حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530410817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570460603/1445
رقم الحكم:4530410817
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570460603 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530410817 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570460603 لعام 1445 هـ المدعي: مثلاء حوال دخيل المطيري المدعى عليه: شركة بروجكت العالمية للتنمية والاستثمار الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/بندر عبدالعزيز عبدالرحمن بن عثمان، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (451247852)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (فرع شركة لنيانو لتقديم الوجبات ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليها (شركة بروجكت العالمية للتنمية والاستثمار، سجل تجاري رقم (...) بما في ذلك التنازل عن الاسم التجاري (لنيانو لتقديم الوجبات) وتقبيل العين المستأجرة من شركة الراجحي الواقعة بحي السليمانية طريق الأمير ممدوح بمدينة الرياض لصالح موكلتي خلال خمسة أيام من تاريخ التعاقد، مقابل مبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال، وسددت موكلتي كامل الثمن، وقامت المدعى عليها بنقل السجل باسم موكلتي الا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود عقد البيع بالتنازل عن عقد الإيجار وتقبيل مقر المطعم ولم تتمكن موكلتي من تاريخ ١/٧/٢٠٢٣م من فتح المطعم بسبب عدم تنازل المدعى عليها لموكلتي عن عقد الايجار وتقبيل المكان لها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٨٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م في الرياض. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 23/04/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية/بندر عبدالعزيز عبدالرحمن بن عثمان، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (451247852) كم حضر مدير المدعى عليها/محمد البسطويسى عبدالنبى الشامى إقامة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته فأجاب بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بالتنازل عن عقد الأجرة محل الدعوى لصالح موكلته وتقبيل المحل التجاري لها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين أن حقيقة موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتنازل عن عقد أجرة عقار، وحيث نصت المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم العامة تختص بوجه خاص على النظر في الآتي: أــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ، وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2826) وتاريخ 1439/1/29هـ والمتضمن ًفي الفقرة الثالثة منه لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقا بالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجرا والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام ؛ فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية، وتخرج عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.