حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530372721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570355122/1445
رقم الحكم:4530372721
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570355122 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530372721 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٥١٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٦٢٩٤٨٢٤)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثل المدعية وانتهاء الدعوى وديًا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق عبر أيقونة الطلبات ما نصه لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) إلى موكلتي شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٠١٢ـ٠٩ـ٢٩م تقريبا، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٢٧١١٦.٩٩) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١ـ٠٦ـ٠٦م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١ـ٠٦ـ٢٨م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٢٧١١٦.٩٩) ريال سعودي. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٢٧١١.٦٩) ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد خدمات (...) واستمارة خطوط (...) أعمال والفاتورة الضريبية وإثبات تفعيل الخدمة، ولضرورة إجابة المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٧٣٧٩٨٢٠)، ثم طلب الحاضر حصر دعواه بالمبلغ محل المطالبة (٢٧.١١٦.٩٩) سبعة وعشرون ألفا ومائة وستة عشر ريالا وتسعة وتسعون هلله وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بالموضوع: فإنه واستناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتوريد المدعية خدمات الاتصالات والانترنت لصالح المدعى عليه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧.١١٦.٩٩) سبعة وعشرون ألفا ومائة وستة عشر ريالا وتسعة وتسعون هلله، وقدمت في سبيل إثبات دعواها عقد خدمات (...) واستمارة خطوط (...) أعمال والفاتورة الضريبية وإثبات تفعيل الخدمة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليه، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسات هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...)سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٧.١١٦.٩٩) سبعة وعشرون ألفا ومائة وستة عشر ريالا وتسعة وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.