حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530406351

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570433038/1445
رقم الحكم:4530406351
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570433038 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530406351 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٣٠٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: فرع شركة (...) للصناعات المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية ببيع وتوريد مواد عزل مائي لصالح المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٢,٧٦٢,٤٨٣) مليونان وسبعمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت من ثمنه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٦٢,٤٨٣) مليونان وثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها، بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٣م. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها تبيَّن حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونيَّة والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره ٢,٣٦٢,٤٨٣.٠٠ مليونان وثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالًا قيمة قيمة توريد مواد عزل مائي لصالح المدعى عليها؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تتقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فاستعدَّ الطرفان به، مقرَّرين بأنَّ المدعى عليها قد سددت للمدعية بعد قيد الدعوى مبلغًا قدره ٢٠٠,٠٠٠ مئتا ألف ريال، واصطلح الطرفان وهما بأهليتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي: أولًا: يقسَّم متبقي المبلغ وقدره ٢,١٦٢,٤٨٣ مليونان ومائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالًا على ثمان دفعات، قيمة كل دفعة ٣٠٠,٠٠٠ تسلَّم بداية كل شهر ميلادي ابتداءً من تاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٣ هـ، باستثناء الدفعة الأخيرة فتسلّم المدعى عليها مبلغًا قدره ٦٢,٤٨٣ اثنان وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالًا. ثانيًا: في حال التأخر عن تسليم أي دفعة حتى حلول الدفعة التي تليَّها فيحلُّ كامل المبلغ المبتقي في ذمة المدعى عليها. هكذا اصطلحا. وعليه؛ وبعد اطلاع الدائرة الدائرة على وكالات المتداعيين رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٦٢,٤٨٣) مليونان وثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد في عقد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها بناء على المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ونص الحاجة منها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي : ١ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا في الجلسة المنعقدة في ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو الوارد في وقائعه، وبما أنَّ المحكمة اطلعت على وكالتي ممثل المدعية وممثل المدعى عليها فتبين أنها تخولهما حق الصلح ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف النظام؛ لذلك فيعد الصلح الوارد في وقائع الدعوى سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعين فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وبناء على المادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبناء على الفقرة (٢) في المادة رقم (٢٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبما أن طرفا النزاع طلبا إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإثبات الصلح.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث