حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570400079
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570400079/1445
رقم الحكم:4570400079
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570400079 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570400079 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٠٠٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة ، وبعد إحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها، وفق مايرد: في الجلسة التحضيرية المنعقدة في ١٦/ ٤/ ١٤٤٥هــ عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن ((...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٤ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى موكله أحال |إلى ماورد بالنظام نصها : لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧١٠٤٢٨٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(تقدمت المدعى عليها بدعوى ضد موكلي لدى دائرتكم الموقرة الدائرة السابعه عشر بالمحكمه التجارية بجده وقيدت برقم ( ٤٤٧١٠٤٢٨٨٩) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ ، وذلك لمطالبته بمبلغ ( ١٤٨.٦٧٨.٥٠) ريال بدون وجه ، وعدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ ،)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٨١٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المطالبة بمبالغ ماليه دون وجهه حق مما أدى إلى (اتعاب محاماة) من ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ إلى ١٤٤٥/٠٣/٢٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ كذا ادعى . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين ورود مذكرة جوابية من المدعى عليه وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بقوله أطلب مهلة. هذا وقد ارفق وكيل المدعى عليها مذكر جوابية عبر الطلبات مرفقة بصيغة ( البي دي اف) في تاريخ ١٦ / ٤/ ١٤٤٥هــ ، عقب ذلك مذكرة جوابية مرفقة عبر الطلبات في ٢١/ ٤/ ١٤٤٥هــ جاء فيها: فإننا نحيل فضيلتكم إلى تسبب الحكم الصادر من قبل دائرتكم الموقرة والتي جاء فيها نصا وتفصلا ( • وبما أن المدعيه تستند في دعوها على عقد لم ترفق منه سوى الصفحة الأولى الخاصة ببيانات العميل دون تقديم بقية الصفحات, • وبطلب بالدائره تقديم كامل العقد جرى من المدعيه ,تقديم لبنود عقد مختلفة عن العقد محل الدعوى، • ولم تقدم ما يثبت تنفيذها للعقد كون العقد يشتمل على تركيب, • ولم تقدم ما يثبت ذلك من توقيع العميل على محضر استلام. • وعدم سدادة لأي من الفواتير طيلة تلك الفترة, • وعدم انقطاع الخدمة ما يخالف الواقع العملي لشركات الاتصالات من قطعهم الخدمة في حال عدم سداد العميل لأكثر من فاتورة, • بالإضافة إلى عدم تقديمهم يثبت إرسال الفواتير للمدعي عليه ,فإن المدعي المطالبة بتقديم البينة على تنفيذها للعقد كونه ظاهرة الحال يخالفه) انتهى . مما يتضح معه كيديه المدعيه في دعواها الاصليه هو تسبيب فضيلتكم للحكم وعجزها عن اثبات واحضار ما ادعت به . على الرغم من ذلك كان ردنا في الدعوة الاصلية التي اقامتها المدعى عليها (...)على موكلي و في أول جلسة بطلب رد الدعوى شكليا لعدم ارفاق المدعيه العقد المطالب به ولعدم أحقية المدعى عليه فيما طالبت به (...) ولعلمنا التام بأنه لا يوجد تعاقد بين موكلي والمدعيه أساسا ولكن رأت الدائرة الموقرة مناقشة موضوع الدعوى وصولا الى ماسببت به الدائرة حكمها بل استمرت في دعواها الكيديه ,بطلب الاستئناف وهو حق مكفول بنص النظام ولكن دون ان تقدم ماتخلفت عن احضارة في الجلسات الابتدائيه رغم طلب الدائرة لذلك مرار وتكرار ,وامعان في تكبيد موكلي تكاليف التقاضي,والجأت موكلي لدفع الشكايه والضرر عن نفسه علما بأن موكلي رجل (ضرير) . فضيلة القاضي : كان ردنا في الدعوة الاصلية التي اقامتها المدعى عليها (...)على موكلي و في أول جلسة بطلب رد الدعوى شكليا لعدم ارفاق المدعيه العقد المطالب به ولعدم أحقية المدعى عليه فيما طالبت به (...) ولعلمنا التام بأنه لا يوجد تعاقد بين موكلي والمدعيه أساسا ولكن رأت الدائرة الموقرة مناقشة موضوع الدعوى وصولا الى ماسببت به الدائرة حكمها . • اما من ناحيه تغيير قيمه المطالبه بأتعاب المحاماه فكان مبينا منا على امل تحكم الدائره في الجلسه الأولى برد الدعوى لعلمنا التام بعدم وجود عقد بين الطرفين أساسا . • وحضرنا نيابه عن موكلنا خمس جلسات قضائيه في الدرجه الأولى • ثلاث مرافعات كتابه ومالزمها من كتابه ودفع للشكايه. • جلسه مرافعه في محكمه الاستئناف . • جلسات المطالبه بأتعاب التقاضي المتمثله في هذه الدعوى . وعليه جرى الرد على المذكرة الجوابيه لوكيل (...) ونلتزم بماسبق وتقدمنا به من طلبات في دعوانا هذه. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن ((...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٤ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، وبعد الاطلاع على ملف القضية وماحواه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنَّ المدعي يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، والذي يمثل أتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء القضية رقم: ( ٤٤٧١٠٤٢٨٨٩) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ في هذه الدائرة والتي صدر فيها حكم نهائي، نصه: (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٨١٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ، وجاء تأييده من دائرة الاستئناف الثالثة محمولاً على أسباب الدائرة، وحيث إن طلب أتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء) ومن شرطه: (ظهور الحق وجلاؤه) مع إبانة المماطلة، قال الشيخ محمد بن إبراهيم «يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقًا بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقًا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات»؛ وبتأمل الدائرة للقضية السابقة ظهر لها عدم تحقق شرط التعويض المذكور؛ ذلك أنَّ الدائرة قد نصت صراحة في تسبيب حكمها السابق، على أن: بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، لاكتفائه بتقديم أوراق لاتثبت نسبتها للمدعى عليها لخلوها من توقيع أو ختم المدعي، مما يدلُّ على عدم ظهور الحق ابتداءً، وعليه فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الطلب، والحكم بما ورد في منطوقه، واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ ، والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ والمتضمن أنه: تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لاتقبل الاعتراض بالاستئناف ( تدقيقاً ومرافعة ً) : الدعاوى -أياً كان نوعها - التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال بما في ذلك منازعات التنفيذ عليه فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق. نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائياً-: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.