حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530404860

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570366819/1445
رقم الحكم:4530404860
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570366819 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530404860 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٦٦٨١٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١١/٢/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم(...) وتاريخ١٨/٢/١٤٤٤هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وإرفاقها الكترونيا مع إرفاق كافة البينات خلال يومين، وعلى المدعى عليه وكالة الرد بعد ذلك الكترونيا خلال أربعة أيام، وعلى المدعي الرد على مذكرة المدعى عليها خلال ثلاثة أيام، وفي جلسة ٢٢/٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى وكالة والمدونة بياناتهم سابقًا، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٥هـ والمتضمنة: (تتلخص وقائع هذه الدعوى بإبرام موكلي اتفاقية تجارية مع المدعى عليها بتاريخ ٨/٨/١٤٤٢ه الموافق ٢١/٣/٢٠٢١م على توريدها منتجات مستحضرات تجميل، وقد صادقت المدعى عليها بالتوقيع والختم والتصديق من غرفة مكة المكرمة على هذه الاتفاقية، وصادقت على استلام البضائع الموردة بموجب الفواتير التالية: ١) فاتورة رقم (٠٠٠٠٠٩٢) بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢١م بقيمة (١٢,٦٠٦.٣٠) اثنا عشر ألف وستمائة وست ريالات وثلاثون هللة. ٢) فاتورة رقم (٠٠٠٠٠١٢٠) بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢١م بقيمة (٤,٤٧١.٢٠) أربعة ألاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال وعشرون هللة. ٣) فاتورة رقم (٠٠٠٠٠١٩٤) بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢١م بقيمة (١,٦٥٦) ألف وستمائة وستة وخمسون ريال. ٤) فاتورة رقم (٠٠٠٠٠٢٤٩) بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢١م بقيمة (٢,٠٢٥.٦١) ألفان وخمسة وعشرون ريال وواحد وستون هللة. ٥) فاتورة رقم (٠٠٠٠٠٢٥٣) بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م بقيمة (٢,٥٦٦.٨٠) ألفان وخمسمائة وستة وستون ريال وثمانون هللة. ٦) فاتورة رقم (٠٠٠٠٠٣٢٤) بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م بقيمة (٦,٠٧٢) ستة ألاف واثنان وسبعون ريال. ٧) فاتورة رقم (٠٠٠٠٠١١٧) بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٢م بقيمة (١١,١٧١.١٠) أحد عشر ألف ومائة وواحد وسبعون ريال وعشر هللات. وبلغت إجمالي قيمة البضائع الموردة إلى المدعى عليها بقيمة (٤٠,٨٤٥.٠١) أربعون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال وهللة واحدة، وقد التزمت المدعى عليها بسداد قيمة (٢٦,٦٥٠.٦٩) ستة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال وتسع وستون هللة، وتبقى بذمتها مبلغ قدره (١٤,١٩٤,٣٢) أربعة عشر ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال واثنتان وثلاثون هللة، وصادقت المدعى عليها على المبلغ المتبقي بذمتها بموجب كشف الحساب الممهور بختمها ولما تقدم أطلب من الدائرة: أولا/إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها مبلغاً وقدره (١٤,١٩٤,٣٢) أربعة عشر ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، هذه دعواي.) وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٥ه والتي جاء فيها: (أولا/استنادا لما نص عليه عقد الاتفاقية التجارية المرفقة من المدعي وكالة والمحررة بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه بين الطرف الأول المدعية مؤسسة (...) التجارية بالسجل التجاري رقم (...) مصدره مدينة (...) والطرف الثاني المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مصدره مدينة (...) والذي يمثله السيد (...) بشأن عقد التوريد وعليه وبناء على المادة الثانية عشر من المشروط وأحكام عقد الاتفاق والتي نصت على الآتي أي خلاف حيال تفسير محتویات هذه الاتفاقية وملحقاته فإنه يتم حلها وديا بين الطرفين وإذا تعذر ذلك فإنه يتم تعين لجنة محكمين بحيث يعين محكم من قبل كل طرف مع اختيار جهة ثالثة، كما يصدر قرار التحكيم خلال (٦٠) يوما من تاريخ إحالة النزاع للتحكيم يكون قرار لجنة التحكيم قرار نهائيا كما يتحمل الطرف الخاسر أتعاب المحكمين وعليه وبناء على ما نصت المادة الحادية عشر من نظام التحكيم الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٤/م) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه على أنه يجب على المحكمة التي يرفع لها نزاع يوجد في شأنه اتفاق التحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي دفاع في الدعوى. ثانيا/الطلبات: أطلب من الدائرة الموقرة رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليها استنادا للمادة السالف بيانها.) وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤,١٩٤,٣٢) أربعة عشر ألفا ومائة وأربعة وتسعون ريالا واثنتان وثلاثون هللة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين في المادة رقم (١٢) من العقد ونصها: (أي خلاف حيال تفسير محتویات هذه الاتفاقية وملحقاته فإنه يتم حلها وديا بين الطرفين وإذا تعذر ذلك فإنه يتم تعيين لجنة محكمين بحيث يعين محكم من قبل كل طرف مع اختيار جهة ثالثة، كما يصدر قرار التحكيم خلال (٦٠) يوما من تاريخ إحالة النزاع للتحكيم)، وبما أن نظام التحكيم السعودي نص في مادته الحادية عشرة على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وبما أن المدعى عليه دفع بوجود شرط التحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث