حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530385881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570316403/1445
رقم الحكم:4530385881
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570316403 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530385881 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570316403 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعي ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادوات صحية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥,٣٩١.٣٨) خمسة آلاف وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م بمبلغ قدره(٥,066.62)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,066.62) ألف، هذه دعواي. وبسؤالها عن بيناتها التي استند عليها في دعواها أجابت قائلة: فواتير مصادق عليها بذات المبلغ، وكشف حساب هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات قررت قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (5,066.62) ألف، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية؛ استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (5,066.62) ريال ل(...) هوية رقم (...) لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث