حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530386790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570334372/1445
رقم الحكم:4530386790
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570334372 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530386790 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٣٤٣٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للهدايا والعطور المحدوده المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٦/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بضائع عبارة عن عطور ومنتجات التجميل وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ بثمن إجمالي قدره (٥٣,٣٥٤) ثلاثة وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سدد منه (٤١,٥٠٦) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٤٩) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بالفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢٢م على مطبوعات شركة (...) للهدايا والعطور المحدودة بمبلغ إجمالي قدره (١١,٨٤٩) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال ممهور بتوقيع وختم المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقية عمل مبرم بين شركة (...) للهدايا والعطور المحدودة و مؤسسة (...) موثق من غرفة جدة وممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية ولم يحضر المدعى عيه أو من ينوبه رغم تبلغه ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع عبارة عن عطور ومنتجات التجميل وغيرها .) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٣٥٤.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤١,٥٠٦.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قيام المدعية بتوريد بضائع عبارة عن عطور ومنتجات التجميل وغيرها لصالح المدعى عليها مقابل أجر.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٤٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة رصيد ، وعقد التوريد هكذا أجاب ، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى تبين وجود اتفاقية تجارية بين الطرفين ومختوم بختمهما كما تم الاطلاع على مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية ومختومة بختم المركز الرئيسي لمؤسسة المدعى عليه بالمطابقة ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٤٩) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ تاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه واستنادا لما جاء في الفقرة (١) من المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.)، وبما أن المدعى عليها بتغيبها بدون عذر قد أسقطت عن نفسها حق الدفاع، وحيث أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه اتفاقية العمل ومطابقة الرصيد ولاعتباره حجة استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر في ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١١,٨٤٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال لشركة (...) للهدايا والعطور المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين