حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530408533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570454590/1445
رقم الحكم:4530408533
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570454590 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530408533 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٥٤٥٩٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها خدمات عمالة، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٥٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل الخدمات ولم تسدد ثمنها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن خدمات التوريد المقدمة لها وقدره (٤٥,٥٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في فاتورة متضمنة إجمالي عمليات التوريد المنفذة للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في أمر شراء صادر من المدعى عليها، متضمن: طلبها من المدعية أن تورد لها خدمات العمالة محل الدعوى، ممهوراً بختم منسوب للطرفين، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ، وفيها حضر (...)، بصفتها وكيلة عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ الصادرة من (الخدمات الالكترونية)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعدها الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٤٥,٥٤٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمسمئة وأربعون ريال، قيمة توريد خدمات عمالة، قدمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، وذكرت أنها أرفقت مستند عبارة عن: فاتورة بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م (خالية من أي اعتماد بالتوقيع أو الختم)، ثم أرفقت في طلبات القضية بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٥هــ مستند أمر شراء بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٢م (المعتمد بختم الطرفين)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد ثمن خدمات التوريد المقدمة لها، وقدره (٤٥,٥٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريال، وبما أن محل الدعوى توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث قدمت وكيلة المدعية بيناتها التي تتمثل في فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م ؛ فاتضح أنها: (خالية من أي اعتماد بالتوقيع أو الختم)؛ فهي لم تثبت صحتها، كما قدمت أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م ورد فيه عدد من المسؤوليات التي تقوم بها المدعية، ولم تقدم الحاضرة للمحكمة ما يؤكد عملها مثل نقل الكفالات من المدعية للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها؛ وإذا عد ذلك في منزلة الإنكار، فإنه لا يمكن توجيه اليمين للمدعى عليها ؛ كونها شخصًا ذي صفة اعتبارية، استناداً على الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣هـ، التي تنص على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.