حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530373294
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570198002/1445
رقم الحكم:4530373294
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198002 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530373294 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٨٠٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢١,٦٠٩.٨٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٦٠٩.٨٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانون هلله، وفي جلسة ١٠/٣/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية وبدراسة الدائرة لأوراق القضية وجدت ان الفواتير بعضها موقعة ومختومة وواحدة غير موقعه تماما فطلب وكيل المدعية الرجوع لموكله وفي جلسة ٢٤/٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله فأفاد انه قدم الفواتير في الطلبات اليوم ويقرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٥/٤/١٤٤٥ هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٦٠٩.٨٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانون هلله قيمة (مواد غذائية) وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، ولما قدمه وكيل المدعية من فواتير لمبلغ المطالبة مذيلة بعضها بختم للمدعى عليها والأخر توقيع استلام منسوب للمدعى عليها، مما يدل استلام المدعى عليها للفواتير وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) كما ان عدم حضور المدعى عليها ولا وكيلا عنها يعد نكولا مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢١,٦٠٩.٨٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة ريال و ثمانون هلله