حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570256965
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570256965/1445
رقم الحكم:4570256965
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256965 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570256965 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦٩٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد صناعية وإنشائية) بثمن إجمالي قدره (١١١,٧٨٧) مائة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١١,٧٨٧) مائة وأحد عشر ألف وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال. وقدم مستنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل بكشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٥م وحتى ٢٠١٧/٠٥/٢٨م بمبلغ إجمالي قدره (١١١,٧٨٧) مائة وأحد عشر ألف وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال. ٢- محرر عادي متمثل بمجموعة فواتير بعدد(١٣) والصادرة على مطبوعات مؤسسة (...) من تاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٥م وحتى ٢٠١٧/٠٥/٢٨م والممهورة بختم وتوقيع الاستلام وختم وتوقيع منسوبة لمؤسسة (...). ٣- محرر عادي متمثل بخطاب تنازل عن مؤسسة بما لها وما عليها الصادرة على مطبوعات المدعية والمتضمن تنازل(...) عن المؤسسة لـ(...). وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى لائحة الدعوى والمستندات المرفقة بالنظام واكتفى بذلك، وعليه تم حجز القضية للدارسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى؟ فأجابت قائلة: إن موكلتي تقر بمبلغ المطالبة. هكذا أجابت. وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١١,٧٨٧) مائة وأحد عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بمبلغ المطالبة، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت في إجابته بالمبلغ الذي تطالب به المدعية، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٧٨٧) مائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.