حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530405528
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289967/1445
رقم الحكم:4530405528
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289967 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530405528 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩٩٦٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اواني منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٤١٥) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤١٥) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وقد أرفق وكيل المدعية مذكرة بالأمس تضمنت تحرير الدعوى لم تخرج عما سبق وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يرد ما يفيد الاعتذار ولم يودع المذكرة الدفاعية وعليها إيداع المذكر بالإجابة التفصيلية، وفي جلسة هذا اليوم ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الجوابية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر وكيل المدعية بأن البينة تتمثل في كشف الحساب المختم بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه من كشف الحساب المختم من المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وذا يعد حجة على المدعى عليها بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها -شركة (...) سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة (...) سجل تجاري رقم (...)- مبلغ وقدره ٣٠,٤١٥ ثلاثون ألفًا وأربع مائة وخمسة عشر ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.