حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530367910

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530367910

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570180211لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530367910 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570180211لعام 1445 ه المدعى : شركة (...) للصناعات الثقيلة المدعى عليه : شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 2020/06/06م تم الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها على توريد إطارات معدات ثقيلة، وقد قامت موكلتها بتنفيذ الالتزام وتوريد الإطارات ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، وتاريخ نشوء الحق 2020/06/22م، وقد طالبت موكلتها المدعى عليها بالسداد لكنها لم تستجب لذلك، وطالبت بما بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (525,000) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال. وقدّمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فاتورة برقم (042/2020) وتاريخ 2020/06/22م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (525,000) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب الى المدعية وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- أمر شراء برقم (GA-M20002) وتاريخ 2020/06/06م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لها ومتضمن أمر شراء عدد (1,000) من الإطارات بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. ثم قدّم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن جميع ما ورد بلائحة دعوى المدعية غير صحيح، حيث أن موكلته لم تصدر أمر شراء للمدعية بتوريد إطارات، وإنما أمر الشراء صادر لتصنيع وتوريد عدد (1,000) رف للإطارات، كما أن المدعية في سبيل اثبات دعواها لم تقدّم أي بينة موصلة شرعاً تفيد إكمال العمل المطلوب وتنفيذ أمر الشراء بالمواصفات المطلوبة مثل مذكرات التسليم أو محاضر التركيب أو محاضر التوريد والتركيب، فضلاً عن ذلك الفاتورة المرفقة موضح بها أنه تم استلام عرض السعر والفاتورة من قبل موكلته ولم يتم استلام البضاعة فعلياً، كما أن موكلته قد أقرت بالتعامل مع المدعية في القضية رقم (439304854) ومثبت ذلك في صك الحكم رقم (4430716569) وتاريخ 1444/08/28هـ، والمحكوم به لصالح موكلته وتم تأييده من محكمة الاستئناف وأصبح حكم نهائي، وقد رفضت الدائرة طلب المدعية بإجراء المقاصة، وعليه فإن موكلته لا تنكر التعامل مع المدعية على اطلاقه، ولكن المدعية لم تلتزم بتوريد الكميات الواردة في أمر الشراء وقامت بتوريد عدد (140) رف إطار فقط ولم تورد باقي الكمية، وقد خاطبتها موكلته كثيراً بتوريد المتبقي أو إلغاء الطلبية واسترجاع الكمية التي قام بتوريدها، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: 1- عرض سعر برقم (MHI/QTN/2020/1283-RV-002) وتاريخ 2020/06/03م على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع منسوب لكلا أطراف الدعوى. 2- مراسلات عبر البريد الالكتروني منذ تاريخ 2020/05/30م وحتى تاريخ 2023/09/14م، وطالب في جوابه برد دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/14هـ وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة طلب تصحيح مبلغ الدعوى إلى (103,000) مائة وثلاثة آلاف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب أنه يقر بهذا المبلغ ويطلب المقاصة مع المدعية في الحكم الصادر لموكلته ضد المدعية بمبلغ (489,789.54) أربعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وخمسون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (103,000) مائة وثلاثة آلاف ريال، قيمة توريد إطارات معدات ثقيلة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بمبلغ المطالبة المدعى به، وطلب المقاصة مع الحكم الصادر لموكلته ضد المدعية بمبلغ (489,789.54) أربعمائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وخمسون هللة، وحيث أن المدعى عليه وكالة أقرّ بصحة المبلغ، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، مما تنتهي مع الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمّة المدعى عليها وبه تقضي، وفيما يخص طلب المقاصة وحيث لم يقدّم وكيل المدعى عليها نسخة من المحكم المشار إلى إليه للتحقق من توفر شروط المقاصة، وعليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (103,000) مائة وثلاثة آلاف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث