حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530415844
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471062588/1444
رقم الحكم:4530415844
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062588 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530415844 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٥٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة (...) مع السائق والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لشحن وتفريغ مياه الصرف الصحي لمدة (٢٧) سبعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٩٠,٣١٦.٠٠) خمس مئة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم عشرون قيمتها (٦٤,٠٨٢.٠٠) أربعة وستون ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٤,٠٨٢.٠٠) أربعة وستون ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م.وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,٠٨٢.٠٠) أربعة وستون ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها ولم تتبلغ وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعية تقديم بينات خاصة بمدير المدعى عليها هويته تاريخ ميلاده جواله او هوية وكيلهم الشرعي وميلاده وجواله ووكالته وافهمته الدائرة بتقديمها الكترونيا وفي جلسة ٦/١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها ولم تتبلغ وبسؤال وكيل المدعية عما طلبته الدائرة منه بموجب محضر الجلسة السابقة فأجاب أنه بحث عنها ولم تتوفر لديهم، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مقر المدعى عليها هل بالدمام ام بالخبر، أجاب ان التعامل بالدمام وانه يخص فرع المدعى عليها بالدمام، وسألته الدائرة عن السجل التجاري أجاب انه ليس لديه سجل المدعى عليها، عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها انه لابد من ابلاغ المدعى عليها بواسطة الصحيفة اليومية وشرطة (...) وعليه التواصل مع الدائرة لأخذ نسخة بلاغ الصحيفة اليومية وفي جلسة ١٢/٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها ولم تتبلغ وحيث قامت الدائرة بعمل خطاب ابلاغ لشرطة الدمام وتم ارساله وتم ارفاقه في ملف القضية ولم يصل للدائرة رد من الشرطة كما قمت الدائرة بعمل خطاب ابلاغ بواسطة الصحفية واليومية وبسؤال وكيل المدعية عن ابلاغ الصحيفة ماذا تم عليه ؟ أجاب ان تم تسليم الخطاب لصحيفة اليوم وافادوا انه سينشر في تاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ، وعليه افهمته الدائرة بتقديم نسخة من البلاغ في الطلبات الإلكترونية، فاستعد وكيل المدعية لذلك كما تقرر الدائرة تأجيل القضية لحين وصول بلاغ الشرطة وورود صورة من اعلان الصحيفة وفي جلسة ٢٤/٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها ولم تتبلغ وحيث وردت افادة شرطة الدمام بتعذر تبليغ المدعى عليها وسألت الدائرة وكيل المدعية عن بلاغ الصحيفة لم يتم ارفاقه؟ افاد انه بحث في جريدة اليوم في عدد من الأيام ولم يجد اعلان الصحيفة بالإبلاغ ويستمهل للتأكد من الصحيفة وفي جلسة ٢٢/٤/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى ان الدائرة عقدت جلسة ١٥/٤/١٤٤٥ ولكن لم تجد الدائرة المحضر وحيث ارادت الدائرة تدوين ماذا حصل في محضر ١٥/٤/١٤٤٥ الذي حضر في وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث قدم وكيل المدعية ما يفيد التبليغ بواسطة الجريدة حيث قدمها في الطلبات تاريخ ٢٦/٣/١٤٤٥هـ، وبسؤاله عن الدعوى والمستندات أحال على ملف القضية ومرفقاتها واكتفى وتم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة الحكم الغيابي وحيث تم بعد هذه الجلسة التواصل مع قسم أمانة السر بالمحكمة لتزويد بمعلومات عن المدعى عليها وحيث قام قسم امانة السر بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ بإرسال وكالة وكيل المدعى عليها ومعلوماته حيث اطلعت الدائرة عليها وتم التواصل مع وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) من قبل موظفي الدائرة للتأكد من معلوماته وصحة وكالته فأجاب لهم بصحة ذلك وانه وكيل بوكالة خارجية صادرة من مملكة (...) برقم (...) رقم تصديق (...) وحيث قام موظفي الدائرة بإعلامه بموعد الجلسة وارسال له رابط الجلسة وفي هذه الجلسة قررت الدائرة عدولها عن دراسة القضية غيابيا لحضور وكيل المدعى عليها وتبلغه أيضا وقررت فتح باب المرافعة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والبينات أحال على الدعوى في ملف القضية ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة فأجاب وكيل المدعى عليه بصحة التعامل وصحة المبلغ المطالب به ونطلب الصلح عليه بما تخول وكالة وكيل المدعى عليه من حق الإقرار والصلح ويطلب وكيل المدعى عليها اثبات الصلح وتثبيت رقم الحساب الخاص للمدعية لتحويله اليه ووافق وكيل المدعية على امضاء منطوق الحكم على الصلح بشرط ان يتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية ورسوم اعلان الجريدة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وافق على ان تتحمل موكلته فقط التكاليف القضائية فقط فافاد وكيل المدعية بإصراره على ان تتحمل المدعى عليه رسوم الاعلام بالجريدة وسألته الدائرة كم مقدار الإعلان ؟ أجاب انه مقداره ٤٠٢ريال فاستمهل وكيل المدعى عليه للرجوع الى موكلته بخصوص تحملها للإعلان وفي جلسة ٢٤/٤/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تضمين الصلح بمبلغ الإعلان الجريدة افاد وكيل المدعى عليها انه لا يوافق تضمين الصلح على مبلغ الإعلان لكون ان الخطأ ليس خطأ المدعى عليها بل ان وزارة التجارة لديها إشكالية في تبليغ المدعى عليها عن طريق ابشر كما ان موكلتي لم تمتنع عن السداد انما الحساب اعطي لها عن طريق المدعي كان حساب خاطئ ولم يتواصل معنا المدعي وهم يعرفون الشركة، وأجاب وكيل المدعية برفض الصلح واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٤,٠٨٢) أربعة وستون ألفًا واثنان وثمانون ريال قيمة الأجرة المتبقية من شاحنة ((...)) مع السائق، ولكون وكيل المدعى عليها اقر بصحة مبلغ المطالبة بما تخوله وكالته من حق الإقرار واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦٤,٠٨٢) أربعة وستون ألفًا واثنان وثمانون ريال