حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530384106

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570407830/1445
رقم الحكم:4530384106
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570407830 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530384106 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570407830 لعام 1445 هـ المدعي: نايف علي حامد المالكي المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تقدم المدعي بصفته دائن ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 01\01\2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المائة. وطالب بـــــــ: بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (410,000) أربعمائة وعشرة ألاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية توريد برقم (3378) وتاريخ 31\05\2020م على مطبوعات المدعى عليه، والمبرم بين شركة ناصر قبسون علي الزهراني و نايف علي حامد المالكي، ممهور بختم ومذيل بتوقيع المدعى عليه. 2- سند لأمر برقم (3380) بتاريخ إنشاء 31\05\2020م على مطبوعات المدعى عليه صادر من شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية لأمر نايف المالكي بمبلغ قدره (410,000) أربعمائة وعشرة الاف ريال، ممهور بختم المدعى عليه. 3- حوالة بنكية على مطبوعات مصرف الراجحي بتاريخ 31\05\202م إلى مجموعة ناصر قبسون علي الزهراني بمبلغ قدره (410,000) أربعمائة وعشرة الاف ريال. 4- صك حكم برقم (437729983) وتاريخ 06\08\1443هـ في القضية رقم (439047764) الصادر من (المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثامنة). وقد عقدت الدائرة جلسة في 17\04\1445هـ وفيها: حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحتها، وبسؤاله عن مقصوده بطلب التعويض؟ ذكر بأنه يطلب تضمين المدير بموجب الحكم الصادر على الشركة للمخالفات الواردة في لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبني على ما يلي الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات مسؤولية المدعى عليه ناصر قبسون علي الزهراني التضامنية مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات. وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للعقد المبرم وللمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه/ناصر قبسون علي الزهراني - مدير شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ناصر قبسون علي الزهراني سجل مدني رقم (...) مع شركة ناصر للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم رقم437729983 وتاريخ 6/8/1443 هـ وقدره (410.000) أربعمئة وعشرة ألاف ريال. لما هو موضح بالاسباب والله الموفق. لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث