حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530413886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570468728/1445
رقم الحكم:4530413886
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570468728 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530413886 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570468728 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن العلاقة مع المدعى عليه مورد نشتري منه مواد خام بلاستيك لمصنعنا وقد نشأ نزاع متعلق بـ (مطالبة مالية)، لذا أطلب منع المدعى عليه من السفر، لأن سفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك خشية سفر المدعى عليه حيث انه غير سعودي وحيث أن المبلغ المدعى به 1,782,730 ريال، ومستعد بتقديم تأمين وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 24/4/1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد لم يحضر أي من اطراف الدعوى رغم تبلغهم عبر نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى وجود طلب من المدعية بوقف السير في نظر الدعوى المقدم بتاريخ 23/4/1445هـ لوجود بوادر صلح مع المدعى عليه.بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى منع المدعى عليه من السفر بدعوى وجود مطالبة مالية ولأن سفر المدعى عليه وارد لكونه غير سعودي وفي ذلك فوات لحق المدعي، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال نظام أبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق