حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530386429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570116138/1445
رقم الحكم:4530386429
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116138 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530386429 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570116138 لعام 1445 ه المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي ، كما حضر المدعى عليه الأصيل ، وبسؤال وكيل المدعي هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها أتقدم الى فضيلتكم بدعوى موكلي ضد المدعى عليه وهي على النحو التالي : أولا : الوقائع 1 – تعاقد المدعى عليه مع موكلي بتاريخ : 15/11/2018م على ان يؤجر موكلي للمدعى عليه عدد ( 2 ) بلدوزر لمدة شهر تجدد تلقائيا مقابل اجرة اجمالية مبلغ وقدره ( 45,000 ) خمسة واربعون الف ريال , مرفق لفضيلتكم صورة من العقد . مرفق رقم – 1 2 – يتم احتساب عدد ساعات المعدة يوميا بموجب بطاقة تشغيل معدة الصادرة من المدعى عليه ويتم اصدار الفواتير وكشوفات الحساب بناء على بطاقة التشغيل , مرفق لفضيلتكم صورة من بطاقات التشغيل الصادرة من المدعى عليه . مرفق رقم – 2 3 – قام موكلي بنقل المعدات الى موقع المدعى عليه بمشروع الإسكان بـ(...) التابع للمدعى عليه منذ تاريخ توقيع العقد واستمر في العمل حتى تاريخ : 31/03/2019م . 4 – اجمالي الأجرة المستحقة لموكلي عن كامل المدة الايجارية مبلغ وقدره ( 281,513.50 ) مائتان وواحد وثمانون الف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره ( 185,000 ) مائة وخمسة وثمانون الف ريال ليصبح المتبقي من الأجرة المستحقة لموكلي مبلغ وقدره ( 96,513.50 ) ستة وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة , مرفق لفضيلتكم صورة من كشف الحساب وصورة من سندات السداد . مرفق رقم – 3 5 – طالب موكلي المدعى عليه بسداد الأجرة المتأخرة والمستحقة لموكلي الا ان المدعى عليه ماطل رغم تكرار مطالبة موكلي له . ثانيا : الاسانيد افيد فضيلتكم انه يحق لموكلي مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ( 96,513.50 ) ستة وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة وذلك للأسانيد الاتية : - 1 – عدم سداد المدعى عليه للأجرة المتأخرة هو اخلال منه بالتزاماته التعاقدية مع موكلي يخالف قوله تعالى ( يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) كما يخالف قوله صلى الله عليه وسلم ( المؤمنون عند شروطهم ) ويخالف القاعدة النظامية ( العقد شريعة المتعاقدين ) . 2 – يحق لموكلي مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ( 96,513.50 ) ستة وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة بموجب كشف الحساب المقدم في هذه الدعوى والصادر من نظام المدعى عليه . ثالثا : الطلبات ولكل ما سبق فإننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: - 1 – الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ( 96,513.50 ) ستة وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة لصالح موكلي مقابل اجرة المعدات المتأخرة . يحفظكم الله ويرعاكم وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : العقد و كشف الحساب وصورة من بطاقات كرت التشغيل هكذا أجاب ، وبالاطلاع على ملف الدعوى لم تجد الدائرة الكشف المشار له ولا بطاقات كرت التشغيل ، وبسؤال من ينوب عن المدعي عن ذلك أجاب بقوله : سأرفقها عبر النظام هكذا أجاب ، وعليه أفهمت الدائرة من ينوب عن المدعي بإرفاق ذلك عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام عمل وإرسال نسخة منها للمدعى عليه للاطلاع والرد بذات الطريقة ، وعليه رفعت الجلسة ثم افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعي ، كما حضر المدعى عليه أصالة ، وحيث ورد لدى الدائرة بطاقات التشغيل التي أشار لها المدعي في الجلسة الماضية وبالاطلاع عليها لم تجد فيها الدائرة ختم أو توقيع المدعى عليه ، وبالاطلاع على الكشف المرفق تبين أنه على مطبوعات المدعية ولا يوجد به ختم أو توقيع المدعى عليه ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي من التعاقد في 15 نوفمبر 2018م على أن يؤجر لي عدد (2) بلدوزر 375 للعمل في مشروع (...) بـ(...) بمبلغ وقدره (45,000 ريال) للبلدوز الواحد فهذا الصحيح، أما ما عدا ذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً وأجيب عنها وفق الآتي: أولاً: استمرت العلاقة التعاقدية مع المدعي لعدة أيام فقط، حيث أنه بعد توقيع العقد تم نقل البلدوزر من (...) إلى(...) على حسابي وعملت المعدات لعدة أيام فقط في أواخر سنة 2018م ولم تكمل الشهر وتم سداد كامل القيمة للمدعي مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون ألف ريال سعودي بموجب الحوالة البنكية من مصرف (...) بتاريخ 23 يناير 2019م وانتهت علاقتي التعاقدية بالمدعي. ثانياً: سحب المدعي معداته من موقع المشروع المتعاقد عليه وبدأ العمل مع المقاول الرئيسي مؤسسة (...) للمقاولات العامة، ويتضح هذا لفضيلتكم من خلال الحوالات البنكية المقدمة من المدعي. ثالثاً: أدفع بعدم صحة كروت التشغيل المقدمة من المدعي وأنها لم تصدر مني ولا تحمل توقيعي وقام المدعي بتدوين اسم مؤسستي بها وهي دليل مصطنع من قبله وكما يعلم فضيلتكم أنه لا يجوز للمدعي صنع دليل لنفسه، ولو كان المدعي صادقاً بدعواه لكان تقدم ضدي بالدعوى منذ نشوء الحق المدعى به ولما انتظر طوال هذه السنين، والعادة عدم السكوت عن المطالبة فترة طويلة مع عدم وجود المانع. وبناءً على ما تقدم أطلب الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها وإخلاء سبيلي من هذه الدعوى. هكذا أجاب ، وبعرضها على المدعي طلب مهلة للرد ، فأفهمته الدائرة أن الجلسة القادمة آخر جلسة في الترافع ، وأن على المدعي الرد خلال خمسة أيام عمل بعد هذه الجلسة ، وعليه رفعت الجلسة افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف عن المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ، وتشير الدائرة إلى عدم ورود رد المدعية رغم الإمهال ورغم تحديد المدة من قبل الدائرة ، ثم طلب من ينوب عن المدعية توجيه اليمين النافية للدعوى على المدعى عليه ، وبسؤال المدعى عليه عن استعداده لأداء اليمين النافية على نفي الدعوى أجاب بقوله : نعم مستعد لأدائها هكذا أجاب ثم حلف قائلاً : و الله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر واخفى أن المعدات عملت عندي عدة أيام مقابل اجرة وقدرها ( 50,000 ) خمسون الف ريال قمت بسدادها وان معدات المدعي عملت بعد ذلك لدى المقاول الرئيسي على حساب المقاول الرئيسي وليس لحسابي والله العظيم هكذا حلف ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ( 96,513.50 ) ستة وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة لصالح موكليه مقابل اجرة المعدات المتأخرة، وبما أن محل الدعوى عقد أجرة بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي طالب بسداد أجرة المعدات وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد و كشف الحساب وصورة من بطاقات كرت التشغيل ، وحيث أجمل المدعى عليه أجابته بالإقرار بالعقد وسداد مبلغ 50.000ألف ريال وإنكار ما عدى ذلك من الدعوى ، وبالاطلاع على كروت التشغيل لم تجد فيها الدائرة ختم أو توقيع المدعى عليه وانكرها المدعى عليه ، وبالاطلاع على الكشف المرفق تبين أنه على مطبوعات المدعية ولا يوجد به ختم أو توقيع المدعى عليه وأنكره المدعى عليه ، وعليه طلب المدعي توجيه اليمين النافية للمدعى عليه على نفي الدعوى ورأت الدائرة وجاهة ذلك وتم توجيهها للمدعى عليه وأداها بالشكل الصحيح شرعاً ولم يشوبها ما يبطلها أو يفسدها ، وحيث أن البينة المقدمة من المدعي غير موصلة وطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى واستلام المبلغ المذكور وحيث أدى المدعى عليه اليمين بعد طلبها، ولقوله صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث