعى عليها. ٢/ كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٥,٠٣٤.٧٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. ٣/ مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بما يفوق مبلغ المطالبة. ٤/ فتح حساب موثق غرفة تجارية. ٥ / جدولة سداد. ٦/ تحويل بنكي. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما جاء في دعوى المدعية صحيح جملة وتفصيلا وتطلب المدعى عليها مهلة للسداد. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٤/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: ما جاء في دعوى المدعية صحيح جملة وتفصيلا واطلب مهلة للسداد، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت: لا مانع لدى موكلتي بإمهال المدعى عليها ١٥ يوم للسداد وأضافت وكيلة المدعية بأن موكلتي تطالب بأتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٣٤.٧٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة إضافة إلى أتعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بدعوى المدعية وطلب مهلة للسداد. وبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلا وطلب مهلة لسداد مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. أما فيما يخص أتعاب المحاماة، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى السهلة التي كانت بينتها واضحة، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) ( سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ( سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٣٤.٧٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله ، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٢,٥٠٣) الفان وخمسمائة وثلاث ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.