حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530574150
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471005490/1444
رقم الحكم:4530574150
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005490 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530574150 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471005490 لعام 1444 هـ المدعي: عادل بن إبراهيم العقل المدعى عليه: مقهى وردة الفرسان لتقديم المشروبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عبد الله بن موسي الغصن -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة بنكهات متنوعة وبكمية إجمالية قدرها (٣٢٩٤) عبوة حجم نصف كيلو) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ؛ على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م بمبلغ قدره(٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب إقرار بالمديونية). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 400.000ريال تمثل قيمة توريد بضاعة بنكهات متنوعة وبكمية إجمالية قدرها (٣٢٩٤) عبوة حجم نصف كيلو، لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 9/11/1444ه موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعد هذه الجلسة بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، حيث أنها ابتدأت في تمام الساعة 10:10 وقد جرى اقفال الجلسة في تمام الساعة 10:58ص، واستناداً على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت له الدائرة جلسة 22/12/1444ه موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، واستنادا على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى، كما تشير الدائرة بأنه قد جرى فتح الجلسة في تمام الساعة 9.45 صباحاً وتم إغلاق الجلسة في تمام الساعة 10:27صباحاً، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وتشير الدائرة بأنه قد تم إعادة القضية من محكمة الاستئناف – الدائرة السادسة – وقد جرى تحديد جلسة 19/3/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر (اياس بن إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (451524012) وحضر لحضوره (ناصر بن عبدالله ناصر السهلي) بهوية رقم (..) وبالوكالة رقم (4558634)،وتشير الدائرة بأنه قد جرى إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة - من دائرة الاستئناف السادسة - واستنادا على المادة 27 والتي قد نصت على أنه في حال حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فإن دائرة الدرجة الأولى تكون ملزمة بالنظر (في موضوعها) ولا يجوز إعادتها في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة المشار إليها انفا، ثم قررت الدائرة السير في الدعوى والدخول في موضوعها استناداً على المادة المشار إليها آنفاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 400.000 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة متنوعة مختلفة الأحجام والوزن لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 40.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي إقرار صادر من المدعى عليها من خلال غرفة الرياض ومصدق منها باستلام المدعى عليه للبضاعة محل النزاع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بسداد المبلغ محل المطالبة؛ ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت السداد فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وذلك عبر النظام فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (عبدالله بن موسي الغصن) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (446016246) وحضر لحضوره (ناصر بن عبدالله ناصر السهلي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (4558634) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 400.000 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة متنوعة وبأحجام مختلفة لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي محرر مدون فيه إقرار استلام البضاعة مصدق من غرفة الرياض وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأن المدعي لم يقم بتوريد البضاعة - بنفس المواصفات المتفقة بينهما- كما أنه لم تقم بتوريد البضاعة بتواريخ صالحة للاستخدام بمدة طويلة؛ حيث أن المدعي قد غرر به في توريده للبضاعة محل النزاع، ثم سألته الدائرة من قام باستلام البضاعة محل النزاع فذكر بأن من قام باستلامها هو موظف تابع له المدعو صادق ملهي وقد قام بالتوقيع دون احتساب الكمية وعدم العلم بها وبجودتها ثقة بالمدعي، وقد قام بالتوقيع دون حساب الكمية وعليه يطلب رد دعوى المدعية لما تقدم، ثم سألته الدائرة هل تم سداد قيمة البضاعة؟ فذكر بأنه لم يتم سداد قيمتها نظراً لما تقدم ذكره، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 400.000 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة بنكهات متنوعة وبكمية إجمالية قدرها (٣٢٩٤) عبوة حجم نصف كيلو، ومبلغ قدره 40.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه دفع بما هو وارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال محرر مدون فيه إقرار استلام البضاعة محل النزاع مصدق من غرفة الرياض بتاريخ 20/1/1444ه وقد جاء فيه ما نصه: السيد/عادل بن إبراهيم العقل – المدعي- بهذا أقر أنا/سلطان بن بدر بن حمود العسكر – المدعى عليه- باستلام جميع الكميات والمقدرة بعد بيعها بمبلغ قدره 400.000ريال من السيد/عادل بن إبراهيم العقل، وذلك بشهادة السيد/راشد بن عبدالستار أحمد سعيد- محرره - سلطان بن بدر بن حمود العسكر، بصفته: صاحب المنشأة ، وبما أن المدعى عليه أصالة قرر في جلسة هذا اليوم باستلام البضاعة محل النزاع وعدم تسليم المبلغ لصالح المدعي، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ وبما أن المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها، وتجيب الدائرة عن ما آثاره المدعى عليه أصالة بكون البضاعة لم يقم باستلامها وإنما قام موظف تابع له باستلامها وعدم احتساب كميتها وجودتها، فإن الدائرة تجيب عما تقدم: أن من المقرر فقهاً أن من جعل ابنه أو غلامه يتصرف له كتصرف الوكيل وهو يعلم ثم إذا فعل شيئاً فيه التزام عليه قال ليس بوكيل أو لم أخوله بذلك فإنه لا يقبل إنكاره حتى وإن قُدر بأنه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير فإن غار، والغار ضامن، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (مقهى وردة الفرسان لتقديم المشروبات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (عادل بن إبراهيم العقل) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (400.000)أربعمائة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا:بإلزام المدعى عليها (مقهى وردة الفرسان لتقديم المشروبات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (عادل بن إبراهيم العقل) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (40.000) أربعون ألف ريال؛ تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530574150 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4471005490 لعام 1444 هـ المدعي: عادل بن إبراهيم العقل المدعى عليه: مقهى وردة الفرسان لتقديم المشروبات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية [بدفع مبلغ قدره 400.000 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة بنكهات متنوعة وبكمية إجمالية قدرها (٣٢٩٤) عبوة حجم نصف كيلو، ومبلغ قدره 40.000 ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [أولًا: إلزام المدعى عليها -مقهى وردة الفرسان لتقديم المشروبات- سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي -عادل بن إبراهيم العقل- سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (400.000) أربعمائة ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها -مقهى وردة الفرسان لتقديم المشروبات- سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي -عادل بن إبراهيم العقل- سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (40.000) أربعون ألف ريال؛ تمثل قيمة أتعاب المحاماة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم –المذكور أعلاه- والحكم مجددًا برد الدعوى لانعدام الصفة]؛ لأسباب [حاصلها/بني الحكم على غير ذي صفة حيث إن المدعى عليه شركة وليست فردية بموجب سجل تجاري رقم (...) فيكون الحكم بني على غير ذي صفة بالحكم على سلطان بدر العسكر شخصيًا]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة للمستأنف وكالة، هل رافع طلب الاستئناف ــ فهد بن إبراهيم المزروع ــ محامٍ ممارس أو ممثل نظامي عن شخصية معنوية بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فأجاب بقوله: رافع طلب الاستئناف ــ المذكور ــ ليس بمحامٍ ولا ممثل نظامي عن شخصية معنوية، هكذا أجاب. وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزارة العدل؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (18) من نظام المحاماة قصرت حق الترافع أمام المحاكم على المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4510837658)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.