حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530397185

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570433663/1445
رقم الحكم:4530397185
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570433663 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530397185 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٣٦٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بموجب القضية المقيدة برقم: (٤٤٧٠٩٠٠٩١٥)، وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ، والمنتهية بالحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٤٣٠٨٤٨٣٦٢)، وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، والمتضمن الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدرة اربعمائة واربعه وخمسون الف وثلاثمائة وتسعه واربعون ريال (٤٥٤٣٤٩), وعليه فإنه يطلب قيمة أتعاب المحاماة وقدرها: مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال (١٣٦,٣٠٤).، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، و تم افتتاح جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٩ه، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٦ه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٥، وبسؤالها عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٧ه، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه قدم مذكرة جاء نصها:لقد سبق إقامة دعوى من مؤسسة (...) ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية ببريده برقم ٤٤٧٠٩٠٠٩١٥ والمنظورة لدى الدائرة الثانية بشان المطالبة بان يقوم المدعى بتنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب اعمال تكييف بلغت تكلفة الاعمال المنفذة ٥٧٤٣٤٩الف ريال سدد منها ١٢٠٠٠٠ الف ريال والمتبقي مبلغ وقدرة ٤٥٤٣٤٩ الف ريال وصدر الحكم بالزام المدعى عليها شركة (...) بدفع مبلغ ٤٥٤٣٤٩ الف ريال حيث انتهت القضية بحكم نصه الزام المدعى عليها بان يدفع للمدعي مبلغ وقدرة ٤٥٤٣٤٩ الف ريال بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٨٤٨٣٦٢ وحيث ان موكلي تضرر من مماطلة المدعى عليها وتوكيل محامي في القضية حسب العقد المرفق عليه اطلب من الله ثم من فضيلتكم الزام المدعى عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره مائة وستة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربع ريالات (١٣٦٣٠٤)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمتها الدائرة بأن المتوجب عليها هو إيداع الجواب عن الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى وأنه في حال تعذر ذلك فأنه يتوجب عليها الجواب على الدعوى في هذه الجلسة، فقررت بأنها لم تطلع على الدعوى وتستمهل للاطلاع فأفهمتها الدائرة بأنها تستطيع الاطلاع عليها الكترونيا عبر النظام، فأجابت بأنها تواصلت مع موكلها وأنه لم يرد لتسأله عن الدعوى فأفهمتها الدائرة بأن جوابها هذا غير ملاق للدعوى وأن عليها أن تطلع على الدعوى وتقدم جوابها أمام الدائرة فاستمهلت للاطلاع على الدعوى الكترونيا، ثم قررت بأن موكلتها قدمت التماس على الحكم النهائي الصادر لصالح المدعي، وأن موكلتها بانتظار نظر المحكمة لذلك الالتماس، ثم قرر المدعي اكتفاءه بما قدم، وأحال على ما قدم من مستندات تضمنت العقد وصورة الحكم الصادر وطلب الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال (١٣٦,٣٠٤)، وذلك قيمة أتعاب التقاضي في القضية رقم (٤٤٧٠٩٠٠٩١٥)، وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ، والمنتهية بالحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٤٣٠٨٤٨٣٦٢)، وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، والمتضمن الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدرة اربعمائة واربعه وخمسون الف وثلاثمائة وتسعه واربعون ريال (٤٥٤٣٤٩)ريال، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأ المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب لها بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة طالب بالمبلغ الوارد بعاليه مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والحكم القضائي السابق فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالا (٤٥.٤٣٤)، لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث