حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530388452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470566992/1444
رقم الحكم:4530388452
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566992 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530388452 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470566992 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للإنشاءات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 03/ 07/ 1444هـ حضر المدعي أصالة، وتبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يثبت تبلغها بوعد هذه الجلسة، وجرى إفهام المدعي بالحضور للمحكمة من أجل متابعة إجراءات إبلاغ المدعى عليها، فاستعد بذلك، وبجلسة 01/08/1444هـ المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعي أصالة (...) سجل مدني رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، ولم يثبت تبلغها بوعد هذه الجلسة حيث تعذر تبلغيها بموجب التبليغ رقم: (68104949) ورقم: (68083336)، وفيها سألت الدائرة المدعي أصالة هل يعلم عنوانًا أو بيانات صحيحة للمدعى عليها فأجاب بلا. وقرر أن مقرها الرئيسي مدينة (...)، وبجلسة 23/08/1444هـ حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها نظراً لعدم تبلغها، وقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها عن طريق الصحف وأفهم المدعي بمراسلة الدائرة عبر بريدها الإلكتروني، لتزويده بخطاب لإحدى الصحف ثم يعيد إرفاق الإعلان قبل موعد الجلسة القادمة بفترة كافية فاستعد بذلك، وبجلسة 13/10/1444هـ المنعقدة مرئيا عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك، حضر المدعي أصالةً، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وتعذر تبلغ المدعى عليها عبر نظام أبشر إلكترونياً، واستناداً للفقرة الثانية من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية والفقرة (د) من المادة التاسعة من ذات النظام، وبعد اطلاع الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليها من خلال البوابة الداخلية للقضاء التجاري تبيّن أن المقر الرئيس لها بـ(...)، كما قرر المدعي أصالة علمه بذلك سلفا وإنما حصل التعاقد مع المدعى عليها بمكة، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، كما أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن عليه استخراج مستخرج لسجل المدعى عليها التجاري من وزارة التجارة ، وإبلاغ المدعى عليها وفق الضبط والمواد النظامية الواردة فيه ثم (تقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان) -يرفق عبر مذكرة- فاستعد بذلك، وبجلسة 04/11/1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليها بالوكالة رقم(...)، وأشارت الدائرة إلى نص دعوى المدعي (تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب مكيفات وصيانة وذلك في تركيب مكيفات وصيانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 15/ 07/ 1438هـ الموافق 12/ 04/ 2017م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 15/ 03/ 1441هـ الموافق 12/ 11/ 2019م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٦٧,٣٧٥.٠٠) ثمان مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٢,٨٥٠.٠٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٠,٢٥٧.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٧,٠٧٧.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 07/ 1438هـ الموافق 12/ 04/ 2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢٤,٨٥٠.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (١) في 15/ 07/ 1438هـ الموافق 12/ 04/ 2017م بمبلغ قدره (٢٧,٠٧٧.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبعة وسبعون ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧,٠٧٧.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبعة وسبعون ريال، هذه دعواي). وأشارت الدائرة إلى أن المدعي لم يرفق إلا العقد فقط واستمهل لإرفاق تتمة مستندات مطالبته فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاقها تليها خمسة أيام لتقديم المدعى عليها الجاب الملاقي لتفاصل الدعوى والمرفقات فاستعد بذلك، ثم أرفق المدعي عدة فواتير، وبجلسة 03/12/1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) والصادرة من الموثقين وتنتهي بتاريخ: 09/ 07/ 1449هـ والمرخص لها بالترافع بموجب شهادة الترخيص رقم: (...)، وأشارت الدائرة بأن المدعى عليها وكالة تقدمت بمذكرة عبر النظام بتاريخ: 15/ 11/ 1444هـ ونصها: (أولاً: تعاقد المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 12/ 04/ 2017هـ للقيام بالأعمال تركيب مكيفات وصيانة، فهذا صحيح. ثانياً: بخصوص مطالبة المدعية لموكلتي بمبلغ (27,077) سبعة وعشرون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً فهذا غير صحيح، والفاتورة المقدمة من المدعي فغير صحيحة وغير معتمدة بحسب آلية الاعتماد المتفق عليها في التعاقد، حيث أنها غير ممهورة بتواقيع وأختما الشركة الرسمية لاعتمادها وهي من صنع يد المدعية ولا يجوز للمدعي أن يصنع دليلا لنفسه. ثالثاً: ندفع بالإنكار على الفاتورة المقدمة من المدعي وذلك استناداً للمادة أربعون من نظام الإثبات. ولذلك نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى) أ.هـ، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات بتاريخ: 15/ 11/ 1444هـ تبين وجود مستند بغير اللغة العربية فأفهم المدعي أصالة بضرورة ترجمته مع إرفاق كافة المستندات -التي لم ترفق- وذلك خلال عشرة أيام فاستعد بذلك، كما تفهم الدائرة وكيلة المدعى عليها -من خلال الضبط- بالاطلاع وتقديم الرد الملاقي لكل مستند، وبجلسة 01/01/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي مذكرة عبر النظام أرفق فيها ترجمة المستند وكشف الحساب ثم جرى إمهال وكيلة المدعى عليها للاطلاع وتقديم الرد، وبجلسة 15/01/1445هـ حضر سلطان علي الحارثي هوية وطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 23 / 12 /1445هـ وحضرت المدعى عليها وكالة (...) المثبتة بيانتها سابقا وأشارت الدائرة إلى جواب المدعى عليها وكالة بتاريخ 15 /1 /1445هـ ونصه (أولاً: تتمسك المدعى عليها بالدفع بالإنكار على المستندات المقدمة من المدعي وذلك استناداً للمادة (40) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر ، وحيث أن المدعي ليس لديه أي بينة مُوصلة على صحة دعواه، وقدم فاتورة صادرة منه والمؤرخة في 15/02/2020م وادعى أن هذه الفاتورة تحمل توقيع بالاستلام منسوب لأحد موظفي المدعى عليها، الأمر الذي تتمسك معه موكلتي بالدفع بالإنكار على التوقيع المشار إليه ولا سيما وأنها لا تحمل أي إقرار باستلامها من قبل موكلتي أو تحمل أي ختم منسوب للمدعى عليها، فضلاً عن كون هذه الفاتورة مُصطنعة بمعرفة المدعي نفسه ليحتج بها ضد المدعى عليها، الأمر الذي تتمسك به موكلتي بإنكار هذه الفاتورة، ثانياً: استناداً لما هو مقرر بمبادئ المجلس الأعلى للقضاء والذي نص على أنه: ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له مجرد قوله (م ق د) : (193 / 4) (18/2/1426)، وحيث أن المدعي يستند في دعواه الى فاتورة مُحررة بمعرفته ولا تحمل أي إقرار لموكلتي، وليس هناك أي دليل أخر يساندها أو يعضدها، الأمر الذي لا يجوز الاستناد عليه وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بأن المتمسك بالأصل متمسك بالظاهر والمتمسك بخلاف الأصل متمسك بخلاف الظاهر وكل من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد إثبات أمر عارض فهو مدع والمدعي تجب عليه البينة كما نص الحديث الشريف (البينة على المدعي) - لأنه مثبت، وكذلك لأن الأصل براءة ذمة الإنسان والمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل والمدعي متمسك بخلاف الأصل ولم يقم بينة تنقل عن الأصل، ثالثاً: قدم المدعي عدد من كشوفات الحساب البنكي الخاصة به والتي تتضمن عدد من التحويلات البنكية الصادرة عن موكلتي لصالحه وذلك في سبيل اعتبارها دليلاً عن وجود علاقة تعاقدية مع المدعى عليها، فإن المدعى عليها لا تُنكر العلاقة التعاقدية والثابتة مع المدعي بموجب عقد المقاولة رقم (...) والملحق له، حيث أن كشف الحساب البنكي هو بينة على براءة ذمة موكلتي من أي مطالبات تخص التعاقد المشار إليه وليس دليلاً عن عدم سدادها للمبالغ المرصودة بالدعوى، إذ أن المدعى عليها قامت بسداد كافة المبالغ المستحقة للمدعي بخصوص عقد المقاولة المشار إليه والملحق له، الأمر الذي تلتمس معه المدعى عليها الحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيلها من الدعوى) ا.هـ وبعرض الجواب على المدعي وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد فأمهلته الدائرة مهلة أخيرة وقدرها ثلاثة أيام مع تقديم كافة المستندات والبينات على دعوى موكله فاستعد بذلك، وبجلسة 29/01/1445هـ المنعقدة عن بعد حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهم سابقاً-، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعي ونصها: (لقد تعاقدنا مع المدعى عليه مبلغ وقدره : (867.375) ثمانمائة وسبع وستون ألفا وثلاثمائة وخمس وسبعون ريال، وكان المفروض أن يتم تسليمنا مبلغ وقدره (235,699,75) لكنهم خصمو من المبلغ ١٠% واستلمنا (214,272,50) ريال وذمته المبلغ المتبقي (21,427,25) ريال، وكان المفروض أن نستلم من الفاتورة رقم (8) مبلغ وقدره (24,592,50) أربعة و عشرون ألفاً وخمسمئة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، لكن استلمنا (20,000) عشرون ألف ريال وتبقى لنا مبلغ من الفاتورة رقم (8) (4,592,50) أربعة آلاف وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة، وكلها بموجب سندات صرف، مطابقه شكلا لسندات المذكورة في دعوانا وإذا أنكر المدعى عليه ذلك فنطلب سندات التحويل التي تثبت استلمنا مبلغ ١٠٪؜ والمتبقي من الفاتورة رقم ٨ مبلغ وقدره (4,592,50) أربعة آلاف وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة، ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للاطلاع على العقد المبرم بين طرفي الدعوى وكافة المستندات المتعقلة به بما في ذلك سدادات المدعى عليها تدفع مناصفة من طرفي الدعوى ويتحملها الطرف الخاسر انتهاء، وفي حال لم تقبل منصة خبرة دفعها مناصفة، فعلى المدعي دفعها -كاملة- ابتداء، وبجلسة 28/02/1445هـ أشارت الدائرة إلى وجود خلل ...أدّى إلى عدم تمكن الدائرة من عقد الجلسة في موعدها المحدد مما جرى معه تحديد موعد آخر مع الإشارة إلى أن تقرير الخبرة ما زال في مرحلة (إعداد التقرير) وإفهام الأطراف -من خلال الضبط- بالمبادرة إلى الاطلاع على تقرير الخبرة المبدئي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- عبر منصة خبرة؛ ليتسنى للخبير تضمينها بتقريره النهائي مع المعالجة لها أو الرد عليها من الناحية الفنية قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وبجلسة 19/03/1445هـ حضر (...) هوية وطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 16/ 03/ 1446هـ كما حضرت المدعى عليها وكالة -المدونة بياناتها سابقاً-، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبرة ما زال في مرحلة (إعداد التقرير) وأكدت الدائرة على طرفي الدعوى بالمبادرة إلى الاطلاع على تقرير الخبرة المبدئي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- عبر منصة خبرة؛ ليتسنى للخبير تضمينها بتقريره النهائي مع المعالجة لها أو الرد عليها من الناحية الفنية قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، ثم أرفق الخبير تقريره الذي خلص إلى: (وحيث أن المدعي يطالب بسداد المبلغ المؤرخ بالفاتورة رقم (8) بمبلغ (24,592.50) أربعة وعشرون ألف وخمسمائة وأثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، وقيام الشركة بسداد جزئي من الفاتورة بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال والمتبقي مبلغ وقدره (4,592.50) ريال، وحيث أن للمدعي المبالغ المتبقية من قيمة الأعمال المنفذة والتي تم حصرها على النحو التالي: 1- قيمة المتبقي من أعمال المقاولة وهي مبلغ (21,427.25) ريال. 2- قيمة المتبقي من الفاتورة رقم (8) بقيمة (4,592.50) ريال. إجمالي قيمة المطالبة من واقع الدعوى (26,019.75) ستة وعشرون ألف وتسعة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، وبناءً على الدراسة المنفذة لإثبات المبالغ المستحقة للمدعي، لم نتمكن من إثبات المبالغ المستحقة للمدعي لعدم توفر المستندات المؤيدة للأعمال المنفذة. وبالتالي نحن لا نقدم أي إفادة أو توصية بصحة الدعوى. ولم يثبت المدعي صحة المبالغ المستحقة محل القضية.)، وبجلسة 17/04/1445هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقرير الخبير عبر منصة خبرة كما أشارت الدائرة إلى إقرار طرفي الدعوى وكالة بعدم وجود ملحوظات لموكليهم على التقرير المرفق ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها بسبب أعمال مقاولة (تركيب مكيفات وصيانة)، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وأما في الموضوع: فإنه ولما كان المدعي أقام دعواه طالباً إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي عن أعمال مقاولة (٢٧,٠٧٧.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبعة وسبعون ريال، مؤسساً طلبه على عدم سداد المدعى عليها كامل المبلغ المتفق عليه الناتج عن أعمال مقاولة (تركيب مكيفات وصيانة)، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صحة مبلغ المطالبة وأن الفاتورة المقدمة غير صحيحة وغير معتمدة بحسب آلية الاعتماد المتفق عليها في التعاقد، وأنها غير ممهورة بتواقيع وأختما الشركة الرسمية لاعتمادها بل ودفعت بالإنكار على الفاتورة، وبما أن الدائرة قد ندبت خبير للنظر في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، وحيث أنه بعد اطّلاع الخبير على العقد المبرم بين طرفي الدعوى وكافة المستندات المتعقلة به بما في ذلك سدادات المدعى عليها للمدعي خَلُص تقريره إلى: (بناء على الدراسة المنفذة لإثبات المبالغ المستحقة للمدعي، لم نتمكن من إثبات المبالغ المستحقة للمدعي لعدم توفر المستندات المؤيدة للأعمال المنفذة. وبالتالي نحن لا نقدم أي إفادة أو توصية بصحة الدعوى. ولم يثبت المدعي صحة المبالغ المستحقة محل القضية)؛ ولما كانت البينات والمستندات المقدمة بطي الدعوى، لا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها، وبما أن من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وبما أنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن الفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصّت صراحة على أنّه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى مع الإشارة إلى أن مبلغ المطالبة سبعة وعشرون ألفًا وسبعة وسبعون ريـ(27,077)ـالا، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (4470566992)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث