حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530416535
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570142760/1445
رقم الحكم:4530416535
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570142760 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530416535 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٢٧٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٢٤٤.١٤) ستة وأربعون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ريالاً وأربعة عشر هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه قدره (١٧,٠٥١.٠٧) سبعة عشر ألفاً وواحد وخمسون ريالاً وسبعة هللات، وتبقى في ذمتها مبلغ حال قدره (٢٩,١٩٣.٠٧) تسعة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبعة هللات لم تسدده، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٩,١٩٣.٠٧) تسعة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبعة هللات. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر كشف حساب، للفترة من ٢٠٢٢/١١/٠١م. حتى ٢٠٢٣/٠٦/١٣م. ٢- محررات متمثلة في مجموعة من الفواتير. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ، وفيها حضرت (...)، بصفتها وكيلة عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هــ الصادرة عن (الهيئة العامة للاستثمار الشرقية)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعى عليها ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، وأحالت وكيلة المدعية إلى ما ورد في صحيفة الدعوى التي حررتها وأودعتها بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٥هــ ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؛ ذكر بأن موكلته تقرر بصحة المطالبة، وأنه جرى الاتفاق صلحاً على أن تسدد (٣) دفعات، ثم اتفق الطرفان صلحًا على ما يلي: أنه تم الصلح مع المدعية على سداد مبلغ المطالبة محل الدعوى على ثلاث دفعات كل دفعة بمبلغ وقدرة (٩,٧٣١) تسعة آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، على أن يكون أول دفعة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م. والدفعة الثانية تكون بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م. والدفعة الثالثة تكون بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م. وفي حال تأخر عن سداد الدفعة الثانية خلال (خمسة أيام) فتسدد المبالغ المتبقية كاملة في دفعة واحدة ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٩,١٩٣.٠٧) تسعة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبعة هللات، وبما أن محل الدعوى توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وبما أن الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على سداد المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة محل الدعوى على ثلاث دفعات كل دفعة بمبلغ وقدرة (٩,٧٣١) تسعة آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، على أن يكون أول دفعة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م، والدفعة الثانية تكون بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م، والدفعة الثالثة تكون بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م، وفي حال تأخر عن سداد الدفعة الثانية خلال (خمسة أيام) فتسدد المبالغ المتبقية كاملة في دفعة واحدة؛ ولكون هذا الصلح صادر من جائزي التصرف ووكالتهما تخولهما حق الصلح، وبناءً على الفقرة الثالثة من المادة (٧٠) من لوائح نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ. ونصها: (وليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقا على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك)، ولما في إمضاء الصلح قطع للنزاع والشقاق؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، وإلزامهما به، واعتباره منهي للنزاع، وجعله سندا تنفيذياً.