حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530403169
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570442412/1445
رقم الحكم:4530403169
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570442412 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530403169 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٢٤١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها منتجات غذائية عبارة عن لحوم ودواجن باسم (...) بثمن إجمالي قدره (٩٧,٦٢٣.٨١) سبعة وتسعون وستمائة وثلاثة وعشرون ريال وواحد وثمانون هللة سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وتم إعداد مصادقة على صحة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها تُصادق فيها على أن المبلغ المستحق في ذمتها حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م هو مبلغ قدره (٧٥,٨١٠.٠١) خمسة وسبعون ألف وثمانمائة وعشرة ريالات وهللة، واستمر التعامل بين الطرفين إلى أن تم إيقاف التعامل من قبل المدعى عليها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٤م بدون اخطار مُسبق منها للمدعية. وقد أصبح إجمالي قيمة المواد الغذائية التي تم توريدها إلى المدعى عليها مبلغ (٩٧,٦٢٣.٨١) سبعة وتسعون وستمائة وثلاثة وعشرون ريال وواحد وثمانون هللة وبعد ذلك اتفقا الطرفان على جدولة المديونية وكان إجمالي قيمة المبالغ المسددة من المدعى عليها إلى المدعية هي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٤٧,٦٢٣.٨١) سبعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال وواحد وثمانون ن هللة إلى المدعية، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-امتناع المدعى عليها عن سداد مبلغ المديونية المستحقة في ذمتها مما أدى إلى حبس مبلغ قدره (٤٧,٦٢٣.٨١) سبعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال وواحد وثمانون ن هللة في حين أن المدعي بحاجة ماسة له من ١٤٤٤/٠١/٠٨هـ إلى ١٤٤٥/٠١/١٨هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالبت بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-صك حكم للقضية المقيدة في التجارية بالدمام والمنظورة لدى التاسعة المتضمن حكم نصه: (ثبت للدائرة صلح أطراف الدعوى على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (٤٧,٦٢٣.٨١) سبعة وأربعون ألف وستمئة وثلاثة وعشرون ريال وواحد وثمانون هللة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، فثبت للدائرة هذا الصلح وحكمت بلزومه، برقم (٤٥٧٠٣٧٦٧٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ ٢- حوالة مصرفية محررة على مطبوعات البنك (...) متضمنة مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال برقم (٠٤١٦٧٦٠٠٠٠٠١٠٥) وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩م وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها وبيناته أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب: بأن المدعى عليها لم تنكر حق المدعي وقد أقرت بحقه من قبل ذلك عن طريق المصادقة على الرصيد إلا أن جلسة الصلح لم تتم بسبب انتهاء تاريخ السجل التجاري وعند عقد الجلسة لدى المحكمة تم إقرار المدعى عليها بالمبلغ وتم الصلح بين أطراف الدعوى على سداده بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بأن ما ذكره المدعى عليه صحيح إلا أن المدعي وكًل محامي لاستخراج حقه والمرافعة بالمطالبة به وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على الدعوى والإجابة ، وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، بناء على الدعوى المشار إليها بالوقائع، وبما أن محل الدعوى أضرار تقاضي عن قضية سبق النظر فيها أمام هذه الدائرة؛ بالتالي فإن الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع تأسيسا على مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع. واستنادًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٨- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها لم تنكر حق المدعي وقد أقرت بحقه عن طريق المصادقة على الرصيد، واستعدت بالسداد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م وذكرت ذلك في منصة تراضي وتم الاتفاق عليه إلا أنها تعذّر إصدار صلح بهذا لكون السجل التجاري منتهي، فرفعت القضية للمحكمة وكذلك أقرت موكلتي ولم تنكر ولم تماطل واستعدت بالسداد بالتاريخ المذكور، وحيث إن المدعية وكالة أقرّت ما ذكره المدعى عليه وكالة إلا أن المدعي قد تكبّد الأتعاب لتحصيل حقه، وقدّمت لإثبات دعواها الحكم الصادر بصلح أطراف الدعوى في الجلسة الأولى والمتضمن ما ذكره المدعى عليه ، كما قدّمت حوالتين من مؤسسة المدعي للمحامية المترافعة ، وإذ تنظر الدائرة في مستندات القضية لم تجد ما يثبت التزام المدعي بأتعاب محاماة ، ولم تجد في المستندات ما يوضّح سبب الحوالات ، مما يختل معه إثبات ركن الضرر، كما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه أقر بالحق ولم يماطل، ولم تثبت المدعية وكالة أن المدعى عليها أحوجت موكلها للشكاية لأخذ حقه في ظل إقرارها بإقرار المدعى عليها بالحق وتقديمها للمصادقة فما الذي أحوجه للشكاية؟ ، الأمر الذي يختل معه ركن الخطأ ، ما تتهاوى معه دعوى التعويض بالأتعاب ، فإنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الخطأ ثابتاً ولم يثبت ذلك في ظل عدم المماطلة، كما يجب أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بينات المدعي عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمه المدعي لأجل دعواه ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فثبوت الخطأ وحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال )، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ، والله الموفق.