حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530386086
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570322338/1445
رقم الحكم:4530386086
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570322338 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530386086 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٢٣٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته مواد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سددت المدعى عليها جزءًا منها، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى عليها (٢٣,٨٠٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال وأضرار تقاضي قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه عدد (٢) فاتورة صادرة من المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن دعواها أحالت إلى ما جاء في تحرير دعواها ونصها حيث تم الاتفاق بين موكلتي والشركة المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بالتوريد للمدعى عليها بضائع بالأجل عبارة عن مواد غذائية بحسب طلب المدعى عليها ، على ان تقوم المدعى عليها بالسداد لموكلتي كامل قيمة البضائع خلال ستون يوم من تاريخ استلامها للبضائع ، عليه قامت موكلتي بتوريد عدة بضائع للمدعى عليها بموجب فواتير بيع بالآجل جميعها موقعة و مختومة من قبل المدعى عليها و التي تفيد استلامها لكامل البضائع، وبلغت اجمالي قيمة البضائع المسلمة للمدعى عليها والتي لم تقوم بسداد ثمنها للمدعية مبلغ قدره ( ٢٣.٨٠٥) ثلاثة وعشرون الف و ثمانمائة و خمسة ريال . عليه نلتمس من كريم فضيلتكم الحكم بالاتي: ١) الزام المدعى عليها بسداد ما في ذمته تجاه موكلتي مبلغ وقدره (٢٣,٨٠٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي. ٢) الزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال . وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة : فاتورتين بالاستلام ومختومة وموقعة من المدعى عليها هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الفاتورتين المرفقة تبين صدورها على مطبوعات المدعية ومختومة من قبل المدعى عليها وبمجموعها مبلغ المطالبة ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى عليها (٢٣,٨٠٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال وأضرار تقاضي قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية؛ استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الثمن، واستنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.) واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...)لتجارة الأغذية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٨٠٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريالات لمصنع(...) للمواد الاستهلاكية والأغذية المحدودة شركة شخص واحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام شركة(...) لتجارة الأغذية شركة شخص واحد بدفع مبلغ وقدره ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف ريال لمصنع الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد شركة شخص واحد اتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم