حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530344268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570209701/1445
رقم الحكم:4530344268
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570209701 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530344268 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٩٧٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٤٧٠٨٦٥٢٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية تجارية حيث تم توريد لأعمال حديد وزجاج وسند المطالبة مطابقة رصيد من المدعى عليها بختمها وتوقيعها وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٤,١٨٢) أربعة وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعي شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة الشخص الواحد) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٨٥٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، وقدم مستندا لدعواه ، وهو صك الحكم النهائي الصادر بالرقم (٤٥٣٠٠٨٥٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم جواب ، فأمهلته الدائرة لذلك ، وأحالت طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات ، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٥هـ جاء فيها : أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ عقدت الجلسة الأولى طلب فيها وكيل المدعية مهلة لوجود بوادر صلح، وبتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٦هـ عقدت الجلسة الثانية أقر فيها وكيل المدعية بوجود صلح وأرفق صورة من اتفاقية السداد المبرمة في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ موقع ومختوم من شركة (...)، تبين عدم موافقة المدعية على ما جاء في اتفاقية السداد، عليه قامت المدعى عليها بسداد المبلغ بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ لحساب المدعى عليها، وبتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ عقدت الجلسة الثالثة أثبت فيها وكيل المدعية حصول الصلح واستلام المبلغ لذلك كله، فلا ترى المدعى عليها استحقاق المدعية لما تطلب حيث أنها كانت ملتزمة ومستعدة لسداد المبلغ محل المطالبة . كما وردت مذكرة أخرى من وكيل المدعية بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥هـ ونصها ردا على ما جاء في رد المدعى عليها .١. اقرت المدعى عليها بتسليم مبلغ المطالبة بعد ٤ شهور من قيد القضية لدى المحكمة. ٢. اقرت المدعى عليها ان موكلتي سعت للصلح مرارا وتكرارا حتى عند قيد الدعوى لدى المحكمة ولكن كانت المدعي عليها تماطل في الرد كما تماطل في الصلح حيث لا يخفى على فضيلتكم انه تم اخطار المدعى عليها أولا وانتظرنا ١٥ يوم ثم قيدنا الدعوى لدى المحكمة واحيلت لتراضي وأيضا تعنتت المدعى عليها حتى نظرت الدعوى امام الدائرة الموقرة. ٣. اثناء نظر الدعوى قدمت المدعى عليها طلب الصلح على ان لا تطالبها موكلتي باي مبالغ أخرى مع العلم ان هناك مطالبة أخرى وتعنتت المدعى عليها في التوصل لصلح. جميع ما ذكرته المدعى عليها يثبت مماطلها وسعيها المتواصل في المماطلة مما أجبر موكلتي لتعيين محامي وتضررت بموجب ذلك بدفعها أتعاب محاماة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته فأجابا قائلين : نكتفي بما سبق تقديمه . وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها قررت صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وحيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال تعويضا لموكلته عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة ، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (٥) من المادة (٢٨) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (٣) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ، وحيث إن المدعي قدم سندا لدعواه وهو صك الحكم النهائي الصادر بالرقم (٤٥٣٠٠٨٥٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١هـ ، وتلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بأن موكلته كانت تسعى للصلح مع المدعية على سداد المبلغ وكانت مستعدة وبسداده . وبما أن الدائرة في معرض بحثها لطلب وكيل المدعية وهو التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية السابقة بين الطرفين والمنظورة من قبل هذه الدائرة ؛ فإنها تخلص إلى أن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة) ، وذلك لتجرّدت بينات المدعية عن إثبات الضرر الذي وقع عليها ومن ذلك التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد ، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب . نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت الدائرة برفض الدعوى . وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث