حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530408517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570367163/1445
رقم الحكم:4530408517
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570367163 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530408517 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570367163 لعام 1445 هـ المدعي : الشركة (...) للمختبرات والتربة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1439/07/03هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال فحص المواد وضبط الجود وذلك في تنفيذ أعمال مقاولة في عقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/11/01هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (689,215.45) ست مئة وتسعة وثمانون ألف ومئتان وخمسة عشر ريال و خمسة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (162,342.20) مائة واثنان وستون ألف وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال و عشرون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (526,873.25) خمس مئة وستة وعشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال و خمسة وعشرون هللة، والمتبقي (162,342.20) مائة واثنان وستون ألف وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال و عشرون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (689,215.45) ست مئة وتسعة وثمانون ألف ومئتان وخمسة عشر ريال و خمسة وأربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (162,342.20) مائة واثنان وستون ألف وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال و عشرون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-عقد محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ 2018/19 2- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ قدره (3,887) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال، برقم (60647) وتاريخ 2022/11/20م وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/08هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلبت مهلة لتقديم بقية المستندات، فأمهلتها المحكمة لذلك، عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/23وفيها: حضرت المدعى عليها وكالة، وبعرض الدعوى والبينات على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن ما ذكرته المدعية من العقد ومطابقة الرصيد صحيح ونقر بمطابقة الرصيد بما فيها من مبلغ ، وما زاد عن ذلك المبلغ فإن موكلته تنكر استحقاق المدعية ، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله قدمت في الجلسة فاتورتين مختومتين وأفادت بأنها بينتها في الفرق بين مبلغ المطابقة ومبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها عرض الفواتير على قسم المحاسبة لدى موكلته ثم أجاب بأن هذه الفواتير مسددة وقدم لإثبات ذلك كشفاً فيه الحوالة المسددة للفاتورة ذات المبلغ (3,887) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال، وذكر بأن الفاتورة الأخرى مسددة من الحساب الشخصي صاحب المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن الفاتورتين مسددتين بالفعل وعند ذلك قررت حصر مطالبتها بالمبلغ المقر به بالمصادقة على مبلغ قدره (147,529) مائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات ، وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (147,529) مائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن ما ذكرته المدعية من العقد ومطابقة الرصيد صحيح ونقر بالمبلغ الوارد بمطابقة الرصيد، ولإقرار المدعى عليها بمصادقة الرصيد استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بما تطلبه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للمختبرات والتربة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (147,529) مائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال، والله الموفق.