حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530386568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530386568

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570297866لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530386568 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570297866لعام 1445 هـ المدعي: شركة مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) للرعاية الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 141/03/20هـ. تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مستحضرات طبية، بثمن إجمالي قدره (49,271) تسعة وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (49,271) تسعة وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر غير رسمي متمثل في طلب شراء بضاعة على الحساب. 2- محرر غير رسمي متمثل في مطابقة رصيد، بتاريخ 2022/11/17م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/16هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها؟ أجابت: أنه تم الصلح مع المدعى عليها، وطلبت إثباته، وأرفقت محضر الصلح ومضمونه؛ (يلتزم الطرف شركة (...) للرعاية الطبية بسداد المبلغ المالي المستحق في ذمته وقدره (49,271) تسعة وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً، للطرف شركة مصنع (...)، ويكون بحوالة بنكية، وتاريخ الاستحقاق 2023/10/03م). وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (49,271) تسعة وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث أقرت وكيلة المدعية بالصلح، وأرفقت محضر الصلح ومضمونه؛ (يلتزم الطرف شركة (...) للرعاية الطبية بسداد المبلغ المالي المستحق في ذمته وقدره (49,271) تسعة وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً، للطرف شركة مصنع (...)، ويكون بحوالة بنكية، وتاريخ الاستحقاق 2023/10/03م). وطالبت بإثباته، وبناءً على الفقرة الثالثة من المادة (70) من لوائح نظام المرافعات الشرعية ونصها: (وليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقا على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك)، ولما في إمضاء الصلح قطع لدابر النزاع والشقاق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما اصطلح عليه الأطراف ، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث