حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530396044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570428661/1445
رقم الحكم:4530396044
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570428661 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530396044 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٨٦٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد معدات ومواطير كهرباء وملحقتها للمدعي عليه، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٦,٥٠٠.٠٠) مائة وستة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٣٧,٢٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٢٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي ((...)) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم جرى عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا من الصلح، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لا مانع لدينا من ذلك، ثم اتفقوا على مايلي: أن يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧,٢٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي مقسطة على دفعتين، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥هـ وقدرها (١٨,٦٢٥) ثمانية عشر ألف وست مائة وخمسة وعشرون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٥هـ وقدرها ثمانية عشر ألف وست مائة وخمسة وعشرون ريال ، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: …. إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك…. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على: أن يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧,٢٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي مقسطة على دفعتين، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥هـ وقدرها (١٨,٦٢٥) ثمانية عشر ألف وست مائة وخمسة وعشرون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٥هـ وقدرها ثمانية عشر ألف وست مائة وخمسة وعشرون ريال وحكمت الدائرة بإمضاء هذا الصلح، وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث