حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530413598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570462406/1445
رقم الحكم:4530413598
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570462406 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530413598 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570462406 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (...)وتاريخ ابتداء التعامل1443/08/20هـ بثمن إجمالي قدره (26,258) ستة وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/23هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (26,258) ستة وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب باجمالي مبلغ قدره (26,258) ستة وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون ريال، 2- عدد (7) من الفواتير على مطبوعات المدعية والمذيلة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 24 /04 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تسلم الثمن وقدره (26,258) ستة وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه طلب منح التسهيلات في 23 / 003 / 2022م مذيل بختم المدعى عليها وعدد خمس فواتير ومجموع قيمة الفواتير هو مبلغ قدره (30942.37) ريال وهو أعلى من مبلغ المطالبة وكشف حساب المؤرخ في 08 / 08 / 2023م بمبلغ (26258) ريال مذيل بتوقيع المدعى عليها وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبه وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوبا إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)للتجارة ( سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)لتعبئة المرطبات ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٦,٢٥٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث