حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530408658
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570386787/1445
رقم الحكم:4530408658
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570386787 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530408658 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570386787 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1439/09/26هـ الموافق 2018/06/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ونقل مواد لمدة (2) سنتين ميلاديتين، بثمن إجمالي قدره (401,959.74) أربع مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال وأربعة وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1440/07/25هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (401,959.74) أربع مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال وأربعة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/25هـ الموافق 2019/04/01م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1439/09/26هـ الموافق 2018/06/10م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/07/25هـ الموافق 2019/04/01م حتى 1441/07/09هـ الموافق 2020/03/04م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بدفع الأجرة المترتبة في ذمتها مما أدى إلى الجاء المدعي للجوء لمحامي للمطالبة بمستحقاته المترتبة في ذمة المدعى عليها. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (401,959.74) أربع مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال وأربعة وسبعون هللة، عن الفترة من 1440/07/25هـ الموافق 2019/04/01م حتى 1441/07/09هـ الموافق 2020/03/04م. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة من الباطن، مبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن تأمين مؤسسة المدعية المواد لتنفيذ أعمال المقاولة لدى المدعى عليها، مذيل بختم الطرفين. 2- مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي، والمتضمنة التعامل بين الطرفين، والموقعة بالتسليم. 3- حوالة بنكية بقيمة (15,0009 خمسة عشر ألف ريال إلى شركة كفاءة للمحاماة والاستشارات القانونية. 4- أمر شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها إلى مؤسسة المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/23هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وبيناته فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأن طلبها غير مقبول بناء على المادة 243 والمادة 245 من اللوائح التنفيذية للمحاكم التجارية، فقدمت جوابها ونصه: (أولاً: فيما يتعلق بشأن ما ذكر وكيل المدعي في دعواه من المبلغ المطالب به من قبلهم فهو صحيح، علماً بأنه سبق للأطراف الاتفاق فيما بينهم على أن تقوم موكلتي بسداد المبلغ المستحق للمدعى على خمس دفعات شهرية، وعلى ضوء ذلك قامت موكلتي بإبداء حسن نيتها وسددت مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال بموجب شيك رقم 51702 المسحوب على بنك (...) وسند قبض رقم: 1760 صادر على مطبوعات المدعى بتاريخ 2023/09/10م، إلا أن المدعي باشر رفع الدعوى. ثانياً: عدم استحقاق المدعى لأتعاب المحاماة لعدم ثبوت المماطلة من قبل موكلتي، ولا يخفى على فضيلتكم أنه من المستقر عليه قضاء أنه يشترط لاستحقاق اتعاب المحاماة المماطلة. وفي الدعوى لم تتحقق المماطلة إذا كان بين الطرفين اتفاق مسبق على الصلح قبل قيد الدعوى إلا أن وكيل المدعي هو من تسبب في عدم إتمام الصلح بسبب طلبه اتعاب محاماة، حيث طلب مبلغ وقدرة ثلاثون ألف ريال مما يتضح لفضيلتكم عدم أركان التعويض ولم يتحقق وجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي يثبت تلك الأركان المشار إليها. ثالثاً: أن أتعاب المحاماة انما تستحق إذا حصلت المماطلة من المدعى عليها للمدعية ظلماً وجوراً أو ألجأه إلى التقاضي ولكن موكلتي لم تماطل في سداد مستحقات المدعي ولم تلجئه لإقامة دعوى. رابعاً: لم يثبت أن المدعى عليها حجبت التزاماتها التعاقدية تجاه المدعي أو مستحقاته بقصد المماطلة والاضرار إضافة الى أن موضوع دعوى المدعي وطلبه. المشار اليه بعالية يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية . وحيث أن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صراحة قيام تلك الأركان المشار اليها بعالية وبالتالي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. وعلى ضوء ذلك نلتمس من فضيلتكم الاتي: رد دعوى المدعى فيما يتعلق بأتعاب المحاماة. جدولة المبلغ المشغول بذمة موكلتي على خمس دفعات شهرية.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن ما ذكرته المدعى عليها وكالة من وجود صلح على جدولة المديونية فإن ذلك الصلح لم يتم لكون المدعى عليها رفضت دفع أتعاب المحاماة حيث ان موكلي تكبد هذه الأتعاب وأما بالنسبة للمبلغ الذي تم سداده فقد تم استثناءه من مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن المبلغ المسدد هو غير مبلغ المطالبة فعلاً ولكنه يدل على التزامنا بالجدولة المصطلح عليها حيث تم الصلح في منصة تراضي وبسؤالها عن بينتها على ذلك أجابت بأن سند القبض متزامن مع محضر الصلح لدى منصة تراضي وبسؤالها عن محضر الصلح أحالت على مرفقات المدعي وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة أن النتيجة (تعذر الصلح بين الأطراف) وعند ذلك ذكر وكيل المدعية بأنه قدم عقد أتعاب المحاماة وسند مقدم الأتعاب فأفهمته الدائرة بأن العقد غير مرفق وأما سند مقدم الأتعاب فهو موجود في مرفقات القضية وقدم المدعي عقد أتعاب فأجابت وكيلة المدعى عليها بأن العقد لا يثبت استحقاق ولا يثبت تكبد المدعي اتعاب المحاماة كما ان المدعى عليها لم تلجئ المدعي للقضاء واكتفى أطراف الدعوى بما قدموا، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (401,959.74) أربع مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال وأربعة وسبعون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وذلك بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وحيث إن الدائرة طلبت من المدعى عليها الجواب على الدعوى حيث أنها لم تقدم جوابها قبل الجلسة، فطلبت المدعى عليها مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بأن طلبها غير مقبول بناء على المادة 243 والمادة 245 من اللوائح التنفيذية للمحاكم التجارية، فقدمت جوابها والذي تضمن إقرارها بمبلغ المطالبة، وادعت وجود صلح واتفاقية على جدولة المديونية، وحيث إن المدعي وكالة أنكر اتفاق أطراف الدعوى على جدولة المديونية وذكر بأن محاولات الصلح لم تتم، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن بينتها على الاتفاق على الجدولة أجابت: أولا/الشيك الصادر من موكلتها بمبلغ (75.000) ريال حيث سددت بموجبه المدعى عليها جزء من المديونية، ثانياً: محضر الصلح لدى منصة تراضي، وحيث إن الدائرة تحققت من محضر الصلح المرفق فوجدت أن النتيجة (تعذر الصلح بين الأطراف)، وأما الشيك فلا يثبت وجود جدولة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت دعوى الجدولة، والأصل في الديون أنها حالّة. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، فأجابت وكيلة المدعى عليها بأن المدعى عليها لم تماطل ولم تلجئ المدعية إلى المطالبة، وبالاطلاع على بينات المدعية وجدت الدائرة أن الفواتير صادرة في 2019م، ما يثبت للدائرة معه المماطلة، كما قدّم وكيل المدعي العقد المبرم بين المدعي والمحامي وفيه قيمة الأتعاب (30.000) ريال، يدفع 50% مقدما والباقي بعد صدور الحكم، وقدم الحوالة البنكية الصادرة من موكلة لدفع مقدم أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (15.000) ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن العقد لا يثبت استحقاق ولا يثبت تكبد المدعي اتعاب المحاماة. وحيث إنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعي للتقدم للقضاء لنيل ما يطالب به، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبد في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية والمتمثلة في مماطلة المدعى عليها والعقد والحوالة، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (401,959.74) أربعمائة وألف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وأربعة وسبعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة، والله الموفق.