حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530566368

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338962/1444
رقم الحكم:4530566368
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338962 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530566368 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمل طلاء وذلك في عمل طلاء لأرضيات وعلامات إرشادية لمشروع مواقف برج (...)، لمدة (٣) ثلاثة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٩,٧٥٤.٠٠) خمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٢,٠٤٥.٠٠) ست مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- قيمة التنفيذ لـ (٥٨.٦١٢) استنادًا على تقرير المالي وذلك لأمر الشراء استنادًا على التقرير المالي. ٢- وقد احتاج المدعي إلى سوء تنفيذ بمبلغ وقدرة ١٩١،٤٠٠ مائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة ريال وصفها كالتآلي:١-(سوء تنفيذ) بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ وتاريخ العطل ١٤٤٤/٠٣/٣هـ وتاريخ العلم بالعطل ١٤٤٤/٠٣/٣هـ. والمدعى عليه مسؤول عن الصيانة بموجب (فواتير). وطلب وكيل المدعية في ختام لائحته الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغاً قدرة (٢٥٠,٠١٢,١٦) مئتان وخمسون ألفاً واثنا عشر ريالاً وستة عشر هللة عبارة عن قيمة تعديل سوء التنفيذ للأعمال وفرق المبلغ المستلم. ٢- اتعاب المحاماة البالغ قدرها (١١.٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال. وقد قيدت الدعوى قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة يوم ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وعن المدعى عليها حضر وكيلها/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني والله الموفق. ثم قدم وكيل المدعى عليها إجابته على الدعوى في الطلب المقدم منه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ ونصها: أولاً: ما ادعت المدعية بأنه سوء تنفيذ فليس كما ذكرت، واننا بعد معاينتنا للموقع تأكدنا ان المذكور انما يعود الى احد امور ثلاثة: ١-طول العهد ونفاذ العمر المقدر لبقاء طبقات الابوكسي على حالها حسب الضمان والمعتبر هندسياً وفنياً. ٢- شدة احتكاك عجلات المركبات الداخلة والخارجة من مواقف البرج والتي اثرت بمرورها اليومي على طبقة الابوكسي بشكل واضح خصوصاً بعد انتهاء العمر المقدر للضمان (سنتين) ويصح بالحال أن يسمى سوء استخدام بدلاً من سوء التنفيذ. ٣- فيما يتعلق بالتشققات فهي نتاج لتكسر طبقات الخرسانة وشروخها العميقة، (المنفذة من قبل غيرنا) ومعلوم ان طبقة الابوكسي هي طبقة رقيقة بالنسبة الى الخرسانة وتشقق الخرسانة العميق ادى الى انحيازها مع تشققاته، ومعلوم شرعاً وعقلاً أن الفرع الذي هو الابوكسي يتبع الاصل وهو الخرسانة التي يعتمد عليها، وفي المرفقات صور من الموقع بعد معاينتنا له تبين الواقع والحقيقة. ثانياً: العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد ملزم، وقد نص في محتواه على ان طريقة دفع التكاليف تكون على النحو التالي: ١- ٤٠% تكون مع امر الشراء دفعةً مقدمة. ٢- ٣٠% دفعة عند الانتهاء من تجهيز السطح. ٣- ١٥% دفعة عند الانتهاء من الطلاء التمهيدي. ٤- ١٠% تكون عند الانتهاء من كامل نطاق العمل. ٥- يتم صرف ٥% من دفعة الاحتفاظ بعد ٦ أشهر من يوم انتهاء العمل. ولأن الاعمال سارت على النحو المطلوب من قبل المدعية فقد سددت الدفعات المتفق عليها على النحو المبين من الاعمال المنجزة حسب الاتفاق، حتى توقفت عن سداد الدفعات فتوقف العمل في الدور العلوي، بعد انجاز الأعمال كاملة في: ١- دور القبو، ٢- الدور الأرضي، ٣- الدور الأول، ليتبقى على المدعية من اعمال طلاء الابوكسي والادوار السفلية بمبلغ وقدره (٣٩,٩٨٦,٨٢) ريال لازال في ذمتها، تطالبها به مؤسسة صخور الوادي، ثالثاً: نص العقد المبرم بين الطرفين على ضمان يضمنه المقاول مدته سنتين كاملتين تبدأ من تاريخ الانتهاء من عمل الابوكسي، فإذا كان انتهاء عمل الابوكسي بتاريخ ١١/١٢/١٤٤٠هـ كما ذكرت المدعية في دعواها، فأن الضمان ينتهي بتاريخ ١١/١٢/١٤٤٢هـ وعلى فرض وجود سوء التنفيذ او التقصير(والفرض لايغير من الواقع شيئاً)، فلا وجه لمطالبة المدعية للمدعى عليها بعد مرور ما يقارب السنتين من انتهاء الضمان المتفق عليه بين الطرفين. وطلب وكيل المدعى عليها في ختام مذكرته: ١- رد دعوى المدعية شركة (...) العقارية فيما ادعته. ٢- إلزام المدعية بسداد المتبقي من أعمال الابوكسي والعزل بمبلغ وقدره (٣٩,٩٨٦.٨٢) ريال هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٤هـ ونصها: أولا: ما جاء في الدفع المقدم من المدعى عليها انه لا يوجد سوء في التنفيذ وان بعد معاينتهم للموقع تأكدوا ان الامر يعود الى طول العهد ونفاذ العمر للابوكس او شدة احتكاك عجلات المركبات وان التشققات ناتجة عن عمل الخرسانات، نرد عليهم بان تم اخطاركم بسوء التنفيذ عند اول مراحل التنفيذ واخر خطاب انذار كان بتاريخ (٢٠/١٢/٢٠٢٠م) أي ما يفيد ان طول العهد او احتكاك عجلات السيارات او عمل الخرسانات كل هذا غير صحيح. ثانيا: العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد ملزم، ونأخذ المدعى عليها بإقرارها أن الاعمال سارت على النحو المطلوب من قبل المدعية فقد سددت الدفعات المتفق عاليها على النحو المبين من الاعمال المنجزة حسب الاتفاق، ونفيدكم ان المدعى عليها قد استلمت مبالغ أكثر من الإنجاز وموضح ذلك في التقرير المحاسبي. ثالثا: نص العقد المبرم بين الطرفين على ضمان يضمنه المقاول مدته سنتين كاملتين تبدأ من تاريخ الانتهاء من عمل الابوكسي، نفيد ان المدعى عليها لم تسلم المشروع حتى تاريخ أي لم تنتهي من الاعمال حيث توجد اعمال غير مطابقة وقد تم اشعار المدعى عليه بذلك في الاشعار الموجه لها بتاريخ (٢٠/١٢/٢٠٢٠م) ولم تتم المعالجة، وطلب وكيل المدعية في ختام مذكرته الآتي:١- إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدرة (٢٥٠,٠١٢,١٦) مئتان وخمسون ألفاً واثنا عشر ريالاً وستة عشر هللة عبارة عن قيمة تعديل سوء التنفيذ للأعمال وفرق المبلغ المستلم. ٢- اتعاب المحاماة البالغ قدرها (١١٥٠٠) احد عشر الفاً وخمسمائة ريال. هذا نص مذكرة وكيل المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ ونصها: أولاً: نتمسك بقولنا ان الاعمال المنجزة في موقع المدعية مضمونة بضمان يتناسب مع العمر الافتراضي لهذه المواد وهو سنتين كاملتين، ولما كانت الاعمال منجزة في شهر ١٢ من عام ١٤٤٠هـ والمدعية كما في نص دعواها تقول ان تاريخ العطل ٣/٣/١٤٤٤هـ أي بعد فوات الضمان وانتهاء زمانه فلا يلزم المدعى عليها من هذا شيء وتتمسك بما يقوله العقل والمنطق من ان أسباب العيوب الظاهرة هي طول العمر وتشقق طبقات الخرسانة واحتكاك العجلات وغيرها كما هو مرفق بالصور، وإلا فإن الضمان لم توضع مدته سنتين الا تقديراً للظروف المعروف تأثر المواد بها بعد سنتين. ثانياً: تبقى على المدعية مبالغ من تنفيذ طبقات الابوكسي لم تسلمها، وأما استنادها الى تقريرها المحاسبي فهو ورقة صادرة منها وعلى أوراقها وليست حجة إلا عليها ولا يحتج بها على غيرها. ثالثاً: بالنسبة الى ادعاء المدعية عدم المطابقة وعدم استلام المشروع، فلا شك ان الاستعمال قائم مقام الرضى قال ابن قدامة المقدسي في المغني: (خيار العيب على الفور، فإذا تراخى فيه او ثبت استعمال المشتري للمبيع بعد علمه بالعيب فيسقط حقه في الخيار) المغني ٤/٢٥٧ شرح منهى الارادات ٢/٤٥، وتأخر المدعية طوال هذه الفترة عن رفع الدعوى دليل رضاها بالعمل وموافقتها عليه وإلا فخيار العيب على الفور، ولو كان الأمر يستدعي فبإمكان المدعية التقدم بدعوى مستعجلة لإثبات الحالة، أما الانتظار طوال هذه السنين حتى اختلاط الحابل بالنابل وذلك على فرض صحة العيب والفرض لا يغير من الحقيقة شيء فتفريط منهم والمفرط أولى بالخسارة، لذا اطلب رد هذه الدعوى جملة وتفصيلاً واخلاء سبيل موكلتي منها هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليها. وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وفي جلسة اليوم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة... ولذلك ولكون القضية كانت محجوزة للحكم... فلذا تقرر الدائرة في هذه الجلسة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغاً قدرة (٢٥٠,٠١٢,١٦) مئتان وخمسون ألفاً واثنا عشر ريالاً وستة عشر هللة عبارة عن قيمة تعديل سوء التنفيذ للأعمال وفرق المبلغ المستلم. ٢- اتعاب المحاماة البالغ قدرها (١١.٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال. والثابت ان وكيل المدعى عليها مثل أمام المحكمة وقدم إجابته وفق ما تم تحريره تفصيلا في وقائع هذا الحكم، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها ان سكوت المدعية عن الاعتراض بالعيب طوال المدة الماضية وعدم المبادرة الى الاعتراض به والمطالبة بعوضه ينزل منزلة رضاها وقبولها به وقد نص على ذلك الفقهاء -رحمهم الله- فقال ابن قدامة المقدسي في المغني: (خيار العيب على الفور، فإذا تراخى فيه او ثبت استعمال المشتري للمبيع بعد علمه بالعيب فيسقط حقه في الخيار) المغني ٤/٢٥٧ شرح منهى الارادات ٢/٤٥، ومطالبة المدعية بالتعويض بعد مضي هذه المدة ينزل منزلة الخيار الساقط بالتراخي والاستعمال الذي نص عليه الفقهاء، ولذا لا يقبل من المدعية المطالبة بعوضه الآن، وتحكم الدائرة برفض مطالبتها ودعواها. كما أن الدائرة على فرض قبولها لطلبات المدعية فإنها في تلك الحالة لا تتمكن من الفصل في القضية إلا بعد الاستعانة بخبير، ويتعذر الآن ندب الخبرة بسبب تقادم الأعمال وعدم تمكن الخبير من فحصها الآن، والمدعية هي التي فرطت في حقها بالتأخر في المطالبة والاعتراض، وكان حريا بها في حال اعتراضها بالعيوب ان تبادر الى اقامة الدعوى، وهذا ما فرطت فيه، والمفرط أولى بالخسارة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530566368 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغاً قدرة (٢٥٠,٠١٢,١٦) مئتان وخمسون ألفاً واثنا عشر ريالاً وستة عشر هللة عبارة عن قيمة تعديل سوء التنفيذ للأعمال وفرق المبلغ المستلم. ٢- أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١١.٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٥هـ والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم بواسطة المحامي/ (...)، بالاعتراض المقيد برقم ٤٥١٠٩٢٩٠٤٠المتضمن: أن موكلتي قد أشعرت المدعى عليها بالأخطاء الفنية في التنفيذ من بداية العمل، وأن المطالبة بالحقوق لا يلزم إثباتها اللجوء المباشر للقضاء، والمحاكم فإن ما قامت به موكلتي من مفاوضات ومحاولات للوصول حلل قبل اللجوء للقضاء دليل على عدم السكوت، واختتم بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (٢٥٠,٠١٢,١٦) مائتان وخمسون ألفاً واثنا عشر ريالاً وستة عشر هللة، عبارة عن قيمة تعديل سوء التنفيذ للأعمال وفرق المبلغ، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين ٥/٦/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (المستأنف ضده) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة إلى أسباب الحكم، أنَّ المدعية لم تقدم البينة الموصلة على كون العيب محل الدعوى عائداً إلى سوء تنفيذ المدعى عليها، حيث إنَّ ما ذكرته في اعتراضها من كونها قد أشعرت المدعى عليها بالأخطاء الفنية من بداية العمل، ليس بمؤثر، وذلك لوجود الفرق بين الإشعار بوجود أخطاء فنية منسوبة للمدعى عليها أثناء تنفيذ العمل، ووجود عيوب مؤثرة بعد اكتمال العمل تستوجب التعويض، كما أنَّ المدعية لم تنكر دفع المدعى عليها بانتهاء مدة الضمان في عام ١٤٤٢هـ، وكان بإمكان المدعية أن تبادر بمطالبة المدعى عليها أثناء سريان مدة الضمان، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبما أضافته هذه الدائرة إليها، استناداً إلى المادة (٧٦/١-٢) من نظام المحاكم التجارية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٥/٤/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٦٢ القاضي برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث