حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530367010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570384193/1445
رقم الحكم:4530367010
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570384193 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530367010 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٤١٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد منتجات مواد غذائية تتمثل في الآتي: كيك- وفطاير- وساندويتش- وسلطة، وقد استمر التعامل مع المدعى عليها حتى أصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ قدره (٥,٦٩٢.٥٠) خمسة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، حيث أن المدعى عليها كانت تقوم باستلام المنتجات حسب الفواتير المرفقة ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها، وقد توقفت عن السداد لأكثر من عام دون إبداء أي سبب أو مبرر، وتم مطالبتها بالسداد والوفاء بالتزامها إلا أنها ماطلت في السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٦٩٢.٥٠) خمسة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب، على مطبوعات المدعية، للفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م إلى ٢٢/٠٦/٢٠٢٣م. ٢- عدد (١٩) فاتورة، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: تحرير لائحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في ‏١٤‏/٠٤‏/١٤٤٥هـ وفيها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد أن المدعية أرفقت ما يثبت اللجوء إلى الصلح. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول ، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث