حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530392631
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449005415/1444
رقم الحكم:4530392631
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005415 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530392631 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٥٤١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥ م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥ م بثمن إجمالي قدره (٣٩٥,١٦٧.٧٨) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥ م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، انتهى الى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٥,١٦٧.٧٨) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩,٢٧٥.١٦) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي وستة عشر هللة. ؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠١/٠٤ هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠١/١٠ هـ الحمدلله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية لنظر هذه القضية بحضور: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)ــ محامي متدرب ــ بصفته وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) وحضور: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل مالكة المدعى عليها ــ محامي ــ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أوضح أن لديه تحريراً للدعوى وتصحيح لها يرغب في تقديمه، وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تحرير الدعوى وتقرير الصلح وجميع المستندات على الدعوى عبر النظام خلال عشرة أيام، على أن ترد المدعى عليها بعد ذلك خلال عشرة أيام، ثم ترد المدعية على ذلك خلال عشرة أيام بعد ذلك، ثم ترد المدعى عليها على ذلك خلال عشرة أيام بعدها، ويكون تقديم المذكرات عبر طلبات على القضية، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعى عليها لم تقدم ردها إلا في تاريخ ٥/٣/١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه على ذلك؟ أجاب بأنه لم يطلع عليه، وأن المدعى عليها تجاوزت المدة المتاحة لها في الجلسة الأولى لتقديم الجواب. هكذا قرر... وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم رده على مذكرة المدعى عليها المذكورة خلال سبعة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بالرد على ذلك خلال سبعة أيام بعده، وعليه تم قفل المحضر؛ وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٢٠ هـ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة: (...)، والهوية رقم: (...)، والترخيص رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الترخيص رقم: (...)، والهوية رقم: (...)، وبعد الاطلاع على تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى تبين وجود نقص في المرفقات لدى وكيل المدعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق بقية الحوالات المذكورة خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، هذا ولم تتقدم وكيلة المدعية بالرد إلا في تاريخ الجلسة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق صورة من وكالته في النظام، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور: (...) بصفته وكيل المدعية وفق بياناته المثبتة سابقا، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبعد تأمل ما سبق سألت الدائرة وكيل المدعية عن صفة سداد المبلغ محل الدعوى للمدعى عليها وسبب دفعه ابتداء ؟ فأجاب قائلا: المبلغ محل المطالبة سدد للمدعى عليها من قبل موكلتي ضمن التعامل محل الدعوى وذلك كرصيد لموكلتي لدى المدعى عليها تحسم منه لاحقا قيمة ما تقوم بتوريده لموكلتي، هكذا أجاب، وبسؤاله عن مدى تحويل المدعى عليها المبالغ المذكورة في جوابها لموكلته؟ أجاب قائلا: أنكر تحويل المدعى عليها المبالغ المذكورة في جوابها لموكلتي. هكذا أجاب، وبسؤاله عن مستند الحوالة المرفق منه المتضمن حوالة مبلغ لـ(مؤسسة (...)) وعلاقته بهذه الدعوى ؟ أجاب قائلا: المستند المذكور مرفق عن طريق الخطأ ولكن لدى موكلتي مستندات حوالة أخرى مستعد بتقديمها، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه بخصوص ذلك عبر طلب على القضية خلال عشرة أيام، وتم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٠٨ هـ والحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليها أعلاه: (...) بصفتها وكيلة المدعية وفق بياناتها المثبتة في ملف القضية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغيها ثم أحالت وكيلة المدعية على الطلب المقدم منها قبل الجلسة عبر النظام وأوضحت أنها قدمت معه المطلوب منها في الجلسة الماضية معتذرة عن التأخر في تقديمه بسبب كونها وكيلة جديدة للمدعية، وعليه ولكون الطلب لم يقدم إلا قبل الجلسة بيوم فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع عليه والتأمل في القضية، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٢٤ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفتها وكيلة المدعية و: (...) بصفته وكيل المدعى عليها وذلك وفق بياناتهما المثبتة في ملف القضية، ثم أحال وكيل المدعى عليها على الطلب المقدم في هذا اليوم. ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: أطلب عدم قبول ما قدمه وكيل المدعى عليها نظرا لكونه تخلف عن آخر جلستين وفوت حقه في تقديم ما لديه، وأطلب الحكم في القضية. هكذا أجابت، ثم عقب وكيل المدعى عليها قائلا: لم يتم قفل المرافعة بعد وأطلب قبول ما قدمته. علما بانه تم إرسال بريد رسمي للدائرة بخصوص وجود إشكال منع موكلتي من حضور الجلسة الماضية. هكذا قرر، وعليه تم رفع الجلسة لمزيد تأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبطلب المداخلة من الحاضر عن المدعى عليها اذنت له الدائرة قرر قائلا: لقد تم سداد المبالغ المدعى بها في هذه الدعوى هكذا قرر، وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعية أجابت قائلة: هذا غير صحيح هكذا أجابت وقامت بإرسال جواب عن المذكرة المقدمة من المدعى عليها نصها:(فيما يتعلق بالرد على مذكرة المدعى عليها وكشف الحساب المرفق منها في تبادل المذكرات بتاريخ ٢٤/٧ /١٤٤٤ فنفيد فضيلتكم أن المدعى عليها لم تقدم أي مذكرة رد ملاقيه للدعوى، وان كشف الحساب المقدم منها غير نظامي وغير مصدق من البنك وعلى ذلك فهولا يعتد به، ونود التأكيد لفضيلتكم أن ما قدمته المدعى عليه هو استكمالا لسلسه من محاولاته التهرب مما هو مستحق لموكلتي تقصد بها ادخال اللبس على الدائرة، حيث أن المدعى عليها لم تقدم أي دفعا صحيحا في الدعوى فضلا عن تناقض أقوالها ودفوعها المرسلة بناء على ما سبق وان ما قدمته من مرفقات للدائرة لا صله لها بالمطالبة محل الدعوى واخرها كشف الحساب المزعوم ونحيط علم الدائرة ان وكيل المدعى عليها ادعى تعذر حضور الجلستين السابقة ... الا انه ذكر في رده الأخير المرفق على ناجز ان سبب عدم الحضور لسبب طارئ ولم يقدم أي سبب واقعي حقيقي لتخلفه عن الحضور في الجلستين الماضية عدا عن عدم تقديمه أي رد مناسب وملاقي للدعوى عليه ومما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم ما يأتي: -١.إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩٥,١٦٧.٧٨) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة.٢.إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي نظير إلجاء المدعى عليها موكلتي لأهل الاختصاص)، وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها استمهل لتقديم الإجابة فأفهمته الدائرة تقديم البينة على السداد الذي ادعى به والجواب الملاقي لما ورد في الدعوى وفي المذكرة الأخيرة المرسلة من المدعي وكالة وذلك خلال سبعة أيام ففهم ذلك واستعد به وعلى الحاضرة عن المدعية الرد على ما يقدمه خلال المدة المماثلة إن كان لديها رد،قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٧ هـ انعقدت هذه الجلسة عن بعد وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولحاجة القضية لرأي الخبرة قررت الدائرة ندب خبير ولأجل ذلك رفعت الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠١ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير لا زال في مرحلة الإعداد وبسؤال الأطراف عن تواصل الخبير معهم أفادوا بتواصله فأفهمتهم الدائرة بالمتابعة مع الخبير حتى إصدار التقرير ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٩ هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨١٦٥٧٢٠٧) ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي وبسؤال المدعية وكالة عنه أجابت قائلة: لم نطلع عليه ونستمهل لتقديم الجواب عنه هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام عبر النظام ففهمت ذلك واستعدت به ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٠٥ هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)،كما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/١٩ هـ الحمدلله وحده وبعد، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)،كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ونظرًا لحاجة القضية لمزيد دراسة فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٠١ هـ الحمدلله وحده وبعد وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن التغيب في الجلسات الماضية أجاب قائلًا: كان يتعذر علينا الدخول وتبين لاحقًا ان السبب هو انتهاء الوكالات هكذا أجاب وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ومستند سداد موكلتها لأتعاب الخبير أجابت قائلة: أطلب مهلة لتقديمها هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بتقديمها عبر النظام خلال خمسة أيام ففهمت ذلك واستعدت به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/١٥ هـ الحمدلله وحده وبعد وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع هذه الجلسة للنطق بالحكم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/١٧ هـ الحمدلله وحده وبعد، انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ولم يتبين حضور أي من أطراف الخصومة رغن تبلغهم كما يظهر في النظام واستنادًا للمادة (٠٢/٣١) من نظام المحاكم التجارية فقد أعلنت الدائرة حكمها بما يلي. الأسباب: وبما أن هذه الدعوى قد نشأت على إثر نزاع بين تاجرين فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التجارية استنادًا لحكم المادة (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث قررت المدعية وكالة دعوى موكلتها بشأن عقد توريد مواد غذائية على نحو ما هو وارد تفصيلًا في وقائع هذا الصك وحصرت دعواها بأن طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن الذي لم تستلم موكلتها مقابله من بضاعة وقدره (٣٩٥,١٦٧.٧٨) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩,٢٧٥.١٦) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي وستة عشر هللة وحيث أجمل المدعى عليه وكالة جوابه بعدم استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به لسداد موكلته للمبلغ على نحو ما قرره في الجلسات والمذكرات وحيث لمست الدائرة الحاجة إلى ندب خبير واستنادًا للمادة (٠١/١١٠) من نظام الإثبات فقد أصدرت قرارها بندب الخبير المحاسبي ليقف على مستندات طرفي الخصومة ويصدر تقريره وفق ما حدد له من نطاق عمل ثم أصدر الخبير تقريره وبدراسة التقرير فقد تبين للدائرة أن تقرير الخبير قد جاء مؤيدًا لدعوى المدعية وتقريره لمبلغ مقارب لما تدعيه وذلك بتعليقه استحقاق المدعية للمبلغ الذي انتهى إليه بأمور لم تنازع المدعى عليها بها وتحيل الدائرة إلى ما جاء في التقرير منعًا للإطالة ؛كما أن المدعى عليها قد تناقضت في بينتها على السداد بتقديم كشوفات من بنوك مختلفة لذات المبلغ الذي تدعي سداده ولم تجد الدائرة فيما قدمته بينة تثبت سدادها للمبلغ محل الدعوى خصوصًا وأن ممثلها قد تخلف عن الحضور لاستجوابه عما قدم وعليه فقد استخلصت الدائرة من جميع ما تقدم انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة في حدود ما قرره الخبير استنادًا للمادة (٠٢/٢١) من نظام الإثبات التي نصّت على إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وفيما يتعلق بأتعاب الخبير واستنادًا لحكم المادة (١٢٢) من نظام الإثبات التي نصّت على يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وبما أن المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (٣٩٥,١٦٧.٧٨) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألف ومئة وسبعة وستون ريال وثمانية وسبعون هللة قد ثبت منها مبلغ قدره (٣٩٥,١٤١.٧٨) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألف ومئة وواحد وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة فتكون المدعى عليها خسرت هذه الدعوى نسبيًا فتمضي الدائرة إلى تحميلها أتعاب الخبير في حدود خسارتها، وبما أن أتعاب الخبير هي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٦) خمسة عشر ألف وستون هللة ونسبة ما أثبته الخبير إلى ما ادعت به المدعية هي (٩٩.٩٩٣٤%) فتتحمل المدعى عليها ما نسبته (٩٩.٩٩٣٤%) من أتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٤٩٩٩.٦٠) أربعة عشر ألف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وستون هللة وفيما يتعلق بطلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فتمضي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض لما ثبت لها من مطل المدعى عليها في أداء ما في ذمتها للمدعية ؛ وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) ذو السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (٣٩٥,١٤١.٧٨) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألف ومئة وواحد وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغ قدره (١٤٩٩٩.٦٠) أربعة عشر ألف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وستون هللة لقاء أتعاب الخبير. ثالثًا: مبلغ قدره (٢٩,٦٣٥.٦٣) تسعة وعشرون ألف وست مئة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وستون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.