حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530312692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439357177/1443
رقم الحكم:4530312692
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357177 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530312692 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439357177 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتوريد إطارات حديدة للمدعى عليه بمبلغ قدره (381150) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (38000) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الاحد 20/11/1443هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلاً، بأن موكله يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 381.150 ريال قيمة تصنيع وتوريد اطارات حديدية إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (38.000) ريالا، وذكر بأن بينة موكله على ذلك، فواتير ومطابقة رصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وتم عقد عدة جلسات وتم تبادل المذكرات بين الطرفين. في جلسة 24/11/1444 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، كما أحضر وكيل المدعية معه للشهادة وأداءها (...) وبسؤال الشاهد عن شهادته بعد التأكد من إقامته وعدم وجود ما يؤثر عليه أثناء الشهادة، قال: (إنني أشهد أنا المدعو (...) (المعروف باسم (...))، بأنني كنت مقيما في المملكة العربية السعودية بموجب إقامة نظامية رقم (...) وأثناء عملي لدى مؤسسة (...) للتجارة بوظيفة (مدير تنفيذي) فقد تم الاتفاق مع (مصنع (...)) على تصنيع وتوريد إطارات حديدية, وقد قام مصنع (...) بإنجاز ما طُلب منهم، وبناء على كل ذلك تمت مطابقة الأرصدة معهم على مبلغ (381.150) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا ومائة وخمسون ريالا˝، بموجب مطابقة الرصيد المختومة بختم مؤسسة (...) للتجارة والممهورة بتوقيعي والمقدمة في الطلب في النظام برقم (...) وتاريخ 12/09/1444) هكذا شهد. وجرى إفهام وكيل المدعى عيها بتقديم طلب في النظام خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم يتضمن الجواب عن شهادة الشاهد ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. في هذه جلسة 19/1/1445هـ حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن شهادة الشاهد والتي استمهل فيها فأرسل جوابه في المحادثة ونصه أولاً: ذكر الشاهد انه يعمل لدى موكلتي بوظيفة مدير تنفيذي وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، وإنما كانت طبيعة عمله مندوب مبيعات وذلك مثبت في بطاقة الإقامة، ولا صلاحية له بالإمضاء والختم على أياً من المصادقات المالية، وهو حتى لا يحمل ختماً للمؤسسة، بل ولم تأتمنه موكلتي لديه قطعاً، حيث ان الخاتم الرسمي للمؤسسة لدى الإدارة المالية وهي المختصة بإصدار المصادقات المالية، ولا تقر موكلتي بصحة التوريد المزعوم، وموكلي صاحب المؤسسة مستعد لأداء اليمين على نفي صحة الدعوى، وما هو جدير بالذكر ان الشاهد قد خرج من المملكة خروجاً نهائياً بعد تاريخ المصادقة المنسوبة إلى موكلتي حيث تحمل ختماً لا يعود إليها كما فصلنا في المذكرة الجوابية المقدمة عبر تبادل المذكرات بتاريخ (06/04/1444) برقم (4410351758).ثانياً: ان المصادقة المنسوبة إلى موكلتي ونؤكد عدم صحتها، تحمل اسماً لا يعود إلى الشاهد، حيث تضمنت شهادته انه هو من قام بالتوقيع والختم عليها، وبالنظر إلى اسم الشاهد المدون في ضبط الجلسة والمقارنة مع الاسم المدون عليها، يظهر بأنها غير متطابقة مع اسم الشاهد، مما يؤكد عدم سلامة الشهادة ومحاولة التظليل نظير الزام موكلتي بمبلغ مالي بلا وجه حق ظلماً وبهتانا. ثانياً: ان شهادة الشاهد بيان تخالف النظام بموجب نص الفقرة (2) من المادة السادسة والستون من نظام الاثبات ونصها: (لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك)، وبالرجوع إلى الفقرة (1) من ذات المادة فقد اشارت صراحة إلى التصرفات التي تزيد عن مائة الف، وما شهد به المدعو (...) من واقعة مزعومة هي في مبلغ يفوق (100،000) المائة الف ريال حسبما جاء في طلبات المدعية، كما أكدت الفقرة (1) على وجوب الكتابة في تلك التصرفات وموكلتي لم تتكاتب من المدعية بأي عقد حيال التوريد المزعوم وتنكر صحته ولم تقدم دليلاً يرقى إلى البينة الموصلة على صحة دعواها.عليه وبناء على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعية. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرسل جوابه في المحادثة ونصه نجيب على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته المقدمة بما يلي: 1/أقرت المدعى عليها بأن الشاهد يعمل لديها مندوباً للمبيعات بينما سبق وأن أنكرت ذلك سابقاً وتحديداً في مذكرتها المرصودة بتاريخ 19/05/1444هـ وهذا التناقض ليس في مصلحة المدعى عليها. 2/نتمسك بصحة ماتم ذكره سابقاً ونكتفي به. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب ما ذكر من الإنكار والإقرار فإنا قد أنكارنا في المذكرة وجود موظف باسم (...) أما الاسم الذي ورد في الشهادة فهو (...) فهذا مندوب مبيعات لدى موكلتي وليس له أي صلاحية بتوقيع المصادقة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب غير صحيح والشاهد ذكر اسمه في شهادته وذكر أنه معروف باسم (...) وعلى فرض صحة كلامهم فإن رقم الإقامة واحد فهو ذات الشخص. فعقب وكيل المدعى عليها بأن ذكر رقم الإقامة لا محل له فلم يذكر بمصادقة الرصيد وقرر الطرفان الاكتفاء بما ذكر سابقا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكلته بأداء اليمين فأجاب موكلتي ترد اليمين على المدعى عليها فأفهمته الدائرة بأنه بناء على المادة (103) من نظام الإثبات فلا يجوز ذلك فأجاب أطلب اليمين الحاسمة من المدعى عليه وأسقط بيناتي وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة بالصيغة التالية والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا وليس للمدعية علا المغربي في ذمتي المبلغ محل المطالبة وقدره ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وخمسون ريال، ولا أي حق مالي آخر والله العظيم فاستعد بإدائها بعد تخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة ثم حلف قائلا والله الذي لا إله إلا هو علم الغيب والشهادة إن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا وليس للمدعية (...) في ذمتي المبلغ محل المطالبة وقدره ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وخمسون ريال، ولا أي حق مالي آخر والله العظيم هكذا حلف ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت مطالبة المدعية مبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتوريدها بضاعة للمدعى عليه، ولما أسقط وكيل المدعية بيانته ويطلب يمين المدعى عليه الحاسمة، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواها، وعليه وبناء على المادة (99/1) من نظام الإثبات ونصها للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. فقد وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليها فأداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.