حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530405408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570191001/1445
رقم الحكم:4530405408
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570191001 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530405408 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570191001 لعام 1445ه المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 19/02/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من (...) بخطابهم رقم (00062-44-206) وتاريخ 02/01/1444هـ المرفق بها تقرير القضية وبناء على الجولة التفتيشية من قبل مراقبي وزارة التجارة تم الوقوف على مؤسسة (...) التجارية بموجب محضر إثبات واقعة رقم (00445ع1444) وتاريخ 21/12/1444ه حيث تبين قيامها بالاعتداء على عدد من العلامات التجارية المسجلة والمملوكة للغير وذلك من خلال حيازة منتجات تحمل العلامة التجارية (...) بموجب محضر ضبط وحجز رقم (55954) وتاريخ 24/01/1443ه، كاب يحمل علامة (...) عدد(49)، كاب يحمل علام (...) عدد (1)، وبالاطلاع على نتيجة المقارنة بين العلامات التجارية المعد من قبل مأمور الضبط ثبت أن مؤسسة (...) التجارية قامت باستخدام علامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق مخالفاً بذلك نظام العلامات التجارية، وقد جرى إعلام المدعى عليه بحقوقه النظامية وتكليفه بالحضور أمام المحكمة المختصة استناداً للمادة (22) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وبسماع أقوال مدير السجل التجاري (...) أفاد بأن المنتجات المضبوطة قديمة منذ 3 سنوات وهو من قام بالشراء من الصين ولا يوجد فواتير تثبت ذلك. وقد خلص التحقيق إلى توجيه الاتهام لمؤسسة (...) التجارية ممثلة بمالكها (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك، والمجرم بموجب الفقرة (ب/1) من المادة الثانية والأربعون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول (...)، وانتهى إلى طلبه الحكم بإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه استناداً للمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليه بإعمال الفقرة (ب)من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول (...) وبعرضها على المدعى عليه قدم مذكرة مفادها أنه بتاريخ 24/1/1443ه تمت زيارة المنشأة محل الدعوى من قبل وزارة التجارة بخصوص وجود كابات تحمل ماركات مقلدة وهي بضاعة قديمة وعليها غبار منذ 3 سنوات، وتم حصرها من قبلهم ووضعها في كيس وعددها 50 كاب في مستودع المحل وتم توجيهه بعدم التصرف بها، مشيراً إلى أن المؤسسة تحولت إلى شركة (...)رقم السجل بتاريخ 22/10/1443ه، وأنه بتاريخ 12/12/1444هـ تمت زيارة المحل مرة أخرى وسأل موظف (...) عن ما إذا كانت الكابات التي بالكيس موجودة أم لا؟ وأفاد الشريك (...) بأنها موجودة في المستودع وأي وقت سيتم إحضارها. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم صدر من التشكيل التالي: (...) رئيساً، الشيخ (...) عضواً، الشيخ (...) عضواً، كما تشير الدائرة إلى أنه تعذر إصدار الصك بسبب تعذر اعتماد النسخة الأصلية من قِبل جميع أصحاب الفضيلة المشاركين في الحكم بعد تدوينه في الضبط واعتماده؛ وبناء على المادة الرابعة عشرة من لائحة الوثائق القضائية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 26/ 7/ 1439هـ والمتضمنة ما نصه: (إذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدوناً في الضبط، وموقعاً من القاضي الفرد أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخة الصك الأصلية من القاضي المكلف بالعمل في الدائرة بدلاً عمن تعذر توقيعه، ويشار إلى ذلك في الضبط)، وعليه فإن رئيس وأعضاء الدائرة بالتشكيل الحالي هم من سيقومون باعتماد نسخة الصك الأصلية بدلاً عن التشكيل المشار إليه، وحتى لا يخفى جرى تحريره. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليهم بعرض وبيع وحيازة منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول (...)ة؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها، ولما كان الثابت من محضر التحقيق مع المدعى عليه إفادته في معرض الجواب بأن المنتجات المضبوطة قديمة، وأنه اشتراها من الصين ولا يوجد فواتير تثبت ذلك، ثم إن الدائرة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسك به المدعى عليه ما يحسره دون مخالفة أحكام النظام، مما يثبت معه عدم بذل العناية اللازمة في ممارسة الأعمال التجارية حيث يفترض أن يبذل عناية التاجر الحريص في التأكد من سلامة ونظامية أعماله وأخذ الحيطة والحذر، ولم ترَ الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعة مستنسخة عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي؛ ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة النيابة العامة إلى طلبها إدانة المدعى عليه الأول (...) أما عن طلب النيابة إدانة المدعى عليها الثانية شركة (...) التجارية فإنه بمراجعة لائحة الدعوى وإجراءات الضبط والاستدلال فإن الدائرة تجدها خلت من توجيه أي اتهام إلى الشركة المذكورة، وبما أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة وأن المؤسسة عند انقضائها فإنها تتبع ذمة صاحبها ولا تنتقل التزاماتها للشركة؛ مما يتبين بذلك جلياً أن الدعوى في مواجهة شركة (...)التجارية أقيمت على غير ذي صفة وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى في مواجهتها وتكتفي بذلك الدائرة في أسباب حكمها دون منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة (...) سجل مدني رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (1000) ألف ريال؛ وفق ما تضمنته الأسباب.