حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530412224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530412224
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570349994 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530412224 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٣٤٩٩٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات اتصالات وانترنت للمدعى عليه بمبلغ قدره (٢٠٢١٦.٩٩) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٢١.٦٩) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الأربعاء ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أنه قبل عشرة سنوات قَدِم لمكتبي مندوب (...) يعمل لدى المدعية يسوق لشرائح مميزة وأرقام ومودم وعرض علينا شراء مودم باشتراك لمدة شهر انترنت فاشتريت منه بمائتين ريال أو ٢٥٠ ريال واشتغل لمدة أربعة أيام ثم انفصل ثم تفاجأت بعد عشرة سنوات وجود فاتورة علي بقيمة ٢٠,٠٠٠ ريال عبر رسالة نصية على جوالي والفاتورة لا تحمل أي رقم أو مكالمات ولا يوجد فيها أي تفاصيل هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا وبسؤاله عن البينة قال: اطلب مهلة لإرفاق بينتي وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعية وما تضمنتها من بينات ونظرا لعدم حضور المدعى عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٠٢١٦.٩٩) ريال تمثل قيمة تقديم خدمات اتصالات وانترنت، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٢١.٦٩) ريال،وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وحيث أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلا وأصرت ا لمدعية على دعواها وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد الخدمات المؤرخ في ١٤/ ٠٨ / ٢٠١١م على مطبوعات المدعية والمذيل بختم المدعى عليه واستمارة خطوط على مطبوعات المدعية والمذيل بختم المدعى عليه والفاتورة رقم (١١٦٠١١٤١٧٢٤) المؤرخة في ٠٦/ ٠٦ / ٢٠٢١م بمبلغ (٢٠٢١٦.٩٩) ريال وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبه والمدعى عليه تغيب ولم يقدم جوابًا على البينة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية وعدم صحة دفاع المدعى عليه استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) ( هوية وطنية رقم: (...)) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٠,٢١٦.٩٩) عشرون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال و تسعة وتسعون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٢,٠٢١.٦٩) ألفان وواحد وعشرون ريال وتسعة وستون هلله. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.