حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530386456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570133259/1445
رقم الحكم:4530386456
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133259 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530386456 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٣٢٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (كيابل وأجهزة) بثمن إجمالي قدره (٦٨٢,١٠٩.٦٩) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي و تسعة وستون هللة سدد منه (٦٢٨,٥٠٠.٩٢) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال و اثنان وتسعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـــ: ١/تسليم الثمن وقدره (١٣,٦٠٨.٧٧) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و سبعة وسبعون هللة. ٢/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠) ألف وثلاث مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١/سند لأمر بتاريخ إنشاء ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ م على مطبوعات مؤسسة (...) صادر من مؤسسة (...) لأمر شركة (...) للمقاولات بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال ممهور بختم توقيع منسوب لـ(...). ٢/ مجموعة فواتير عددها (١٨) على مطبوعات المدعية شركة (...) بمبلغ اجمالي (٦٨٢,١٠٩.٦٩) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي وتسعة وستون هللة من الفترة ١٤/٠٣/٢٠٢١ م حتى الفترة ٣١/٠١/ ٢٠٢٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية، ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كيابل وأجهزة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٦٨٢,١٠٩.٦٩) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي و تسعة وستون هلله سدد منه (٦٢٨,٥٠٠.٩٢) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير + كشف الحساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأضرار تقاضي مما أدى إلى (أضرار تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٣٠٠.٠٠) ألف وثلاث مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٦٠٨.٧٧) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠.٠٠) ألف وثلاث مئة ريال سعودي. هذه دعواي . وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: الفواتير و كشف الحساب على مطبوعات المدعية هكذا أجاب، وبسؤال المدعي هل لديه ما يضيفه أجاب قائلاً نكتفي بما قدمناه، وباطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات لم يتبين علاقة المدعى عليه بالاسم المرصود في أمر الشراء وبسؤال من ينوب عن المدعية أجاب بقوله: أمر الشراء ذكر فيها ذلك هكذا أجاب، وعليه أفهمت الدائرة من ينوب عن المدعية بتقديم ما يثبت صفة المدعى عليه عبر الطلبات على القضية، وعليه رفعت الجلسة وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عن عنه رغم تبلغه، وبالاطلاع على ما قدمه من ينوب عن المدعية وهو سجل تجاري لشركة (...) للمقاولات برقم السجل: (...) وبين أن أحد الشركاء هو المدعى عليه، فأفهمته الدائرة أن ذلك لا يثبت تملك المدعى عليه للمؤسسة التي تم ذكرها في سند لأمر، وبسؤاله عن مزيد بينه أجاب بقوله: سأقدم السجل التجاري للشركة القديم يوم أن كانت مؤسسة ومالكها المدعى عليه، وعليه أفهمته الدائرة أن هذه آخر مهلة لتقديم بينته، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ وفيها: حضر وكل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه رغم تبلغه ولم يتقدم بعذر للمحكمة، وأشارت الدائرة إلى ورود سجل التجاري لمؤسسة (...) للمقاولات برقم السجل التجاري: (...) ومالكها المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره (١٣,٦٠٨.٧٧) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و سبعة وسبعون هللة، ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٠٠) ألف وثلاث مئة ريال، وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الدائرة رأت أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي، بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)،كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره (١٣,٦٠٨.٧٧) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و سبعة وسبعون هللة، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه كشف حساب والفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية قدم صورة من كشف الحساب الصادر من المدعى عليه والمختوم بختمه والمتضمن مبلغ المطالبة وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٠٠) ألف وثلاث مئة ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليه ماطل المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ب - مقدار المبلغ المحكوم به)، وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (١٣٠٠) ألف وثلاث مئة ريال لشركة (...) أتعاباً للمحاماة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام (...) هوية رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (١٣,٦٠٨.٧٧) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال و سبعة وسبعون هلله لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) . ثانيا:ً إلزام (...) بدفع مبلغ وقدره (١,٣٠٠.٠٠) ألف وثلاث مئة ريال لشركة (...) أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث