حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530566386

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471154292/1444
رقم الحكم:4530566386
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154292 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530566386 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471154292 لعام 1444هـ المدعي: حسن بن علي بن احمد الحدب المدعى عليه: احمد بن محمد بن احمد مجربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في عمل ديكور كامل تأسيس وتشطيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٩,٤٠٠.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٤٤,٤٠٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م بمبلغ قدره (٢٠٩,٤٠٠.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٤٠٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال 16/12/1444هـ، تشير الدائرة بأنها لم تستطع فتح الجلسة في موعدها المحدد لوجود عطل في المحكمة وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لهذه القضية هذا ما لزم بيانه ورفعت الجلسة والله الموفق وفي جلسة 13/1/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الإجابة الدعوى أجاب انه تم صدور حكم سابق في الدعوى وافهمته الدائرة المدعى عليه اصالة بتقديم تفصيل للإجابة وارفاق نسخة من الحكم السابق وتقديمه الكترونيا في الطلبات حيث تحيل الدائرة الطرفين الى تبادل مذكرات الكتروني يقدم المدعى عليه اجابته ثم يرد عليه المدعي اصالة فاستعد الطرفان وفي جلسة 6/2/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم المدعى عليه صك حكم سابق على نفس الدعوى وذلك في الطلبات تاريخ 13/1/1445هـ، ثم قدم المدعي اجابته تاريخ 29/1/1445هـ، مفادها أرفع لفضيلتكم صورة من الحكم الذي صدر برفض طلب المدعي في البداية قبل أن أرفع دعواي هذه، وكذلك في الدعوى التي صدر فيها حكم لصالحه لعدم حضوري لظروف عائلية.وفي دعواي التي تقدمت بها والتي هي قيد النظر أرجو النظر إلى الأدلة والعقود الموضحة فيها حيث أن الأعمال التي كان قد طلبها كانت قد انتهت (95%) بالإضافة إلى الأعمال الإضافية الأخرى التي لم يحاسبنا عنها ووجود الفواتير التي تثبت حقنا فيها. وإيقاف العمل من طرفه هو لمدة خمسة شهور لعدم سداد الأقساط المتفق عليها. لذا ارجو من فضيلتكم النظر في الأوراق المقدمة في الدعوى الموجودة والتي هي قيد النظر وإنصافنا. وبسؤال المدعى عليه عن الإجابة أجاب ان في تناقض حيث ذكر في الدعوى انه تم انجاز المشروع فوق المتفق عليه واما في المذكرة الأخيرة ذكر ان تم انجاز حول 95% ويتمسك بما سبق، وأجاب المدعي ان 95 5 هو من العقد والا تم انجاز اكثر من الذي في العقد حيث في أشياء غير موجوده في العقد ولم يتم السداد بموجب فواتير اذا تريدونها موجوده، وعليه افهمت الدائرة المدعي أصالة بحصر بيناته ومستنداته وتقديمها في الطلبات الالكترونية ثم على المدعى عليها الإجابة الكترونيا قبل الجلسة القادمة وفي جلسة 26/2/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم المدعي أصالة اجابته و حصر لبيناته وما تم ذكره بموجب المحضر السابق حيث قدم اجابته تاريخ 11/2/1445 مفادها أتقدم لفضيلتكم بهذه الموضح فيها الأعمال المتفق عليها في عقد مطعم سبيس في منطقة السلام باسم أحمد مجربي تمت الأعمال كاملة فقط المتبقي منها بند رقم 11 بند حجر الأعمدة ولم يتم تركيبه لعدم تسديد المبلغ المتبقي من العقد وقيمته 20000 ريال امتنع العميل عن سدادها وعن سداد قيمة الأعمال الإضافية بقيمة 14400 ريال فقط لا غير تتكون الأعمال الإضافية مما يلي تغيير سقف المطبخ من سقف جبسوم بورد مقاوم للحريق بعد الانتهاء من عمله إلى شرائح معدنية بلون سيلفر توريد وتركيب بقيمة 4000 ريال توريد وتركيب جدار ديكوري لمنطقة المغاسل لم يدرج في العقد بقيمة 1200 ريال توريد مواد بناء بفواتير تم استلامها ولم يسددها لنا المواد تتكون من أسمنت ورمل وجبس وحوض غسيل للكاونتر من الاستانلستيل تم توريدها لعدم وقف العمل لعدم تواجده وقت طلب المواد وعدم رده على المكالمات بحجة عمله، وقيمتها 2350 ريال تغيير عدد 2 باب حمام متفق عليه في العقد المونيوم دبل إلى أبواب ديكوريه خشب مقاوم للرطوبة قيمة الزيادة الفارق بين الأبواب الألمونيوم والأبواب الخشبية 2200 ريال تعديل إنارة السقف المرتفع للصالة والميزان قد تم تأسيسه بعمل 42 نقطة إسقاط دلايه إلى تركيب مسار مجنتك بإضاءة موجهة مما ترتب عليها تغيير النقاط وإعادة هيكلتها والعمل من جديد بوقت إضافي للعمل تجاوز مدة زمنية بقيمة 3000 ريال إعادة صبغ الحوائط لصالة المطبع بعد الانتهاء من عملها وتسليمها نتيجة توقف العمل لمدة تزيد عن (5) شهور متواصلة توقف العمل بشكل نهائي لعدم سداد الدفعات المستحقة ولم يتم الرد على الاتصالات المتكررة من قبلنا رغم تحذير العميل بأنه لم يتم تركيب باب الطوارئ الخلفي للمطعم مما أدى إلى تلف الدهانات الداخلية بسبب العوامل الجوية والأتربة تم إعادة الصبغ بتكلفة قيمتها 11650 ريال ملحوظة هامة: لم يلتزم العميل ببنود العقد المبرم بسداد الدفعات المستحقة للعمل إلا في الدفعة الأولى فقط وباقي الدفعات تم تسديدها على أكثر من مرة لكل دفعة مما ترتب عليها وقف العمل المتكرر مما أدى إلى طول مدة التنفيذ التي أدت بدورها إلى خسائر متتالية للمؤسسة من زيادات في الخامات وزيادة في الأجور نتج عنها خسائر كبيرة تتجاوز الربح المرجو من العمل ثم قدم المدعى عليه اجابته تاريخ 13/2/1445 مفادها غير صحيح متم ذكره بانه المتبقي من الاعمال البند رقم ١١ حسب اطلاع هيئة الخبراء والمكتب الهندسي والموضح في صك الحكم من قبل المحكمه ولم يتم اعمال اضافيه وان كان ذالك هل تم الحصول على موافقه من قبلنا ام تمت الاعمال من قبلكم دون الرجوع لنا وبموافقه خطيه ثم وبسؤال المدعي اصالة عن الإجابة استمهل للإجابة، وافهمت الدائرة المدعي اصالة تقديم الإجابة الكترونيا ثم يرد عليه المدعى عليه وفي جلسة 11/3/1445 حضر طرفا الدعوى وقدم المدعي اصالة مذكرة تاريخ 4/3/1445 مفادها نعم لم يتم عمل عقد بالاعمال الاضافيه ماتم من اعمال كان بشكل ودي وتمت اضافته بتوجيه من العميل والمهندس المصمم مكتب مودرن ارش والمشرف علي الاعمال من قبل العميل وقد تم توجيهنا من خلاله وبحضور العميل بعمل اللازم من تغيير لاعمال الاضاءه للاسقف وتغيير سقف المطبخ من جيسوم بورد لشرائح معدنيه لتناسب اشتراطات البلديه والدفاع المدني وكافة الاعمال المذكوره سابقا وكل ذلك بحضور وعلم العميل بان كل ماتم تغييره او اضافته سيتم احتساب قيمته وبناء عليه قمنا بعمل اللازم من تعديلات وتغيير لبعض البنود مثال ابواب الحمامات تغييرها من ابواب الومنيوم الي ابواب ايجر خشبي مقاوم للماء بشكل التصميم مع احتساب فارق السعر وما ورد عنه الان من انكار للاعمال لعدم وجود عقد للاعمال الاضافيه او موافقه خطيه فهذا عائد لضميره والله المستعان وهوخير الشاهدين اما بخصوص ماذكره العميل الموقر بعدم صحة ان المتبقي من اعمال العقد هو بند رقم 11 فقط وبما استند عليه من اطلاع المكتب الهندسي وهيئة الخبراء الموضح في صك الحكم السابق والذي لم يتاح لناالاعتراض عليه ولم يتم دعوتنا لحضور تقييم الاعمال المنجزه والغير منجزه تم التقييم بناء علي ماتم ذكره من طرف العميل فقط وهناك اعمال تم ذكرها في التقييم لم تكن مدرجه في العقد مثال عدم تركيب طاوله علي درابزين الميزان وعدم تركيب تكسيات لسقف الميزان وهناك اشياء كثيره تم ذكرها بانها اعمال غير منجزه واعمال تمت بشكل مخالف للتصميم نود ان نحيطكم علما بان كل ماتم تم وفق اشراف هندسي من قبل المكتب المصمم وبمراجعة العقد المبرم وتقرير المكتب الهندسي سيتبين لسيادتكم الاختلافات الوارده في التقرير عن ماتم الاتفاق عليه في العقد ولسيادتكم رؤيه فانتم اهل الحكم والله احكم الحاكمين وبسؤال المدعى عليه اصالة عن الإجابة قرر الاكتفاء بما سبق كما قرر المدعي اصالة الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 8/4/1445هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (44,400) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال،قيمة متبقية من اعمال ديكور كامل تأسيس وتشطيب وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه تم صدور حكم سابق في نفس الدعوى، وحيث باطلاع الدائرة على الصك المقدم من وكيل المدعى عليه حيث ان الصك تناول التعامل ذاته بين الطرفين حيث ان المدعى عليه هو من رفع الدعوى على المدعي وكسبها بفسخ العقد والزام المدعي بالأضرار التي بالعمل وذلك بموجب ما تم ندبه من خبير وبتأمل وقائع الدعوى السابق اذا تناول الخبير المهام الموكله له والتي حكمت بموجبه الدائرة بالفسخ والأضرار حيث تناول التقرير عدم انجاز المدعي لكل الاعمال بل ويوجد اضرار بالتالي فهذه القضية المرفوعة من قبل المدعي فتكيفها الدائرة ان الدعوى الحلية حقيقتها اعتراض على الحكم السابق والطعن فيه فكان حري بالمدعي تقديم طرق الاعتراض والطعن على الحكم السابق وفق النظام لا إقامة دعوى جديدة والدليل على ذلك ما ذكره وكيل المدعي في طلب 29/1/1445 رفع لفضيلتكم صورة من الحكم الذي صدر برفض طلب المدعي في البداية قبل أن أرفع دعواي هذه، وكذلك في الدعوى التي صدر فيها حكم لصالحه لعدم حضوري لظروف عائلية. وفي دعواي التي تقدمت بها والتي هي قيد النظر أرجو النظر إلى الأدلة والعقود الموضحة فيها حيث أن الأعمال التي كان قد طلبها كانت قد انتهت (95%) بالإضافة إلى الأعمال الإضافية الأخرى التي لم يحاسبنا عنها ووجود الفواتير التي تثبت حقنا فيها. وإيقاف العمل من طرفه هو لمدة خمسة شهور لعدم سداد الأقساط المتفق عليها. لذا ارجو من فضيلتكم النظر في الأوراق المقدمة في الدعوى الموجودة والتي هي قيد النظر وإنصافنا. ، فذكر وكيل المدعي ان عدم حضوره في تلك القضية لظروف عائلية وكما قال أيضا أرجو النظر إلى الأدلة والعقود الموضحة فيها حيث أن الأعمال التي كان قد طلبها كانت قد انتهت (95%) بالإضافة إلى الأعمال الإضافية الأخرى التي لم يحاسبنا عنها ووجود الفواتير التي تثبت حقنا فيها، فالدائرة ترى ان هذا ايضا معنى انه يريد المدعي النظر في الادلة التي لديه مقابل تقرير الخبير السابق وهذا اعتراض وطعن على التقرير السابق، وبما ان اتحدت الأطراف والموضوع والسبب وتم الفصل فيها واستنادا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ،مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه لسبق الفصل فيها أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530566386 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471154292 لعام 1444هـ المدعي: حسن بن علي بن احمد الحدب المدعى عليه: احمد بن محمد بن احمد مجربي الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (44,400) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، تمثل قيمة متبقية من أعمال ديكور كامل تأسيس وتشطيب، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ 24/04/1445هـ القاضي بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه لسبق الفصل فيها، ثم تقدم المدعي بالاعتراض على الحكم، بالاعتراض المقيد برقم (4510723560)، مسبباً اعتراضه بالتالي: أتقدم لفضيلتكم الكريم باعتراضي على الحكم الصادر رقم 4530343323 للقضية رقم 4471154292 حيث إن الحكم صدر بسبب سبق الفصل في هذه الدعوى ولكن أنا لدي من الأسباب ما يدعوني إلى ضرورة فتح هذه القضية مرة أخرى حيث أنني مظلوم فيها ظلم واضح، وذلك للأسباب الأتية: 1 عدم حضوري في الجلسة التي سبق الحكم فيها ضدي وتغريمي. 2 عدم فسخ العقد بيني وبين المدعي في الدعوى الأولى. 3 الانتهاء من الجميع الأعمال التي كانت مطلوبة من المؤسسة، ولم يتبق سوى أعمال قدرت بمبلغ 10000 ريال فقط، ثم ختم اللائحة بطلب النظر إلى هذه الأسباب بعين الاعتبار نظراً لأنه لا يستحق هذه الغرامة بل الطرف الآخر هو المخطئ خطأ واضح في ذلك، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين 5/6/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها المدعي أصالة (المستأنف) حسن بن علي بن أحمد الحدب بالهوية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (المستأنف ضده) أحمد بن محمد بن احمد مجربي بالهوية رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ولما كانت قيمةُ المطالبة الأصلية في الحكم – محل الاعتراض- من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، والتي لا يُقبل الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بالاستئناف تدقيقًا، أو مرافعةً، وتُعتبر نهائية واجبة النفاذ بمجرد صدورها من محاكم الدرجة الأولى، واستناداً إلى المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن: (يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة.) وحيث نصَّت المادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) وبما أن الدعوى الماثلة تعتبر من الدعاوى اليسيرة غير القابلة للاستئناف؛ بحسبان ما نصت عليه المادة المشار إليها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدَّم من المدعي/حسن بن علي بن أحمد الحدب بالهوية الوطنية رقم (...) على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 24/4/1445هـ في القضية رقم 4471154292 لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث