حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530407410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570374062/1445
رقم الحكم:4530407410
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570374062 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530407410 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570374062 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مصنعيات (حدادة ونجارة و اشراف صبة) في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 26\10\2022م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 29\08\2023م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (164,700) مائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كامل المبلغ، سُدد منها مبلغ قدره (139,000) مائة وتسعة وثلاثون ألف ريال، والمتبقي (25,700) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بــــــ: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (25,700) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة على مطبوعات المدعى عليها بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعي ومذيل بتوقيع الطرفان. 2- مخالصة مالية على مطبوعات المدعي بتاريخ 02\11\2023م ممهورة بختم ومذيله بتوقيع الطرفان. وقد عقدت المحكمة جلسة في 23\04\1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه تمت المخالصة بينه وبين المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال، وقد أبرز المخالصة للمحكمة في الجلسة ممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى وأرفقها عبر النظام، كما حصر دعواه في مبلغ المطالبة ؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (16,000) ستة عشر ألف ريال، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعي وكالة حصر مطالبته بما ورد في المخالصة بمبلغ وقدره (16,000) ستة عشر ألف ريال، الذي يُمثِّل المتبقي من قيمة تنفيذ الأعمال، وقدّم مخالصة ممهورة بختم وتوقيع الطرفان، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بإلزام شركة (...) للمقاولات (...) أن تدفع لـلمدعي (...) (...) مبلغاً قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث