حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530392446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470108533/1444
رقم الحكم:4530392446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470108533 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530392446 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرونشئ وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٨٥٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للديكور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء، لمدة (١٨) ثمانية عشر يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢ م ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٥,٣٣٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠,٦٤٩.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥ م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عيب في الانشاء)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢ م ، مما تسبب بـ(عدم اكمال المشروع وعيب في الانشاء)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٧٤,٦٨١.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، انتهى الى طلب : إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٤,٦٨١.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ الحمد لله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما أعلاه بصفة الحاضر عن المدعى عليها (...) مديرها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى وقرر أن تحرير دعواه كما يلي: (إشارة للموضوع بعاليه فإني أوجز دعوى موكلي في التالي: أولاً: الوقائع: بموجب عرض السعر المُرسل من السادة شركة (...) لموكلتي مؤسسة (...) بخصوص قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال الإنشاء لمعرض موكلتي (...)في منطقة(...). -وحيث تعذر على المدعى عليها إكمال المشروع محل التعاقد، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتعيين مقاول آخر لإكمال المشروع، وأقرت المدعى عليها بالتزامها بسداد كامل تكاليف المقاول الجديد وما سيظهر من عيوب في الأعمال المنفذة من قبلها , وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م والذي ورد بنصه ما يلي: أقر أنا الموقع ادناه: (...) – بصفتي/ المدير التنفيذي للشركة، وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بتحمل الشركة كافة مصاريف أعمال المشروع المنفذة من المقاول المعين من قبل السادة مؤسسة/(...) التجارية إلى حين إتمام المشروع بالكامل، ويعد هذا الإقرار قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول عنه وتسري نتائجه ابتداءً من تاريخ التوقيع في حق الشركة ومن يخلفها. - عليه اتفقت موكلتي مع أحد المقاولين لأكمال المشروع وإصلاح عيوب التنفيذ، مما كلف موكلتي مبلغ وقدره (٧٤,٦٨١) ريال أربعة وسبعون ألف وستمائة وواحد وثمانين ريال لا غير، وجرى من موكلتي طلب المدعى عليها بسداد هذا المبلغ استنادا للإقرار الموقع من قبلها إلا أنها رفضت ذلك وامتنعت عن السداد دون سند شرعي أو نظامي؛ مما حدا بموكلتي لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم لصالحها بما سيرد بختام هذه اللائحة من طلبات. ثانياً: الأسانيد: ١- الإقرار الموقع من المدعى عليها. ٢-الفاتورة الصادرة بالمبالغ المطلوبة. ٣-خطاب يتضمن طلب أداء الحق. ٤- قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) صدق الله العظيم. ثالثاً: الطلبات مما سبق عرضه وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بالتالي: ١- إلزام لمدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٤,٦٨١) أربعة وسبعون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إ.هـ ثم قرر أن ثمة دعوى سابقة رفعت في نفس الموضوع وتم الحكم فيها بعدم القبول لعدم إرفاق الإقرار سند الدعوى. هكذا قرر، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها استمهل لذلك، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما على النحو التالي: (١) تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة. (٢) تقدم المدعية ردها على ذلك خلال أسبوع بعده على أن ترفق مع ردها نسخة من الحكم المشار إليه. (٣) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك خلال أسبوع بعده. على أن يكون تقديم الردود عبر طلبات على القضية في النظام، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٢٠ هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: ٤٤١١٩١٧٠١، هوية رقم: (...)، كما حضر مدير المدعى عليه: (...) بموجب الهوية: (...)، هذا وقد قدم وكيل المدعية ما استمهل لأجله، كما تقدم وكيل المدعى عليها بالجواب من خلال ايميل الدائرة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة؛ وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ الحمد لله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور: (...) بصفته وكيل المدعية وفق بياناته المثبتة سابقا، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما ضبط سابقا سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته؟ فقرر قائلا: أتمسك بدعواي ومستنداتها لا سيما منها الإقرار الموقع من جهة المدعى عليها والذي تضمن تحديد حد أعلى للمبلغ الملتزم به من قبل المدعى عليها وهو بما لا يتجاوز المبلغ المدفوع لها من موكلتي وذلك ما ينفي ما دفعت به المدعى عليها من جهالة المبلغ الملتزم به، كما أنه لا جهالة أيضا في الأعمال المشمولة بالإقرار لكونها مربوطة بعرض السعر. هكذا قرر، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٠٨ هـ الحمد لله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهم أعلاه: (...) بصفته وكيل المدعية و: و(...) بصفته مدير المدعى عليها وفق بياناتهما المثبتة سابقا، كما حضر: أحمد بن سليمان بن علي القزلان (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ، وبسؤاله عن مدى حمله رخصة محاماة؟ أجاب بالنفي. ثم عقب مدير المدعى عليها على الجواب الأخير للمدعية بأن الإقرار سند الدعوى ينطوي على جهالة من جهة أن الأعمال المنفذة من المدعى عليها أعمال كثيرة تشمل أعمال كهرباء وجبس وحديد ولوحات وخلافه حيث تم تنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها عدا أعمال الأرفف التي كانت هي محل الخلاف بين الطرفين ومنشأه، وكان الإقرار بحيث تحضر المدعية من ينفذ أعمال الأرفف بما يتناسب مع القيمة الخاصة بها في العقد المبرم بينهما إلا أن المدعية أحضرت من ينفذ أعمال الأرفف بقيمة توازي كامل قيمة العقد. هكذا أجاب، ثم عقب وكيل المدعية قائلا: إن الأعمال المنفذة من المدعى عليها انطوت على عيوب وسوء في التنفيذ والإقرار سند الدعوى كان عاماً ولم يشر إلى الأرفف ولم يقيد بشيء سوى بوضع حد أعلى للمبلغ الملتزم به مع النص فيه على أن الالتزام بالسداد لحين إتمام المشروع. كما أن فاتورة المقاول الثاني تثبت أن الأعمال التي نفذها لا تقتصر على أعمال الأرفف فقط. هكذا عقب، ثم عقب مدير المدعى عليها على ذلك قائلا: إن الأعمال التي نفذتها المدعى عليها وتم تسليم الموقع للمدعية وهي موجودة تم تنفيذها من قبلنا طبقا للمتفق عليه مع المدعية وذلك فيما عدا أعمال الأرفف التي هي محل الخلاف، وعليه فإن كان المقاول الجديد قد عدل على تلك الأعمال بشيء فإنه لا وجه لتحميلنا كلفة ذلك. وأتمسك بأن منشأ النزاع هو أعمال الأرفف فقط وذلك ما حمل المدير التنفيذي للشركة لتحرير الإقرار الذي تستند إليه المدعية. هكذا أجاب، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٠٧ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهم أعلاه ، ولتغير التشكيل فالدائرة تقرر تأجيل الجلسة لموعد اخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٧ انعقدت هذه الجلسة بحضور الأطراف المدونة بياناتهم أعلاه ولحاجة القضية لرأي الخبرة الدائرة تقرر ندب خبير ثم طلب المدعي وكالة المداخلة قرر قائلا أطلب الرجوع إلى موكلتي للتأكد من أن العقار محل الدعوى لا زال تحت يدها هكذا قرر وافهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام عبر النظام ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٠٣ هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره كلاً من ممثل الشركة: (...) ومديرها: (...) وبسؤال الحاضر عن المدعية عن عدم سداد أتعاب الخبير أجاب قائلًا : إن المنشاة قد زالت وليست في يد موكلتي ولأجل ذلك لم نقم بالدفع هكذا أجاب وبسؤاله عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير أجاب قائلًا: هل تتحملها المدعى عليها معنا مناصفة ؟ هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا : لا نتحمل أتعاب الخبير هكذا أجاب وبإعادة السؤال على المدعي وكالة عن استعداد موكلته لتحمل أتعاب الخبير أجاب قائلًا: حاولت التواصل مع موكلتي فلم ترد وأطلب إمهالي لتقديم الجواب هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإمهاله لمدة يوم واحد لتقديم الجواب على هذا أو سيتخذ المقتضى النظامي ففهم ذلك واستعد به ثم قدم المدعي وكالة جوابه عبر الطلب ذو الرقم (٤٤١١٤٩١٢٢٥) ونصّ جوابه مذكرة الرد على الدعوى فضيلة قاضي الدائرة إشارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ وبناءً على طلب فضيلتكم بالتأكيد على موكلتي مؤسسة (...) بالتكفل بكامل قيمة أتعاب الخبير نفيد فضيلتكم: أن موكلتي لا تمانع بسداد المدعى عليه قيمة الأرفف فقط دون الاعمال المتبقية بمبلغ وقدره (٢٥,٤١٥) وذلك بناءً على إقرار المدعى عليها بتكفلها بذلك. وعليه تطلب موكلتي عدم ندب الخبير تفادياً لإطالة أمد التقاضي وتحملها تكاليف إضافية علاوة على ما تكبدته من خسائر وعلى المدعى عليه الجواب على ما تضمنه هذا الطلب خلال خمسة أيام عمل وتم إنهاء انعقاد الجلسة لتحديد موعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٦ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهم أعلاه ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم تقديم الجواب خلال المدة أجاب قائلًا : لم ننتبه له وظننا أن المهلة للمدعية هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بضرورة الالتزام بالمدد التي تضعها الدائرة ففهموا ذلك واستعدوا به وبعرض الطلب المقدم أخيرًا بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥ على المدعي وكالة استمهل للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام وللمدعى عليها حق التعقيب خلال مدة مماثلة ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو ففهموا ذلك واستعدوا به و لأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٠ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهم أعلاه ، وتشير الدائرة إلى الطلبات المقدمة من أطراف الخصومة عبر النظام ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير أجاب قائلًا: موكلتي ترفض دفع أتعاب الخبير هكذا أجاب بناء على ما تقدم فالدائرة تقرر ما يأتي، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٤ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم :(...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم :(...)، ومدير الشركة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى طلب السير في الدعوى المقدم برقم (٤٥١٠١٧١٢٨٥) وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير أجاب قائلًا: نعم مستعدة هكذا أجاب عليه فالدائرة تقرر قبول طلب السير في الدعوى وندب خبير و لأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٠٣ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير لا زال في مرحلة الإعداد وبسؤال الأطراف عن تواصل الخبير معه أفادوا بتواصله فأفهمتهم بالمتابعة مع حتى إصدار تقريره النهائي ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٢٤ هـ الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير تحت مراجعة أطراف الدعوى وبسؤال الأطراف عنه أفادوا بأن الخبير في مرحلة تلقي الملاحظات على التقرير فأفهمتهم الدائرة بالمتابعة معه حتى إصدار تقريره النهائي ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/١٧ هـ الحمدلله وحده وبعد ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المشار اليهما أعلاه ، وبسؤال المدعي وكالة عن حصره لمبلغ الدعوى بمبلغ قدره (٢٥,٤١٥) خمسة وعشرون ألف وأربع مئة وخمسة عشر ريال ؟ فأجاب قائلًا: هذا صحيح ولدي ملاحظة على التقرير النهائي الصادر أطلب تقديمه هكذا أجاب فأذنت له الدائرة فأرسل ما نصّه الموضوع: مذكرة رد في الدعوى المقيدة بالرقم (٤٤٧٠١٠٨٥٣٣) مقدمة من/ مؤسسة (...)– مدعية. ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شركة (...) – مدعى عليها. إشارة الى تقرير الخبير بناءً على الطلب رقم (١٤٣٦٩٥) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠٤/١٠/٢٠٢٣م، فإني أوجز اعتراض موكلتي على عدة نقاط ومن أهمها: أولا: تقرير الخبير: يرى الخبير ان المدعى عليها لا تتحمل كامل تكلفة الارفف المنفذة من المدعية ذلك ان المدعية قامت بتنفيذ الارفف خشبية وهي بمواصفات اعلى من المتفق عليها مع المدعى عليها من الخشب والحديد وان المبلغ الذي تتحمله المدعى عليها بموجب إقرارها هو تكلفة الارفف حسب العقد مضافا لها نسبة ١٠% مقابل اتعاب المالك لو قام بتنفيذ نفس بند الارفف التعاقدي بمقاول اخر بما يتفق مع العرف الهندسي ليكون اجمالي المبالغ المستحقة للمدعية = (المبالغ المسددة + التكاليف التي تتحملها المدعى عليها لبند الأرفف) مخصوماً منها (قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها + قيمة الأعمال الإضافية) = (٨١,٢٩٧+ ١٧,٠٧٨) – (٨٥,٣٣٠+١١,٧٣٠) = ١,٣١٥ ريال. ثانياً: الاعتراض: نفيد فضيلتكم برفض تقرير الخبير الذي لم تم رفعه عبر منصة خبره والذي لم يتم إتاحة الفرصة لنا بالرد وذلك للأسباب التالية: نص الإقرار المُوقع من المدعى عليها على تحملها كامل التكاليف ولم تحدد نطاق معين حسب ما تدعيه بأن تحملها للأرفف فقط. لم يتيح الخبير لنا فرصة الرد عبر المنصة حسب النظام المتبع والإجراء النظامي والعُرفي في مثل هذه الحالات. تجاوز الخبير نطاق الصلاحية الممنوحة بناءً على طلب ندب الخبرة الموكلة له؛ وذلك بتقديره لأعمال إضافية لا أساس لها في الدعوى وخارج اتفاق الطرفين، ولم تُقر موكلتي فيها إطلاقاً. لا يخفى على فضيلتكم بأن المدعى عليها قامت بالمماطلة في تنفيذ الاعمال حتى تاريخ افتتاح المشروع مما حدا لموكلتي وبناءً على الإقرار الموقع منها والمتضمن جلب شركة أخرى لكي تقوم بإنجاز الاعمال بدلاً عنها في فترة زمنية قصيرة جداً وذلك تفادياً لإخراج موكلتي من الموقع من قبل الجهة مالكة المشروع، كونهم على دراية بالفترة اللازمة لإنجاز الاعمال والمبالغ المترتبة في حال الاستعجال بشكل أكبر. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن قناعته في تقرير الخبير أجاب قائلًا: نعم نقنع بتقرير الخبير ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبما أن هذه الدعوى قد نشأت على إثر نزاع بين تاجرين فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التجارية استنادًا لحكم المادة (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث قرر المدعي وكالة دعوى موكلته بالتعويض عن عدم إكمال المدعى عليها لأعمال المشروع محل النزاع والعيوب في تنفيذ الاعمال المنجزة على نحو ما هو وارد تفصيلًا في وقائع هذا الصك وحصر دعواه بأن طالب بإلزام المدعى عليها بقيمة الأرفف فقط بمبلغ قدره (٢٥,٤١٥) خمسة وعشرون ألف وأربع مئة وخمسة عشر وأسند دعواه بالإقرار الصادر من ممثل المدعى عليها وحيث أجمل المدعى عليه وكالة جوابه بعدم استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب وقرر أن الإقرار ينطوي على جهالة على نحو ما قرره في الجلسات والمذكرات وحيث لمست الدائرة الحاجة إلى ندب خبير لتقدير قيمة الأرفف واستنادًا للمادة (٠١/١١٠) من نظام الإثبات فقد أصدرت قرارها بندب الخبير ليقف على مستندات طرفي الخصومة ويصدر تقريره وفق ما حدد له من نطاق عمل ثم أصدر الخبير تقريره وبدراسة التقرير فقد تبين للدائرة أن الخبير أدى ما ندب إليه وزاد عن هذا بأن نظر في طلبات المدعى عليها وأجرى المحاسبة خلافًا لقرار الندب وبناء على هذا فتمضي الدائرة إلى إضفاء الاعتبار على ما خلص إليه من جهة تقدير قيمة الأرفف وتطّرح بقية ما احتسبه إذ هو خارج نطاق المهمة المحددة كما أن الدائرة لم تقبل النظر في طلبات المدعى عليها في هذه الدعوى استنادًا للمادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وللمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة بطلباتها وعليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٧,٠٧٨)سبعة عشر ألف وثمانية وسبعون ريال لقاء قيمة الأرفف وفيما يتعلق بأتعاب الخبير واستنادًا لحكم المادة (١٢٢) من نظام الإثبات التي نصّت على يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وبما أن المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (٢٥,٤١٥) خمسة وعشرون ألف وأربع مئة وخمسة عشر ثبت منها مبلغ قدره (١٧,٠٧٨)سبعة عشر ألف وثمانية وسبعون ريال وبما أن نسبة ما ثبت إلى المطالبة محل الخبرة هي (٦٧.١٩٦٥%) وعليه فتتحمل المدعى عليها ما نسبته (٦٧.١٩٦٥%) من أتعاب الخبير وبما أن أتعاب الخبير مبلغ قدره (٤,٢٥٥) أربعة آلاف ومئتان وخمسة وخمسون ريال فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (٢,٨٥٩.٢١) ألفان وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال وواحد وعشرون هللة وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولًا: إلزام/شركة (...) للديكور ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي : أ-: مبلغ قدره (١٧,٠٧٨)سبعة عشر ألف وثمانية وسبعون ريال لقاء قيمة الأرفف محل الإقرار . ب- : مبلغ قدره (٢,٨٥٩.٢١) ألفان وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال وواحد وعشرون هللة لقاء أتعاب الخبير . ثانيًا : عدم قبول طلبات المدعى عليها ،وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.